الشيخ علي حجازي
القراءة في الصلاة جزء واجب في كلّ فريضة، ولكنّها جزء
غير ركنيّ، ولها أحكامها الخاصّة.
1- القراءة في الفرائض: يجب في الركعة الأولى والثانية من كلّ
فريضة قراءة الفاتحة وبعدها سورة كاملة على الأحوط وجوباً. ولا تُغني قراءة آيات من
القرآن الكريم عن قراءة سورة كاملة على الأحوط وجوباً.
2- القراءة في النوافل: يشترط في صحّة النوافل قراءة الحمد،
ولا تجب السورة. نعم توجد نوافل وردت في كيفيّتها سور خاصّة أو آيات خاصّة، فيشترط
في صحّة تلك النوافل قراءة السور الخاصّة والآيات الخاصّة، إذا كانت شرطاً في
صحّتها. ويوجد نوافل لا يشترط في صحّتها أيّ سورة، فتصحّ بدون السورة، ولكن يستحبّ
لها بعض السور لأجل كمال النافلة، وليس لصحّـتها فيجوز تركها إذا أراد.
3- الترتيب في القراءة: يجب قراءة السورة بعد الحمد، فلو
قدّمها على الحمد عمداً تبطل الصلاة. وأمّا لو قدّمها سهواً فإن تذكّرها قبل الركوع
يجب عليه إعادة السورة بعد الحمد. وإن تذكّر بعد الركوع يكمل صلاته ولا شيء عليه.
4- السور الطوال: يجوز قراءة السور الطوال في الصلاة إذا كان الوقت
واسعاً لها. وأمّا إذا كان الوقت سيفوت بقراءتها فلا يجوز ذلك.
5- سور العزائم: لا يجوز في الفريضة قراءة أيّ سورة من سور العزائم،
وهي: العلق، والنجم، وألم التنزيل (السجدة)، وحم التنزيل (فصّلت).
6- البسملة: البسملة جزء من سورة الفاتحة فقط، وليست جزءاً من باقي السور،
ولكن يجب قراءتها مع كلّ سورة ما عدا سورة التوبة (براءة). كما لا يجب تعيين السورة
عند قراءة البسملة، فيجوز أن يقرأ البسملة قبل اختيار السورة، وبعد قراءتها يختار
سورة ويقرأها مكتفياً بالبسملة السابقة للاختيار.
7- العدول من السورة: يجوز العدول في حال الاختيار من سورة
إلى غيرها إلّا في موردين لا يجوز العدول فيهما:
الأوّل: إذا بلغ إلى نصف السورة فلا يجوز العدول ما دام لم ينسَ باقي السورة
وإلّا فيجوز العدول.
الثاني: لا يجوز العدول من سورة "التوحيد"
﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ...﴾
ومن سورة "الكافرون" حتّى لو لم يصل إلى النصف. نعم يجوز العدول منهما إلى سورة
"الجمعة" و"المنافقون" في ظهر يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة إذا كان دخوله في
"التوحيد" و"الكافرون" نسياناً، ولم يكن قد بلغ النصف فيهما، وإلّا فلا يجوز.
8- أربع سور هي سورتان: "الفيل" و"قريش" سورة واحدة، وكذلك "الضحى"
و"الانشراح" سورة واحدة، فلا تجزي واحدة منهما، بل لا بدّ من الجمع مع كون "الفيل"
أوّلاً ثمّ "قريش"، مع قراءة البسملة الواقعة بينهما، وكذا "الضحى" أوّلاً ثمّ
"الانشراح"، مع البسملة بينهما.
9- الجهر والإخفات في الأداء والقضاء:
أ- يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة جهراً في صلاة الصبح والمغرب والعشاء.
ويستحبّ الجهر في قراءة النوافل الليليّة.
ب- يجب على الرجال والنساء الإخفات في قراءة الحمد والسورة في صلاة الظهر والعصر
إلّا في البسملة، فيستحبّ للرجال الجهر في البسملة. ويستحبّ الإخفات في النوافل
النهاريّة.
ج- النساء بالخيار في الصلاة الجهريّة بين الجهر والإخفات، ولكن إذا كان هناك
أجنبيّ يسمع صوتهنّ فالأفضل لهنّ الإخفات.
د- من جهر في موضع الإخفات أو بالعكس، فإن كان عامداً تبطل صلاته، ومع الجهل
والنسيان لا تبطل الصلاة.
هـ- الجهر هو إظهار جوهر الصوت. والإخفات هو عدم إظهار جوهر الصوت.
10- القراءة الصحيحة: يجب أن تكون القراءة صحيحة، فلو أخلّ عامداً
بحرف أو حركة أو شدّة أو نحو ذلك بطلت صلاته. ومن لا يحسن القراءة فيجب عليه
تعلّمها، بطريقة تتناسب مع ما ضبطه علماء اللغة العربيّة. ومن يعجز عن التعلّم يكون
معذوراً. ولو اكتشف بطلان قراءته بسبب جهله تصحّ صلاته ولا يجب عليه شيء.
11- القراءة في القلب: لا يصدُق على القراءة القلبيّة في
الصلاة دون التلفّظ بها عنوان القراءة، ولا يجزي في الصلاة إلّا التلفّظ بها بحيث
يصدق عليها القراءة.
12- الإشارة: الأخرس يقرأ بالإشارة وتصحّ صلاته.
13- الركعة الثالثة والرابعة:
أ- يتخيّر المصلّي في الركعتين الثالثة والرابعة من الفريضة بين قراءة الفاتحة
إخفاتاً حتّى البسملة (إذا كان في الجماعة، أما إذا كان يصلّي منفرداً فيتخيَّر
البسملة بين الجهر والإخفات)، وبين الذِكر إخفاتاً أيضاً. ويكفي في التسبيحات
الأربع الإتيان بها مرّة واحدة، والأحوط استحباباً التكرار ثلاث مرّات.
ب- لو اختار قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة وقرأ السورة بعدها نسياناً
فلا شيء عليه.
ج- يجوز قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة، ويجوز الذكر فيهما معاً، ويجوز قراءة
الحمد في إحداهما والذكر في الأخرى.
د- من شكّ في أنّه أتى بالثلاث من التسبيحات أو أقلّ أو أكثر فله أن يكتفي بالمرّة
ولا شيء عليه، ويحقّ له أن يبني على الأقلّ ويكرّر حتّى يحصل له اليقين بأنّه قالها
ثلاث مرّات.
14- الاستقرار: يجب الاستقرار حال القراءة والذكر، فلو أراد حالهما التقدّم
أو التأخّر أو الانحناء لغرض ما، فيجب ترك القراءة أو الذكر حال الحركة، وعندما
يستقرّ يتابع. ولا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين، والترك أولى.