مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

خط الإمام: ولاية الفقيه



"إن الفقه الشيعي هو أحد أقوى أنماط الفقه ومناهجه، ويستند إلى أسس وأصول قوية للغاية. وقد نشر إمامنا العزيز هذا الفقه المستحكم على صعيد واسع، وأضفى عليه نظرة عالمية وأمده برؤية حكومية وأوضح لنا أبعاداً من الفقه كانت خفية من قبل ".

القائد الخامنئي حفظه المولى

لقد أكد الإمام الخميني قدس سره وبشكل غير عادي على فكرة ولاية الفقيه، وهي جوهر كل حركته ومحورها، لدرجة أننا أصبحنا في هذا العصر عند النطق بهذا المصطلح أو سماعه، تقفز أذهاننا مباشرة إلى صاحب هذا الطرح، وكأن هناك صلة بين الإمام والموضوع.

* فكرة ولاية الفقيه:

لعل أكثر الناس يظنون أن فكرة ولاية الفقيه هي من أفكار الإمام الخاصة، والحق أن هذه الفكرة موجودة في كتب فقهائنا القدامى، فقبل مئتي سنة، كان لأعاظم فقهاء الشيعة - ومنهم صاحب كتاب الجواهر الذي يُعدّ كتابه من أوسع الدوائر الفقهية والذي لا بدّ لكل عالم أن يمرّ به لينال درجة الاجتهاد - صاحب هذا الكتاب يدّعى الإجماع على مسألة ولاية الفقيه وأنه نائب الحجة عجل الله فرجه الشريف وله الولاية العامة في زمن الغيبة الكبرى. وهذا ما قاله الشهيد الأول صاحب كتاب "اللمعة الدمشقية " وكذا الشيخ النراقي رضي الله عنه. إذاً فالمسألة ليست مستحدثة، بل هي مسألة قديمة بقدم الفقه الشيعي، والذي قام به الإمام هو تركيز هذه الفكرة وبلورتها وإعطاؤها الموقع الطبيعي في حياة الأمة.

* فهم ولاية الفقيه:

من المسلمات الإسلامية عندنا على المستوى العقائدي أنَّ لله تعالى الخلقُ والأمرُ، فالله تعالى هو وليّ الخلق وولي التشريع، وهو الولي المطلق ولا ولاية لأحد غيره، بل ليس هناك شيء غيره. وللإمام تعبيرات يقول فيها إن الله هو الموجود ولا شيء موجود سوى الله سبحانه، بمعنى أنه لا يوجد شيء مقابل الله تعالى، أما نحن فبعض آثاره وبعض تجلياته، فهو المولى المطلق الذي يستطيع أن يفعل ما يشاء، لأنَّ سلطانه وحكمه وإرادته ومشيئته حاكمة في كل هذا الوجود. فالأصل هو الولاية الإلهية المطلقة والتي لا حدود لها على الإطلاق وهي ماضية في الخلق ولن ترتفع عنهم.

 ولأجل تنظيم حياة البشر على أساس الموازين والنظم الإلهية، جعل الله تعالى للناس حق الولاية في نحو من الأنحاء. ففي التشريع الإسلامي مثلاً هناك قاعدة تقول: "إنّ الناس مسلطون على أموالهم "، يعني أن للإنسان حق الولاية على ماله والتصرف به كيف يشاء، ولا يحقُّ لأحد غيره أن يتصرف فيه من بيع أو شراء، إلا بأذنه وهناك نوع آخر من الولاية، وهو ولاية الزوج على زوجته وأولاده.

وهذه الولاية ليست مطلقة بل أن الله تعالى جعل للزوج نحواً من الولاية. فعلى سبيل المثال: حرمة خروج الزوجة من بيتها دون إذن زوجها. وهنا ولاية الوصي اذي يوصى إليه فيكون ولياً على مال الميت مثلاً وعلى أولاده إن كان لديه أولاد صغار، وهكذا ولاية الوكيل الموكل على مال أو نحوه. كل هذه الولايات موجودة لتنظيم شؤون الناس وأمورهم، وإذا ما تصورنا عدم وجود الولي على المال والنساء والأطفال فماذا سيحصل؟؟ من الطبيعي أن الفوضى والتسيُّب والفلتان سيسودان، وهذا على مستوى القضايا الشخصية والجزئية الصغيرة، فكيف حال القضايا الكبيرة؟ من هنا كانت الضرورة تقتضي وجود ولي له الولاية العامة لتسيير شؤون الناس - كل الناس - وإدارتها.

يقول الإمام حول هذا الموضوع ما يلي: "ليست ولاية الفقيه شيئاً أوجده مجلس الخبراء. إن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد ولاية الفقيه، وهي ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... ".
 

وفي كلام آخر يقول: "الذين يقولون إنه لا يوجد عندنا "في الإسلام " ولاية الفقيه، ليسوا مطلعين ما داموا يقولون هذا، إن ولاية الفقيه كانت وما تزال منذ زمن رسول الله وحتى الآن ".

* أصحاب الحق في الولاية
من الواضح في النصوص القرآنية أن الله تعالى جعل الولاية للأنبياء عليهم السلام، فالله لم يرسلهم ليبلّغوا فقط، إنما ليحكموا بين الناس بالعدل. أما ولي الله الأعظم، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالولاية من بعده للأئمة الاثني عشر.

* الولاية العامة في زمن الغيبة

لم يكن موضوع الولاية العامة يثير أية مشكلة، وليس فيه أي لبس زمن الأنبياء والأئمة عليهم السلام وكذا زمن الغيبة الصغرى حيث كانت الأمور ميسرة ومضبوطة بوجود النواب الخاصين للإمام الحجة عليه السلام، وهم السفراء الأربعة المعروفون عثمان بن سعيد العمري، ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري، والحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمد السمري، حيث كانوا ينوبون عن الإمام عليه السلام باحتكاكهم المباشر بالأمة. لكن المشكلة برزت زمن الغيبة الكبرى، وطرحت الأسئلة التالية: هل هناك نائب للحجة أم لا؟ ومن هو هذا النائب؟ وما هي مساحة ولايته؟ وللإجابة عن مثل هذه الأسئلة لن أدخل في بحث فقهي، وإنما أريد أن أوضح بعض المسائل.

* الفقهاء في عصر أهل البيت عليهم السلام
من المؤكد أنه قبل الغيبة الصغرى، كان هناك تركيز من قبل الأئمة عليهم السلام على الفقهاء، لا سيما في عهد الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، وقد برز من جملة هؤلاء الفقهاء محمد بن مسلم، وأبان بن تغلب، ومحمد بن عمير، وعلي بن مهزيار، حيث كان الأئمة عليهم السلام يُرجعون شيعتهم إلى هؤلاء الفقهاء، وقد كانوا فقهاء بكل ما للكلمة من معنى لا مجرد رواةٍ عاديين أو رجال حديث فقط. وإرجاع الأئمة عليهم السلام الشيعة إليهم هو من الثوابت التاريخية الأكيدة، ويُعتقد بحسب كثيرٍ من الكتابات أن تلك المرحلة كانت من المراحل التحضيرية لزمن الغيبة الكبرى، وذلك لتعويد الناس على الرجوع إلى الفقهاء، لعلمهم عليه السلام بطول أمدها.

* أنواع سلطة الفقيه وولايته
للفقيه أربعة مناصب - على مستوى السلطة والولاية - هي التالية:
أ - ولاية الإفتاء: فللفقيه حقّ التصدي للفتوى الشرعية وإعطاء رأيه، وهو ما لا يكون لغير المجتهدين. فلا يجوز الإفتاء لغير المجتهد المطلق، أما إفتاء المجتهد المتجزئ فمحل نقاش.

ب - ولاية القضاء: إذ يحق للفقيه المجتهد أن يقضي في الأمور الخلافية وهذه الولاية من المسائل المسلم بها عند فقهائنا.

ج - الولاية في الأمور الحسبية: وهي - كما في التعريف - الأمور التي لا يعلم رضى الشارع بتركها، كما الحال بموت أحد المسلمين الذي ليس له ورثة.
في مثل هذه الحال فإن الفقيه هو الذي يرثه لكونه "وارث من لا وارث له "، أو إذا مات ولم يعين وصياً، يصبح الفقيه هو الوصي، كما أن له أيضاً الولاية على القصر والأيتام والمجانين إذا فقدوا الولي عليهم، وهذا المنصب محل اتفاق أيضاً.

1 - الولاية العامة: وهي الولاية على المجتمع الإسلامي إدارة شؤونه وكل ما يتعلق به من الحرب والسلم، والمعاهدات والمفاوضات، وسائر النواحي الأخرى. وقد وقع هذا المنصب محل نزاع وخلاف، وتساءلوا هل أن للفقيه مثل هذه الولاية أم لا؟

إن جميع فقهائنا يعترفون بهذه الولاية للفقيه، ولكن مساحة هذه الولاية تختلف سعة وضيقاً بحسب رأي كل فقيه، ولن أدخل في بحث فقهي، لكنني سأنقل استدلالاً لطيفاً للإمام المقدس والسيد الشهيد رضي الله عنه، باعتبارهما من القائلين بالولاية العامة للفقيه. واستدلالهما على الشكل التالي إذ يقولان:

ماذا نفعل بأحكام الإسلام في زمن غياب الحجة عجل الله فرجه الشريف؟ وهل جاء الإسلام لينفّذ أم ليجمد؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال، نجد أن أحداً لا يستطيع أن يدعي بأن الإسلام جاء ليجمّد. فإذا كان كذلك، فماذا نفعل خلال الغيبة الكبرى التي مضى عليها أكثر من ألف سنة؟ هل يبقى الإسلام على الورق خلال هذه المدة الطويلة، وهل نستطيع القول بأن حدود الإسلام وتعزيراته وإدارته لشؤون الحياة تبقى معلقة؟ وإذا قلنا كذلك، فماذا يبقى من الإسلام؟ وهل يبقى منه شيء سوى الطقوس العبادية فقط؟ وهل هذا إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل مثل هذا الإسلام هو الذي ينقذ الشعوب؟ هل مثل هذا الإسلام يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟

من هنا تظهر النتيجة التالية: لا بدّ لأحكام الإسلام كلها أن تنفذّ سواءً في عصر الإمام المعصوم أو في غيبته، والقائل بالولاية العامة لا يواجه أية مشكلة، وإنما المشكلة عند من لا يقول بها "إن لله في كل واقعة حكماً ".

من المسلم به في عقيدتنا الإسلامية أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، يعني أن الإسلام يملك جواباً وحلاً لأي مشكلة وواقعة تعترض الإنسان. من هنا نريدأن نسأل: من هو ولي أمر المسلمين في زمن الغيبة؟ أو ليس أمير المؤمنين عليه السلام يقول: "لا بدّ للناس من إمام بر أو فاجر "؟ إذن من هو الولي أو القائد أو الحاكم الذي يجب أن يرجع إليه المسلمون؟

الغريب في الأمر أن بعض فقهائنا ممن لا يقولون بالولاية العامة يأتي ليقول لك:

"لا يجوز أن تخالف إشارات السير لأنَّ في ذلك إخلالاً بالنظام العام، وكثير من الفقهاء، يرون حرمة مخالفة النظام العام، لأنّ مخالفته تؤدي إلى الإخلال والفوضى والتسيب والفلتان في المجتمع. فإذا كان الأمر كذلك، فمن هي الجهة التي يجب أن تضع النظام العام وتحافظ عليه؟ يقول الإمام قدس سره:
"قوله عليه السلام "المعصوم ": "إن الفقهاء حصون الإسلام.. " تكليف للفقهاء أن يحفظوا الإسلام بعقائده وأحكامه وأنظمته.. إذا قلتم نحن نحتفظ بعض الأحكام فأنا أتوجه إليكم بهذا السؤال: هل تقيمون الحدود، وتنفذون قانون العقوبات في الإسلام؟

لا فأنتم هنا قد أحدثتم صدعاً في بناء الإسلام، كان يجب عليكم رأبه ورتقه، أو منع حدوثه من أول الأمر. هل تدافعون عن الثغور، وتحافظون على سلامة أرض الإسلام واستقلالها؟ لا. نحن ندعو الله أن يفعل ذلك. وهنا قد انهار الجانب الآخر من البناء إلى جانب ما انهار سابقاً... أي حصن للإسلام أنتم؟... نحن اكتفينا بمقدار يسير من الأحكام نبحث فيه خلفاً عن سلف، وطرحنا الكثير من مسائله وجزئياته ومفرداته ".
إننا نستغرب كيف يقول بعض الفقهاء بوجوب نقل الأخماس والزكوات إليهم باعتباره ولي المال، مع أنه ليس ولياً على الناس. وهل أن مثل هذه الحقوق التي أعطاه الله سبحانه وتعالى حق التصرف بها هي من أجل الأيتام فقط أو من أجل فقراء المسلمين ومساكينهم ومجانينهم... الخ؟

هل هذا الحق هو لأجل ذلك، أما لأن الفقيه في موقع إدارة شؤون الأمة ويحمل مسؤولياتها؟ إن الله سبحانه عندما أعطى الفقيه مثل هذه المسؤولية المالية إنما أعطاه إياها لا ليقول أنا مسؤول عن هذا المال ولست ولياً عليكم أيها المسلمون ولست مسؤولاً عنكم، بل ليكون المسؤول عن الناس والولي عليهم في كل أمورهم. ويقف الإمام قدس سرهعند هذا الموضوع ليقول: كيف يُدفع الخمس لفقيه ليس مسؤولاً عن شيء؟ وعلى هذا الأساس، فإنه لو لم يكن هناك نص أو رواية فهذه المقدمات الوجدانية كافية لضرورة وجوب ولي الأمر، وأنه لو دار الأمر بين ولاية الفقيه وغيره، لانحصر الخيار بالفقيه العادل الجامع للشرائط، فكيف إذا أضفنا إلى ذلك كله النصوص التي يستعرضها الإمام قدس سرهفي كتابه الحكومة الإسلامية..

* شرائط الفقيه المفترض الطاعة
لا بدّ للفقيه المتصدّي للولاية العامة أن يتمتع بالشروط التالية:
أولاً - الاجتهاد: وهو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المقررة.

ثانياً - العدالة: وعدالة الفقيه غير عدالة الإنسان العادي.

ثالثاً - الكفاءة: وتحت هذا العنوان تنضوي صفة الشجاعة لأن الجبان غير كفوء للتصدّي لأمور الولاية العامة، وكذلك حسن الإدارة والوعي والخبرة والمعرفة بأمور الزمان، إذ لا يكفي أن يكون عارفاً بأصول الفقه واستدلالاته بل لا بدّ من معرفة المحيط الذي يعيش فيه، وهذا ما يتطلب قدراً كبيراً من الوعي السياسي والاجتماعي والذي له علاقة باستنباط الأحكام.

رابعاً - التصدّي: والمقصود من تصدّي الفقيه تحمّله للمسؤولية التي بها ترتضيه الأمة ولياً عليها، فالشهيد الصدر رضي الله عنه يعتبر أن الفقيه تؤخذ ولايته من العنوان الإلهي - أي كونه فقيهاً عادلاً كفوءُ ومن اختيار الأمة فإذا تصدّى أحد الفقهاء الجامعين للشرائط المتقدمة ورضيت به الأمة ولياً، فإنه يصبح ولي هذه الأمة والمفترض الطاعة، وجميع الفقهاء ملزمون بعدم مخالفته.

* دور ولي الأمر
بعد ارتضاء الأمة لولي أمرها الجامع للشرائط المتقدمة، يأتي الولي لينظم شؤون الأمة ويدير مصالحها من خلال النظام الذي يراه مناسباً.
فعلى صعيد إيران مثلاً، صحيح أن رئيس الجمهورية ينتخبه الناس، ولكن لا يأخذ شرعيته من انتخابهم له، وإنما من إمضاء القائد. فرئيس الجمهورية بما له من صلاحيات تجب طاعته، وتكون رئاسته شرعية لأنها نتجت عن أمضاء ولي الأمر.

طاعة المعينين من الولي:
من المسلم به أن الولاية لا تسري من ولي الأمر إلى من يعينهم، بمعنى أنه تصبح لهم ولاية مثل ولايته، ولو عين - مثلاً - الولي قائداً للحرس فهذا القائد لا يصبح ولياً أيضاً، وإنما تجب طاعة هذا القائد ضمن الحدود والصلاحيات المعطاة له، وهكذا بالنسبة للمسؤولين في سائر المواقع، وبحدود تلك الصلاحيات تجب طاعتهم فقط.

* الولاية التكوينية والولاية الاعتبارية:
المقصود بالولاية الاعتبارية هي السلطة على الناس، أما الولاية التكوينية فهي السلطة على الكائنات، على قاعدة "عبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون ". فالنبي عيسى عليه السلام مثلاً كان يحيي الموتى ويُبرىء الأكمه والأبرص. فهذه معاجز تكوينية، وكذلك كان حال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، حتى أن لبعض فقهائنا - نتيجة السير والسلوك بعض المراتب في الولاية التكوينية كالمحقق الأردبيلي الذي كانت تطوى له الأرض، حيث كان يشاهد في النجف وبعد دقائق خمس يشاهد في كربلاء.


وعلى ضوء ما تقدم فإنَّ للأنبياء عليهم السلام والأولياء عليهم السلام النوعين من الولاية. لكن عندما نطلق مفهوم الولاية العامة الخاص بالفقهاء، فالمقصود هو الولاية الاعتبارية، وليس شرطاً في الفقيه الذي هو ولي الأمر أن تكون له الولايتين معاً. ويمكن لإنسان ما أن يحرز أحد النوعين دون الآخر. ومن نافل القول، إن بركات ولاية الفقيه هي من البركات التي لا يضاهيها أي حكم شرعي. فبولاية الفقيه كان لنا دولة، وبها كانت لنا ثورة، ونلنا عزتنا وكرامتنا.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع