نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: أحكام وضوء الجبيرة

الشيخ علي حجازي
 

*تمهيد
قد يضطرّ المكلّف إلى اجتناب الوضوء والغسل الواجبين في الحالات الطبيعية بسبب طارئ، فيلجأ إلى الطهارة الاضطراريّة، ومنها وضوء أو غُسل الجبيرة.
والجبيرة هي ما يوضع على العضو المكسور أو المجروح أو المقروح ونحو ذلك، وهي كالألواح والخرق والضمادات والدواء ونحوها.


1 - الجبيرة على مواضع الغَسل (الوجه واليدين):

إذا كانت الجبيرة على اليدين أو الوجه (بسبب جرح أو كسر أو تقرّح) ففي المسألة صورتان:
الأولى: إذا أمكن إزالة الجبيرة وإيصال الماء إلى العضو المجروح أو المكسور أو إيصال الماء تحتها بحيث يصدق الغَسل، ولم يكن الماء مضرّاً بهذا العضو، فيجب ذلك، ولا يحتاج إلى التيمّم.
الثانية: إذا لم يمكن ذلك فيجب أن يتوضّأ أو يغتسل مع المسح على الجبيرة، بدون حاجة إلى التيمّم.

2 - الجبيرة على الرأس:

إذا كانت الجبيرة على الرأس، وأراد الوضوء، ففي المسألة صورتان:
الأولى: إذا لم تكن مستوعبة لمقدّم الرأس فيكفي المسح على الجزء المقدّم المكشوف.
الثانية: إذا كانت مستوعبة لتمام مقدّم الرأس وللجبهة، فإن أمكن نزع الجبيرة ومسح ما تحتها بدون إضرار بهذا العضو فيجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك فيجب أن يتوضّأ وضوء الجبيرة فيمسح عليها، ولا حاجة للتيمّم.

3 - الجبيرة على القدمين:

إذا كانت الجبيرة على القدمين ففيها صورتان:
الأولى: إذا أمكن نزعها والمسح تحتها بدون إضرار فيجب نزعها ومسح ما تحتها.
الثانية: إذا لم يمكن ذلك فيجب المسح على الجبيرة، ولا يجب التيمّم.

4 - عضو الغسل المكشوف:

إذا كان الجرح أو الكسر في الوجه أو اليدين، وكان مكشوفاً، ففيه ثلاث صور:
الأولى: إذا أمكن غسل الجرح أو الكسر ولم يكن الماء مضراً به يجب غسله.
الثانية: إذا لم يمكن غَسله وأمكن غَسل ما حوله فيجب غَسل ما حول الجرح أو الكسر، والأحوط وجوباً أن يمسح (والمسح غير الغَسل) على الجرح أو الكسر بالرطوبة إذا لم يكن فيه ضرر، ولا يجب التيمّم.
الثالثة: إذا لم يمكن غَسله ولم يمكن غَسل ما حوله فالأحوط وجوباً أن يضع على الجرح أو الكسر خرقة طاهرة ويمسح عليها، ولا يجب التيمّم.

5 - عضو المسح المكشوف:
إذا كان الجرح أو الكسر على الرأس أو القدمين فيجب المسح عليه مع الإمكان وعدم الضرر، وأمّا إذا كان المسح عليه فيه ضرر فيجب التيمّم، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلى التيمّم بعد وضع خرقة طاهرة على الجرح أو الكسر والمسح عليها.

6 - الحاجب:

إذا كان على بعض أعضائه حاجب يمنع من وصول الماء فإن أمكن إزالته وجب ذلك، وإن لم يمكن إزالته فيجب وضوء الجبيرة، ولا يجب التيمّم.

7 - إبرة المصل:

إذا كان في يده إبرة مصل فصورتان:
الأولى: إذا أمكن نزعها بدون ضرر فيجب نزعها وغسل موضعها.
الثانية: إذا لم يمكن نزعها أو كان في نزعها ضرر أو مشقّة فيجب غسل ما حولها مع الإمكان، وإذا لم يمكن غسل ما حولها فيجب التيمّم.

8 - الدم المتجمّد:

إذا تجمّد الدم على الجرح ولم يمكن إزالته، أو كانت إزالته مؤدّية إلى نزف الجرح مجدّداً فصورتان:
الأولى: إذا لم تكن نجاسة الدم سارية ومتعدّية (كما لو تكوّن عليه قشرة مثلاً) فيجب أن يتوضّأ وضوء الجبيرة، فيكون حكم الدم نفس حكم الجبيرة.
الثانية: إذا كانت نجاسة الدم متعدّية فيجب وضع خرقة طاهرة على الجرح ويمسح عليها.

9 - العضو المحروق:

إذا كان على بعض الأعضاء حرق فصورتان:
الأولى: إذا كان استعمال الماء مضرّاً بتمام العضو فيجب التيمّم.
الثانية: إذا كان الماء يضرّ بالحرق ولا يضرّ بالعضو فيغسل ما حول الحرق، ويمسح برطوبة على الحرق إن أمكن، وإن لم يمكن المسح فيضع خرقة طاهرة على الحرق ويمسح عليها، ولا يجب التيمّم.

10 - المسح على الرأس والقدمين:

إذا لم يتمكّن من المسح بإحدى يديه يمسح بالأخرى رأسه وقدميه. وإذا عجز عن المسح بيديه فيستنيب من يمسح عنه، وإن لم يمكن فيسقط المسح في هذه الحالة.

11 - الجبيرة المتنجّسة:

يشترط في المسح على الجبيرة أن تكون طاهرة، فلو كانت متنجّسة فصورتان:
الأولى: إذا أمكن تطهير الجبيرة أو تبديلها وجب ذلك.
الثانية: إذا لم يمكن ذلك يجب وضع جبيرة طاهرة فوقها، ويختار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها مثل النايلون، فيضعها بحيث تعدّ جزءاً من الجبيرة الأولى، ويمسح عليها.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع