مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

فقه الولي: من أحكام التعامل مع غير المسلمين


الشيخ علي معروف حجازي


توجد علاقات واسعة بين المسلمين وغيرهم، بحيث تداخلت معها الثقافات، وهذا ما يستلزم أن يلتفت المسلم إلى الأحكام الشرعيّة في التعامل مع الآخرين حتّى لا يذوب في سائر الثقافات، التي تبغي سلخه عن ثقافته ودينه.

* طهارة أهل الكتاب
إنّ أهل الكتاب على اختلاف مذاهبهم محكومون بالطهارة ذاتاً.

* التعامل مع منتجات الكيان الصهيونيّ
1. يجب الامتناع عن المعاملات التي تكون لصالح الكيان الصهيونيّ الغاصب المعادي للإسلام والمسلمين، ولا يجوز لمسلم استيراد أو ترويج بضائعه التي ينتفع من صنعها، ولا يجوز بيعها أو شراؤها؛ لما في هذا التعامل من المفاسد والمضارّ على الإسلام والمسلمين.

2. لو كان شراء منتجات من شركات من غير الكيان الصهيونيّ ممّا يُستخدم نفع بيعه وشرائه في دعم هذا الكيان الغاصب، أو في معارضة الإسلام والمسلمين، فلا يجوزُ لأحد شراؤه وبيعه، وإلّا فلا مانع منه.

3. يجب على المسلم الامتناع عن شراء واستعمال البضائع التي تباع في بلاد المسلمين التي يعود نفع إنتاجها وشرائها إلى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.

4. لا يجوز بيع وشراء وترويج البضاعة "الإسرائيليّة" التي تتمّ إعادة تصديرها، ثمّ يتمّ تغيير شهادة منشئها عن طريق بلدان أخرى.

5. لا يجوز للتجّار استيراد بضائع الكيان الصهيونيّ وبيعها وترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع العدوّ الإسرائيليّ.

* شراء البضائع من الغرب
1. لا مانع من استيراد وبيع وشراء واستعمال الألبسة المستوردة من البلاد غير الإسلامية.

وأمّا الألبسة التي ينافي ارتداؤها العفّة والأخلاق الإسلامية، أو كان ارتداؤها يعدّ إشاعة للثقافة الغربية المعادية للثقافة الإسلامية، فلا يجوز استيرادها وبيعها وشراؤها ولبسها.

2. لو كان في شراء البضائع المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة، وفي الاستفادة منها، تقوية للدولة المستعمِرة المعادية للإسلام والمسلمين، أو دعم ماليّ تستثمره في الهجوم على البلاد الإسلاميّة أو على المسلمين في أرجاء العالم، وجب شرعاً على المسلمين الامتناع عن شرائها وعن استعمالها والاستفادة منها، بلا فرق في ذلك بين بضاعة وأخرى، ولا بين دولة وأخرى من الدول المعادية للإسلام والمسلمين.

* تقليد الغرب في قصّ الشعر
المناط في حرمة ما كان من هذا القبيل كونه تشبّهاً بأعداء الإسلام وترويجاً لثقافتهم، وهذا يختلف باختلاف البلاد والأزمنة والأشخاص، وليس للغرب خصوصية في ذلك.

* اللباس المطبوع عليه أحرف وصور أجنبية
لا مانع في الأصل من شرائه وارتدائه، ما لم تترتّب عليه مفاسد اجتماعية. وأمّا كونه نشراً للثقافة الغربية المعارضة للثقافة الإسلامية، فموكول إلى نظر العرف. أمّا الثوب الذي يحمل شعار الخمر، فلا يجوز لبسه.

* اللجوء إلى دولة غير مسلمة
1. لا مانع في الأصل من اللجوء إلى دولة غير مسلمة ما لم يترتّب عليه مفسدة. ولكن لا يجوز استخدام الكذب واختلاق ما لا واقع له للحصول على ذلك. ويجب هناك، بعد مراعاة الاحتياط والتحفّظ على الدين والمذهب، القيام بالدفاع عن الإسلام والمسلمين بقدر ما يمكن.

2. لا يجوز الكذب لأجل الحصول على فيزا أو إقامة لمن يحاول الهجرة أو اللجوء إلى بلد آخر.

3. لا يجوز تغيير المذهب الحقّ حتّى ولو كان شكليّاً على بطاقة الهويّة، سواء أكان لأجل اللجوء أم الهجرة أم غير ذلك.

4. لا يجوز الكذب والخداع والغشّ في المعاملات، حتّى وإن كان الطرف الآخر غير مسلم.

* العمل في إدارة المرور
يجوز العمل في إدارة المرور في دولة لا تتّبع الأحكام الشرعيّة، حتّى لو كان المكلّف مسؤولاً عن توقيع ملفّات المخالفات لقوانين المرور لإدخالهم السجن، فإذا وقّعها يدخل هذا المخالف إلى السجن؛ فإنّ مقررات نظام المجتمع، ولو كانت من دولة غير إسلاميّة، تجب مراعاتها على كلّ حال، وأخذ الراتب في قبال عمل حلال لا بأس به.

* بيع الصور والكتب والمجلّات الغربيّة
لا يجوز شراء وبيع وترويج الأشياء التي تحاول بث جوّ ثقافيّ فاسد، خصوصاً بين الشباب، ممّا يهدف إلى انحرافهم وإفسادهم، ويسبّب أجواء ثقافية فاسدة، ويجب التحرّز منها، والاجتناب عنها.

* مجالس الخمر ولو في دول غير المسلمين
لا يجوز لمسلم الحضور في مجلس تُشرب فيه الخمور. وإنّ عدم حضوره من شأنه أن يُعلم الآخرين أنّه لا يشرب الخمر ولا يحضر في أماكن تناولها.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع