أذكار | أذكار لطلب الرزق مع الإمام الخامنئي | سيّدة قمّ المقدّسة نور روح الله | الجهاد مذهب التشيّع‏* كيـف تولّى المهديّ عجل الله تعالى فرجه الإمامة صغيراً؟* أخلاقنا | الصلاة: ميعاد الذاكرين* مفاتيح الحياة | التسوّل طوق المذلَّة* الإمام الصادق عليه السلام يُبطل كيد الملحدين تسابيح جراح | بجراحي واسيتُ الأكبر عليه السلام  تربية | أطفال الحرب: صدمات وعلاج اعرف عدوك | ظاهرة الانتحار في الجيش الأميركيّ

معارف إسلامية: استفتاءات القائد

 


*اشتريت ثلاجة من صاحب محل وقال لي أن كان نقداً فسعرها 700.000 ليرة وإن كان بالتقسيط يكون سعرها 900.000 ليرة فهل تدخل ضمن الربا أو لا؟
- لا تدخل ضمن الربا إذا اشتريتها بالتقسيط بمبلغ أزيد من النقد.

*ما حكم العمل في البنوك الربوية سواءً في الشُعَب الربوية أو في الشُعَب غير الربوية كقبض النقود وتسجيلها؟
- لا مانع من العمل فيها إلاّ إذا كان عمله مرتبطاً بنحوٍ ما بالمعاملات الربوية المحرّمة الجارية فيها.

*ما هي الطريقة الشرعية في تحليل الفائدة المأخوذة من البنوك الربوية الموجودة في الدول الإسلامية؟
- إن كان إدخار النقود في البنوك وإقراضها للبنك أو لمن يرجع إلى البنك للإقتراض على شرط أخذ الفائدة أو لغرض أخذها بعدما كان على علم بأنّ البنك سيدفع إليه الفائدة، فالفائدة في هذه الصورة من الربا المحرم شرعاً ولا طريق إلى تحليلها، وأما إذا كان الإدخار لا على شرط الفائدة ولا لقصد وغرض الحصول على الفائدة بل كان لغرض عقلائي مباح كحفظ نقوده مثلاً فلا بأس في الادخار في هذه الصورة ولا في استلام الفائدة التي يدفعها البنك إليه.

*هل يمكن إجراء عقد المضاربة في أمور الصناعة والخدمات والتوزيع والتجارة؟ والعقود المتعارفة اليوم في أمور غير التجارة والتي تتم في أمور غير التجارة والتي تتمّ بعنوان المضاربة هل لها حجية من وجهة نظر الشرع أم لا؟
-عقد المضاربة مختص باستثمار المال في البيع والشراء، ولكن في الصناعة والتوزيع والخدمات وسائر الأمور غير التجارية يمكن فيها الاستثمار أيضاً بطرق من الطرق الشرعية الفاقدة للإشكال الشرعي.

*رائج في هذه الأيام تبديل الشيكات بنقد، فمثلاً شخص يملك شيك بقيمة500 ألف ليرة مؤجلاً لثلاثة شهور وللحاجة يبيعه نقداً بــ400 ألف ليرة فما حكم هذا العمل؟
-إذا كان البيع للشخص الدائن فلا إشكال، أمّا البيع لشخص ثالث بمبلغ أقل من قيمة الشيك فغير جائز.

*ما حكم شراء وبيع الأسهم التي تطرحها الشركات الصناعية والتجارية أو بعض البنوك؟
-إذا كانت أسهم المعمل أو المصنع أو ملكاً آخر فحال شرائها وبيعها حال شراء وبيع الملك المشاع، ولا مانع منه شرعاً.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع