مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

أحكام فقهية: منع الحمل‏

تم تبويب هذه المسائل حسب الجزء الثاني من كتاب أجوبة الإستفتاءات للإمام الخامنئي"دام ظله" الطبعة الأولى الدار الإسلامية 1999، وقد ذُكر إلى جانب كل مسألة رقمها في الكتاب.

* أسباب المنع‏
المشكلات الاقتصادية: مجرد المشكلات والصعوبات الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، أو عدد الأولاد، أو سن الزوجين وأمثال ذلك، لا ينبغي أن يُعتنى بشأنها للامتناع عن الحمل 173. خوف الأم على نفسها: لا مانع من منع الحمل في حال خوف الأم على نفسها، بل لا يجوز الحمل اختياراً فيما لو كان فيه خطر على حياتها 173.

* وسائل المنع‏
سوف نستعرض بعض وسائل المنع المتعارفة وحكم كل واحدة منها.

1- (I.U.D) (ما يعرف باللولب): لا يجوز فيما لو كان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، أو مستلزماً للنظر واللمس المحرَّمَين 173.

2- إغلاق الأنابيب عند المرأة: إن كان إغلاق أنبوب رحِم المرأة لغرض عقلائي محلّل، وكان مأموناً من إلحاق ضرر معتدّ به جسدياً ونفسياً بها، فلا بأس فيه في نفسه 174. مسألة مهمة: يجب الاجتناب في إجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرّمات، من قبيل اللمس والنظر الحرام 174.

3- إغلاق القناة المنوية للرجل: لا مانع من ذلك في نفسه، فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأموناً من الضرر المعتنى به 174. إنتبه: يجب الاجتناب في إجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرّمات، من قبيل اللمس والنظر الحرام 174. مسألة: لا يتوقف إغلاق القناة المنوية عند الرجل على رضى الزوجة، ولا يكون آثماً إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها 179.

4- الحبوب والأدوية: لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب والأدوية وأمثالها، إذا لم يؤدِّ إلى ضرر معتنى به 174 .

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع