تم تبويب هذه المسائل حسب الجزء الثاني من كتاب أجوبة الإستفتاءات للإمام الخامنئي"دام ظله" الطبعة الأولى الدار الإسلامية 1999، وقد ذُكر إلى جانب كل مسألة رقمها في الكتاب.
* أسباب المنع
المشكلات الاقتصادية: مجرد المشكلات والصعوبات الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، أو عدد الأولاد، أو سن الزوجين وأمثال ذلك، لا ينبغي أن يُعتنى بشأنها للامتناع عن الحمل 173. خوف الأم على نفسها: لا مانع من منع الحمل في حال خوف الأم على نفسها، بل لا يجوز الحمل اختياراً فيما لو كان فيه خطر على حياتها 173.
* وسائل المنع
سوف نستعرض بعض وسائل المنع المتعارفة وحكم كل واحدة منها.
1- (I.U.D) (ما يعرف باللولب): لا يجوز فيما لو كان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، أو مستلزماً للنظر واللمس المحرَّمَين 173.
2- إغلاق الأنابيب عند المرأة: إن كان إغلاق أنبوب رحِم المرأة لغرض عقلائي محلّل، وكان مأموناً من إلحاق ضرر معتدّ به جسدياً ونفسياً بها، فلا بأس فيه في نفسه 174. مسألة مهمة: يجب الاجتناب في إجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرّمات، من قبيل اللمس والنظر الحرام 174.
3- إغلاق القناة المنوية للرجل: لا مانع من ذلك في نفسه، فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأموناً من الضرر المعتنى به 174. إنتبه: يجب الاجتناب في إجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرّمات، من قبيل اللمس والنظر الحرام 174. مسألة: لا يتوقف إغلاق القناة المنوية عند الرجل على رضى الزوجة، ولا يكون آثماً إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها 179.
4- الحبوب والأدوية: لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب والأدوية وأمثالها، إذا لم يؤدِّ إلى ضرر معتنى به 174 .