نور روح الله | علّمتنــا  أن نبصر جمـال البلاء* مع الإمام الخامنئي | رسالة القرآن: حقيقة النصر* تسابيح جراح | نبضي الخافت تمرّد على الموت مناسبة | في جوار المعصومة عليها السلام الافتتاحية | أذلّاء، لن يجدوا إلّا سراباً كان أباً مجاهداً - حوار مع عائلة سماحة السيّد الشهيد هاشم صفيّ الدين (رضوان الله عليه) وصيّة السيّد صفيّ الدين: "ممنوع أن يجوع أحد" قيادة السيّد هاشم: حـزمٌ فـي ليـن نذرٌ أثمر شرحاً - شــــرح نهــــج البلاغـــة للسيّد هاشم صفيّ الدين لستُ شيعيّاً وأحبُّ السيّد

أحكام فقهية: منع الحمل‏

طبقاً لفتاوى الإمام الخامنئي"دام ظله"



المنع المؤقت: لا مانع للزوجة من إجراء يمنع الحمل بشكل مؤقت إذا كان بموافقة الزوج، وذلك بالطريقة التي تمنع انعقاد النطفة من الأصل، لا الطريقة التي تسقط النطفة بعد الانعقاد 173. المنع الدائم: لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي كما إذا كان للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوّهين أو مصابين بأمراض وراثية جسدية ونفسية، وكان المنع مأموناً من الضرر المعتنى به، ويشترط أن يكون المنع عن إذن الزوج 173. مسألة مهمة: استخدام الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها محل إشكال 178.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع