مع الإمام الخامنئي | المبعث حيّ... ونحن مخاطَبون* بأيّ جديد سيأتي الإمام المهديّ عجل الله فرجه؟ * أخلاقنا | لا تُفسد قلبك بالحسد (1)* الشهيد سليماني...كيف قدّمته الصحافة العالميّة؟ زوجة الجريح... شريكة الجهاد إقصاء الشيعة من التاريخ اللبناني!* «كيــف سأعيش من دون والديّ؟» آخر الكلام | أوّل اختبار نصيحة زوجين: ليتنا تعارفنا جيداً! عقد الزواج عهدٌ والتزام

أحكام فقهية: منع الحمل‏

طبقاً لفتاوى الإمام الخامنئي"دام ظله"



المنع المؤقت: لا مانع للزوجة من إجراء يمنع الحمل بشكل مؤقت إذا كان بموافقة الزوج، وذلك بالطريقة التي تمنع انعقاد النطفة من الأصل، لا الطريقة التي تسقط النطفة بعد الانعقاد 173. المنع الدائم: لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي كما إذا كان للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوّهين أو مصابين بأمراض وراثية جسدية ونفسية، وكان المنع مأموناً من الضرر المعتنى به، ويشترط أن يكون المنع عن إذن الزوج 173. مسألة مهمة: استخدام الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها محل إشكال 178.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع