بمَ ينتصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ (1)* أخلاقنا | الكبر الرداء المحرّم (2)* تسابيح جراح | نور إرادتي أقوى من ظلام عينَيّ الشهيد القائد إبراهيم محمّد قبيسي (الحاج أبو موسى) صحة وحياة | كيف نتجاوز ألم الفقد؟ كشكول الأدب تحقيق | الشهادة ميراثٌ عظيم (2) بيئة | حربٌ على الشجر أيضاً عوائل الشهداء: لن يكسرنا الغياب لتكن علاقاتنا الاجتماعيّة مصدر أنس ٍوعافية

أحكام فقهية: منع الحمل‏

طبقاً لفتاوى الإمام الخامنئي"دام ظله"



المنع المؤقت: لا مانع للزوجة من إجراء يمنع الحمل بشكل مؤقت إذا كان بموافقة الزوج، وذلك بالطريقة التي تمنع انعقاد النطفة من الأصل، لا الطريقة التي تسقط النطفة بعد الانعقاد 173. المنع الدائم: لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي كما إذا كان للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوّهين أو مصابين بأمراض وراثية جسدية ونفسية، وكان المنع مأموناً من الضرر المعتنى به، ويشترط أن يكون المنع عن إذن الزوج 173. مسألة مهمة: استخدام الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها محل إشكال 178.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع