إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين آخر الكلام | الضيفُ السعيد

فقه الولي‏: المكاسب المحرّمة

الشيخ علي حجازي‏

 



* بيع لحم الخنزير ليأكله الإنسان:
لا يجوز بيع ولا إهداء لحم أو شحم الخنزير كطعام للإنسان، حتّى لغير المسلم.

* بيعه لإطعام الحيوان:
يجوز بيع لحم وشحم الخنزير إذا كانت له منفعة عقلائيّة محلّلة معتدّ بها، من قبيل الاستفادة من هذا اللحم والشحم في تغذية الحيوانات، والاستفادة من الشحم في صناعة الصابون. نعم إذا كانت المنفعة محرّمة أو نادرة فلا يجوز البيع.

* بيع شعر الخنزير:
يجوز بيع شعر الخنزير إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها، من قبيل الاستفادة منه في صنع فرشاة الدهان، ولكن لا يجوز استعمالها في المساجد، لأنّ هذه الفرشاة نجسة.

* الفندق والمطعم:
لا مانع من فتح الفندق أو المطعم أو العمل فيهما في البلاد الإسلاميّة وغيرها، ولكن يحرم بيع الخمور والأغذية المحرّمة للمسلم ولغيره. ولا يجوز استلام ثمن الغذاء المحرّم وثمن الخمر. وكلّ غذاء محرّم لا يجوز بيعه بقصد أن يأكله الإنسان المسلم وغير المسلم.

* نقل الغذاء والشراب المحرّمين:
لا يجوز نقل الطعام والشراب المحرّمين لمن يريد الأكل والشرب. فلو كان شخص مالكاً لسيّارة نقل مثلاً لا يجوز له أن ينقل في سيّارته أو شاحنته ما يحرم أكله أو شربه إذا كان لغرض الأكل والشرب، ولا يجوز النقل بأيّ وسيلة.

* تصليح شاحنات الخمور:
إذا كانت الشاحنات معدّة لنقل الخمور أو أيّ أمر محرّم لا يجوز تصليحها، ولا أخذ الأجرة على التصليح.

العمل في محلّ تباع فيه المحرّمات:
عرض وبيع المشروبات الكحوليّة المسكرة، والأغذية المحرّمة، وكلّ أمرٍ محرّم كأشرطة الغناء، حرام. والمشاركة في صنع هذه المحرّمات، وشراؤها وبيعها حرام. والعمل كأجير في هذه الأمور حرام.

* إصلاح الأمكنة التي يُحرز فيها الحرام:
إصلاح وترميم المحلاّت التي يصنع فيها الحرام، أو يُباع فيها الحرام، أو يؤكل أو يشرب فيها الحرام لا يجوز. فلا يجوز ترميم وبناء وإصلاح أمكنة بيع الخمر، والمراقص، ونوادي الغناء، ونوادي القمار، وما شاكل ذلك، فكلّ ذلك حرام.

* بيع المفرقعات:
لا يجوز صنع وبيع وشراء وهبة المفرقعات إذا كانت مؤذية للغير، أو عُدّت تبذيراً للمال.

* التزيين:
يجوز عمل تزيين النساء إذا لم يكن لغرض إظهاره أمام الأجانب، وأمّا إذا كان لغرض إظهاره أمام الأجانب فلا يجوز.

* آلات القمار:
لا يجوز صنع وبيع وشراء الآلات المعدّة للعب القمار، كورق الشدّة.

* الدش (الطبق):
إذا كانت الاستفادة من هذا الجهاز في الحرام، أو كنت على علم بأنّ من يريد الحصول عليه يستفيد منه في الحرام فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا تركيبه ولا تشغيله ولا إصلاحه ولا بيع قطعه.

* اليانصيب:
لا يصحّ بيع وشراء بطاقات اليانصيب. ولا يملك الفائز الجائزة، ولا يحقّ له استلامها.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع