مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

فقه الولي: أحكام آلات القمار

الشيخ علي حجازي

 



يشتبه أمر القمار على بعض الناس، فيتخيّلون أنّ الحرام فقط هو اللعب بآلات القمار مع الرهان، ويعتبرون أنَّ اللعب بهذه الآلات بلا رهان حلال شرعاً، كما ويتخيّلون أنّ اللعب بالآلات غير المعدّة للقمار حلال حتّى مع الرهان. وهذه التخيّلات باطلة غير صحيحة، وهي قد توقع بعضهم في حبائل الشرّ والباطل دون انتباه منهم، لذا يلزم توضيح الحلال والحرام في هذه الألعاب، وإزالة ما يمكن أن يسبّب الاشتباه لدى المكلّفين. وتتكفّل هذه المقالة بتوضيح الأمور وإزالة الشبهات، والله المستعان.

1ـ الرهان

الرهان هو عوض يُجعل للرابح من اللاعبين، يدفعه الخاسر. مثلاً: لعب اثنان لعبة ما، وقد اتّفقا على أنّ الخاسر منهما يدفع للرابح منهما شيئاً معيّناً، وهذا ما يسمّى بالرهان. والرهان قد يكون من الأموال النقديّة وقد يكون من الأعيان، كثوب، أو كوب عصير، أو سيّارة، أو بيت، أو محلّ، مما شاكل ذلك. وقد يكون من الأعمال، كأن يقوم الخاسر ببناء شيء للرابح، أو خياطة ثوب له، أو كتابة شيء، وما شابه ذلك. وقد يكون من المنافع، كإسكان الرابح في بيت الخاسر مجّاناً لمدة معيّنة، أو أن يقود الرابح سيّارة الخاسر لمدة معيّنة، وهكذا.

2ـ تعريف آلات القمار
آلات القمار هي الآلات المعدّة عرفاً للقمار، بحيث تُعدّ عند العرف أنّها آلة للقمار، وتشخيص ذلك بيد المكلّف.

3ـ اللعب بآلات القمار مع رهان
لا يجوز اللعب بالآلات المعدّة للقمار مع الرهان، فهو حرام بلا أيّ شكّ أو شبهة. فكلّ آلة تعدّ بنظر المكلّف آلة قمار فلا يجوز اللعب بها مع الرهان (العوض).

4ـ اللعب بآلات القمار بلا رهان
يحرم ولا يجوز اللعب بالآلات التي تعدّ عرفاً من آلات القمار بلا رهان، سواء أكان تحت عنوان التسلية أو تحت أيّ عنوان آخر. فالنتيجة: لا يجوز اللعب بالآلات المعدّة للقمار سواء أكان مع الرهان أم بدونه.


5ـ اللعب بغير آلات القمار مع الرهان
توجد آلات لا تعدّ بنظر العرف من آلات القمار، فلو لعب بها شخصان مثلاً على أن يدفع الخاسر للرابح شيئاً ما، فهذا حرام غير جائز. فلو اختار اثنان اللعب بالمصارعة أو الملاكمة أو بالكرة على أنواع ألعابها، أو ما شاكل ذلك، على أن يدفع الخاسر للرابح شيئاً ما، فهذا حرام غير جائز. وهذا غير الجائزة، وسيأتي ذكر الجائزة في هذه المقالة إن شاء الله.

6ـ اللعب بغير آلات القمار بلا رهان
يجوز اللعب بالآلات التي لا تُعدّ عرفاً من آلات القمار بلا رهان. والنتيجة: لا يجوز اللعب بالآلات غير المعدّة للقمار عرفاً مع رهان، ويجوز بلا رهان. فالحرمة هنا لأجل الرهان، بينما اللعب بآلات القمار حرام ولو بدون رهان.

7ـ الشطرنج ونحوه
إذا كان المكلّف يرى بنظره أنّ أحجار الشطرنج لا تّعدّ حاليّاً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من اللعب بها من دون رهان. وكذا يجوز اللعب بأيّ آلة لا تُعدّ بنظر المكلّف حاليّاً من آلات القمار، بشرط أن يكون اللعب بدون رهان.

8ـ اللعب على الحاسوب
حكم اللعب على الحاسوب (الكمبيوتر) هو نفس الحكم باللعب بنفس الآلات. فلو فرضنا مثلاً من باب الافتراض أنّ ورق الشدّة من آلات القمار عرفاً فلا يجوز اللعب به مباشرة، كما لا يجوز اللعب به على شاشة الحاسوب، فلا فرق في الحكم بين الحاسوب وبين نفس الآلة.

9ـ اختلاف العنوان بين البلدان
إذا كانت آلة تعدّ عرفاً من آلات القمار في بلدين مثلاً، وشكّ فيها فيما بعد، ثمّ عُدّت الآلة في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك للحكم بتحريم اللعب بها.

10ـ شراء وبيع آلات القمار
لا يجوز بيع وشراء الآلات المعدّة للقمار (أو التي تُعدّ عرفاً من آلات القمار)، كما لا يجوز صنعها ولا إنفاق المال وصرفه لأجلها.

11ـ تعليم اللعب بآلات القمار
لا يجوز تعليم اللعب بالآلات المعدّة للقمار عرفاً، ولا يجوز أخذ الأجرة على هذا التعليم.

12ـ تغيير آلات القمار
لا يجوز إبقاء آلة القمار على صورتها وشكلها، بل يجب تغييرها، فإن لم يكن فيجب إتلافها، ولا يجوز اقتناؤها والمحافظة عليها.

13ـ حكم الرهان
لا يملك الرابح الرهان، فلا يجوز له التصرّف فيما ربحه من المقامرة، بل يجب عليه ردّ الرهان إلى صاحبه. فاللعب مع رهان حرام شرعاً (بمعنى وجود الإثم والمعصية على فعله) ولا يملك الفائز ما يفوز به، وما يأخذه من الطرف الآخر (أي: الخاسر) سحت حرام يجب ردّه.

14ـ الجائزة
لا مانع شرعاً من دفع وقبض الجائزة، وهي ما يكون من نصيب رابح، سواء أكان شخصاً أم فريقاً أم ما شاكل ذلك ولكن لا يتحمّلها الخاسر، مثلاً: إذا لعب فريقان لعبة كرة القدم، على أن يكون للرابح كأس أو غير ذلك، فهو جائز، إذا كانت الكأس من جهةٍ ثالثة غير الفريقين، أما إذا كانت من الفريقين معاً، بأن دفع كلّ فريق نصف ثمن الكأس على أن تكون للرابح، فلا مانع شرعاً من ذلك، إذا كان ذلك تبرّعاً منهما لتشجيع الفائز، وأما إذا كان بعنوان الرهان على الفوز (أي بشرط الفوز) فهو حرام لو لعب الفريقان على أن يدفع الخاسر ثمن الكأس أو شيئاً آخر غير الكأس فهذا حرام؛ لأنّه من الرهان المحرّمة، وهو قمار غير جائز شرعاً. كما لا مانع من أخذ الجائزة من مكان العمل، أو المدرسة، أو من شركة تعطي جائزة لمن تصيبه القرعة ممّن اشترى من نتاج هذه الشركة، وما شاكل ذلك، فلا مانع منه شرعاً.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع