نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: أحكام المشتركات (الساحات والمساجد)

الشيخ علي حجازي

 



* الساحات والمرافق العامّة
أ- تحديد الساحات والمرافق العامّة:

يوجد في بعض الأماكن ساحات ومرافق عامّة، يستفيد منها الأهالي في المناسبات العامّة، أو تكون معدّة لإيقاف السيّارات، أو للنزهات، أو للجلوس والنوم، أو لدفن الموتى فيها، وما شاكل ذلك.

ب- حكم الساحات العامّة:
يجوز لكلّ أحد الاستفادة من هذه المرافق، ولا يجوز منع أحد من الانتفاع بها بحسب ما يستفاد منها. ولكن لا يجوز البناء عليها، فلا يجوز بناء حسينيّة أو مسجد أو مصلّى أو مغتسل أموات وما شاكل ذلك في هذه المرافق العامّة.

* المياه المشتركة
أ-المياه من المشتركات:

المراد بالمياه المشتركة هو مياه الشطوط والأنهار الكبيرة، وكذا الأنهار الصغيرة التي جرت بنفسها ولم يجرها أحد، كمياه العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذلك المياه المنفجرة من الجبال أو في الأراضي التي لا يملكها أحد.

ب- حكم المياه المشتركة:
كلّ من حاز من هذه المياه شيئاً ملكه، ولا يجوز لأحد أن ينتزعه منه، ولا أن يمنعه عنه.

ج- حكم الشواطئ المشتركة:
يجوز لكلّ أحد الانتفاع من الشواطئ المشتركة بالجلوس والنوم والسباحة وما شاكل ذلك، ولا يجوز لأحد منعه وإزعاجه.

* المساجد
أ- المساجد من المشتركات:

إنّ المساجد من المشتركات، وهي من مرافق المسلمين، يشترك فيها عامّة المسلمين، ولا يجوز منع أحد من المسلمين من الدخول فيها أو إزعاجه.

ب- الانتفاع بالمساجد:
يجوز للمسلم الانتفاع بالمساجد للصلاة والعبادة، وقراءة القرآن والدعاء، وللتدريس والوعظ والإفتاء وغيرها، ولا يجوز لأحد منعه أو إزعاجه.

ج- السبق إلى مكان في المسجد:
إذا سبق مسلم إلى مكان من المسجد لإحدى الغايات المناسبة المذكورة سابقاً، فلا يجوز لأحد منعه أو إزعاجه، ولا تجوز مزاحمته من قبل غيره. نعم تُقدّم الصلاة (جماعة أو فرادى) على غيرها من الأغراض مع المزاحمة، فلو كان جلوس السابق لغرض غير الصلاة (من قراءة أو دعاء...) وأراد أحد أن يصلّي في ذلك المكان جماعة أو فرادى فصورتان:
الأولى: إذا انحصر محلّ الصلاة في هذا المكان وجب على السابق إخلاؤه.
الثانية: إذا لم ينحصر محلّ الصلاة فيه، فلا يجب إخلاؤه، إلاّ إذا كان هذا المكان جزءاً من صفوف الجماعة، فيجب إخلاؤه ليلتحق غيره بصفوفها. ولا حقّ لأحد في أن يحجز مكاناً دائماً له في المسجد، فعند انتهائه من صلاته وغيرها، وبعد مغادرته يزول حقّه بالمكان، حتّى لو كان مواظباً على الوجود في هذا المكان لسنوات.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع