مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

أحكام الزكاة

الزكاة من ضروريات الدين، وقد ورد في الأحاديث الشريفة أنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين وليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً.

* شروط من تجب عليه الزكاة

■ البلوغ.
■ الملك.
■ العقل.
■ تمام التمكن بالتصرف.
■ الحرية.

* تجب الزكاة في:
■ الأنعام الثلاث: الإبل، الغنم، البقر
■ النقدين: الذهب، الفضة، الغلات الأربع
■ القمح: الشعير، التمر، الزبيب

* شرائط الوجوب في الأنعام
■ النصاب
في الإبل = 5 فصاعداً.
في البقر = 30 فصاعداً.
في القدم = 40 فصاعداً.
■ السوم
فلو علفت في أثناء الحول بما يخرجها عن عنوان السائمة فلا زكاة
■ الحول
ويتحقق بتمام الأحد عشر شهراً وتنتقل إلى مستحقيها في الشهر الثاني عشر.
■ أن لا تكون عوامل
فلو صدق عليها أنها عملت ولو في بعض الحول فلا زكاة فيها.

* شرائط الوجوب في النقدين
■ النصاب
في الذهب عشرون دينارً فصاعداً
في الفضة مئتا درهم فصاعداً.
■ أن يكونا مسكوكين
لو صار المسكوك حلية للزينة فلا زكاة فيه.
■ الحول
أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع.
شرطا الوجوب في الغلات الأربع
■ بلوغ النصاب
وهو ثلاثمائة صاع ويساوي ذلك 207/847 كلغ.
■ التملك
وذلك أما بالزراعة أو بانتقال الملك إليه قبل تعلق الزكاة.
الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها لو سقي سيحاً أو كان بعلاً ففيه العشر وإن سقي بالدلو والدوالي ونحوها ففيه نصف العشر.

* مستحقو الزكاة
■ الفقراء والمساكين
وهم الذين لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم.

■ العاملون عليها
الجباة لها المنصوبون من قبل الإمام أو نائبه.

■ المؤلفة قلوبهم
الكفار الذين يراد ألفتهم والمسلمون ذوو العقائد الضعيفة.

■ في الرقاب
- مطلق فك العبيد
- الغارمون
- الذين علتهم الديون ولا يمكنهم وفاؤها وكان من غير معصية ولا إسراف ولا يعتبر الحلول في الديون.
- في سبيل الله
- كالصالح العامة للإسلام والمسلمين
- ابن السبيل
- المنقطع في الغربة إن كان سفره مباحاً ولو كان غنياً في بلده.

* صفات مستحقي الزكاة
- الإيمان فلا يعطي غير المؤمن إلا من سهم المؤلفة قلوبهم أن لا يكون شارباً للخمر ولا متجاهراً بكبيرة مثلها على الأحوط.
- أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك كالأبوين والأولاد.
- أن لا يكون هاشمياً لو كانت الزكاة من غيره إلا مع الضرورة فبمقدارها.

* زكاة الفطرة
- يجب فيها النية كغيرها من العبادات.
- تجب على المكلف الحر لغني عنه وعن كل من يصدق أنه يعوله عند دخول ليلة العيد.
- مقدارها صاع ويساوي 831/2 كلغ من جميع الأقوات حتى اللبن.
- وقت وجوبها دخول ليلة العيد ويستمر وقت دفعها إلى الزوال من يوم العيد.
- مصرفها على الأقوى مصرف الزكاة وإن كان الأحوط دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم.

* استفتاءات

●هل يجوز إرسال الزكاة أو دفع المظالم إلى الجبهة؟
■ يجب أن تُعطى المظالم للفقراء، ويجوز دفع الزكاة في الجبهة.

● زكاة الفطرة لمجاهدي الإسلام حيث تتكفل الحكومة ـ الإسلامية أو الشعب مصاريفهم في شهر رمضان. على من يجب دفعها؟
■ تجب عليهم مع شرائط وجوب الفطرة.

● الأموال التي تفصل وتعين للوجوه الشرعية، هل يجوز صرفها أو تبديلها بمال آخر؟
■ لا مانع ـ ولا تتعين بالفصل إلا في الزكاة فإنها تتعين بالفصل ولا يجوز التصرف بها.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع