نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

نحو فقه واعٍ



لما كانت الفتاوى الفقهية لدى الفقهاء، مجهولة المدارك والاستدلالات بالنسبة للعوام، كان لا بد من طريقة نحاول من خلالها فهم روح الأحكام الشرعية ومبانيها الفقهية. لذلك، كانت هذه المحاولة المتواضعة والتي نسأل الله عزَّ وجلَّ لها التوفيق، ولنا القبول.

* كيف يتم تحديد الاحتياط الوجوبي الوارد في الرسائل العملية؟
- كل احتياط في الرسائل العملية لا يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بفتوى على خلافه هو احتياط وجوبي كما لو قال الفقيه يجب كذا على الأحوط أو يحرم كذا على الأحوط أو الأحوط كذا.

* لماذا لا يستغني الفقهاء عن مثل هذه التعبيرات ويكتفون مثلاً يحرّم أو يجب في رسائلهم العملية؟
- ليس التعبير بالاحتياط أمراً مزاجياً حتى يتم الاستغناء عنه بل هو نابع عن دافع علمي يؤدي بالفقيه إلى التزام الاحتياط في المسألة الفقهية.

* وما هو ذلك الدافع العلمي؟
- من المعلوم أن الفقيه يستنبط الحكم الشرعي من الروايات الشريفة والآيات القرآنية ولا شك في أنه قد يصل إلى معرفة الحكم وقد لا يصل إليه، فإذا كان الحكم واضحاً عنده سجله في رسالته العملية بقوله يجب أو يحرم مثلاً وإذا لم يكن واضحاً لديه اضطر إلى أن يستشكل أو يحتاط أو يتردد فيه...
فالدافع العلمي للاحتياط الوجوبي هو عدم وضوح الحكم الشرعي لدى الفقيه.

* هل يعني هذا أن الفقيه ليس قادراً على استنباط الحكم في المسألة التي احتاط وجوباً فيها؟
- لا ليس كذلك فإن منشأ الاحتياط الوجوبي ليس قصور الفقيه عن الاستنباط وإنما هو عدم وضوح الدليل لديه لاستفادة الحكم الشرعي منه.

* هل يمكن توضيح المسألة بمثال؟
- طبعاً يمكن ذلك، فلو أخذنا على سبيل المثال والتقريب قول الإمام الصادق عليه السلام من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار.. وسألنا أنفسنا هل أن الإمام عليه السلام أراد بالشعرة معناها المعروف لدى الناس أو أنه أراد بها معنى آخر أي مقدار شعرة من الجسد، فإن اتضح لدينا أن المقصود بالشعرة معناها المعروف لدى الناس حكمنا بأنه يدب عند الاغتسال من الجنابة مثلاً غسل الجسد والشعر معاً وأن ثبت عندنا أن المقصود بها مقدار شعرة ولم يكن عندنا دليل آخر من أية رواية يدل على وجوب غسل الشعر عن الاغتسال حكمنا حينئذٍ بعدم وجوب غسل الشعر وإنما الواجب عند الاغتسال هو غسل البدن فقط، كما أننا أيضاً قد نتردد في تحديد المقصود من المعنيين إذ ربما يكون الأول وربما يكون الثاني وهنا لا مفر سوى أن نحتاط وجوباً بغسل الشعر.

* ألا يعني هذا أن الفقيه يفتي الناس من دون علم بلحاظ أن الاحتياط الوجوبي ناشئ من عدم العلم بالحكم ومعه كيف يمكن للفقيه أن يفتي؟
- هذا خلط بين الفتوى والاحتياط فإن الاحتياط الوجوبي تعبير فقهي عن عدم الفتوى لدى الفقيه لا أنه فتوى لذا لا يكون الاحتياط الواجب فتوى من دون علم.

* ما دام الاحتياط الواجب تعبيراً عن عدم الفتوى فلماذا يجب على المقلد العمل به؟
المقلد ليس ملزماً بالعمل بالاحتياط الواجب وإنما هو مخير بين العمل به والرجوع إلى الغير من الفقهاء مع رعاية الأعلم فالأعلم كما ذكر في الرسائل العملية.

* ألا يعني هذا جواز تقليد غير الأعلم؟
- عندما يقال أن تقليد الأعلم واجب فإنما يقصد به أن الفتوى الصادرة من المجتهد الأعلم حجة على المقلد ويلزمه اتباعه، أما إذا لم يكن للأعلم فتوى كما في الاحتياط الوجوبي فإنه لا يلزم اتباعه في الاحتياط لأن المفروض أنه غير عالم بالحكم وأن غيره هو العالم بالحكم وطبيعي أن المقلد يتبع العالم بالحكم لا غير العالم به.. نعم يمكن للمقلد أن يعمل بذلك الاحتياط الذي قال به الأعلم إذ به تبرأ ذمة المقلد أيضاً.

* هل صدر عن الأئمة عليهم السلام احتياط وجوبي في مسألة من المسائل الشرعية؟
- يستحيل صدور ذلك عنهم لأن الأئمة عليهم السلام على علم تام بأحكام الله تعالى فهم لا يمارسون دور الاستنباط حتى يجوز عليهم الخطأ وإنما ينطلقون في بيان الحكم الشرعي من خلال علومهم الإلهية الخاصة بهم ولا شك في أن علومهم تتطابق مع الحق والواقع دون خطأ أو اشتباه وذلك بحكم العصمة التي يتسمون بها عليهم السلام.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع