مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

فقه الولي: من أحكام العلاج النفسيّ (2)

الشيخ علي معروف حجازي


نطلّ، في هذه المقالة، على مجموعة أخرى من المسائل المتعلّقة بالعلاج النفسيّ، التي تشمل أحكاماً يحتاج إليها الفريق الطبّيّ أيضاً خلال عمله، ويستفيد منها المكلّف بشكل عام.

1- تناول أدوية النسيان أو الهلوسة: يحرم تناول ما يكون سبباً لانحراف المزاج، أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة، أو لفقد بعض القوى... منها: تناول الأدوية التي تساعد على النسيان أو الهلوسة دون وصفة طبيب، بحيث يعمد بعض الناس إلى تناولها كبديل عن المخدّر أو المسكر، بدرجة أخفّ.

2- الحرام ليس علاجاً: إذا رغب المريض النفسيّ أو المريضة في ممارسة العلاقات المحرّمة والشاذّة، فلا يجوز للطبيب أو المعالج الموافقة على هذه الممارسة، فهي حرام على السويّ وعلى المريض النفسيّ بلا فرق.

3- تغيير الجنس: قد يحتجّ المريض النفسيّ بأنّه ليس من الجنس نفسه؛ لأنّه يريد تغيير جنسه، فلا يجوز تغيير الجنس إلّا إذا ثبت بالطرق العلميّة والعرفيّة التي تورث الاطمئنان أنّ أعضاءه الخارجيّة وظاهر بدنه مخالفة للجنس الواقعيّ، فعندئذٍ يكون الإقدام على تغيير الأعضاء الظاهريّة وتبديلها لتصير مطابقة للجنس الواقعيّ جائزاً في نفسه. وكذلك إذا لم يثبت الجنس الواقعيّ حتّى بالتحاليل العلميّة، وكان الشخص الذي يريد التغيير يعيش حالة اضطراب نفسيّ شديد، فيجوز حينئذٍ إجراء العمليّة المذكورة في نفسها. ويجب على الطبيب المُعالج اعتماد هذه الفتوى عند نصح المريض.

4- أدوية مجّانية: إذا تبرّع شخص بأدوية مجّانيّة قدّمها للمستشفى؛ لينتفع بها المرضى مجّاناً، فلا يجوز بيعها للمرضى.

5- وجود أغراض مجهولة الصاحب: قد ينسى بعض المرضى أغراضه في المستشفى، خاصّةً مرضى الاضطرابات النفسيّة أو العقليّة أو العصبيّة، ولا يعود لأخذها، فإن أمكن إيصالها إلى أصحابها وجب ذلك، وإن لم يمكن فهي مجهولة المالك، فيجب أن تُصرف على الفقراء، والأحوط وجوباً الاستجازة من الحاكم الشرعيّ أو وكيله في ذلك.

6- تسبيب رضّة أو ما شاكل: إذا حصل اضطرار إلى استخدام القوّة لتثبيت المريض، وتعرّض المريض لرضّة أو جرح أو ما شاكل بشكل غير مقصود، وجبت الدية على الفاعل، إلّا بتحصيل البراءة من المريض أو وليّه فلا تجب حينئذٍ. ويجوز للعامل تثبيت المريضة الأجنبيّة عند الضرورة مع مراعاة مقدار الضرورة.

7- الحقنة في مخرج الغائط: يجوز إعطاء المريض حقنة في مخرج الغائط مع استلزام النظر إلى العورة، ولكن مع الضرورة فقط وعدم توفّر البديل. ومع عدم الضرورة أو مع توفّر البديل، لا يجوز النظر إلى العورة.

8- النظر إلى المريضة المسلمة: إذا كانت المريضة مسلمة محجّبة فلا يجوز النظر إلى غير وجهها وكفَّيها، وإذا لم تكن محجّبة فلا يجوز النظر إلى غير الوجه والكفّين على الأحوط وجوباً.

9- تمكين المكلّف المريض من المحرّمات: لا يجوز تمكين المريض من الأعمال المحرّمة، كاللعب بورق الشدّة، أو استماع الغناء المحرّم، أو مشاهدة الأفلام الخليعة...

10- الكذب على المريض: لا يجوز الكذب على المريض. ولكن لا مانع من إجابات عامّة تحتمل أكثر من وجه، أو التورية.

11- تعرّض الطفل للتحرّش الجنسيّ: يجوز الإفصاح عن تعرّض الطفل للتحرّش الجنسيّ، أو أيّ تعنيف أو أذى بما يساهم في مصلحة الطفل مع عدم ترتّب مفسدة أهمّ على ذلك، فلو كان التبليغ يؤدّي إلى أزيد ممّا هو مسموح به شرعاً فلا يجوز.

12- الفصل بين الذكور والإناث في العلاج: يجب القيام بكلّ الإجراءات المانعة من النظر المحرّم، كما يجب نهي الناظر عن ممارسة هذا النظر المحرّم بسنّ قوانين داخليّة في ذلك، منها الفصل بين الذكور والإناث مع الإمكان.

13- حكم ذكر حالة المريض: مجرّد ذكر حالة مريض دون معرفة السامع للمريض، لا مانع منه.

كانت هذه بعضاً من أحكام العلاج النفسيّ، الذي يهمّ المريض والفريق الطبّيّ أيضاً نحو علاج يوافق الشريعة السمحاء.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع