الشيخ سامر جوهر
* مَن هو متولي الوقف المنصوب؟
- المتولّي المنصوب هو الذي يعيّنه الواقف في إنشاء الوقف متولياً عليه، وإذا كان الواقف قد جعل في إنشاء الوقف حق تعيين المتولي للمتولي المنصّب من قِبَله، فلا مانع من مبادرته إلى تعيين المتولي من بعده، ويكون الشخص الذي عيّنه لتولية الوقف بحكم المتولي المنصوب من قِبَل الواقف 950.
- إذا لم يكن للوقف متولٍّ خاص منصوب من قِبَل الواقف فهي لحاكم المسلمين، ولا يحق للآخرين التدخل فيها، كما ليس لأحد، حتى المتولي الشرعي، تغيير الوقف عن جهته، ولا تغيير وتبديل الشروط المأخوذة في إنشاء وقفه 943.
* شرائط الولي:
- لا يجوز تولية غير المسلم لوقف المسلمين 949.
* ترك مسؤولية الوقف
- لا يجوز للمتولي الواجد لشروط التولية الإعراض والتخلّي عن أصل التولية، ولكن لا مانع من استنابة الغير في إدارة أمور الوقف، إذا كان هذا الغير أميناً وكانت فيه الكفاءة، كما أنه لا يجوز لمن هو من الطبقة اللاحقة تولّي أمور الوقف مع وجود أحد من واجدي شروط التولية من الطبقة السابقة 945.
- انتبه! لا يحق لمن لا تتوفر فيه الشروط التصدّي للتولية، ولا معارضة الواجد للشروط 946.
* كيف نعزل ولي الوقف؟
- انتبه! مجرّد التهاون والتقصير في إدارة شؤون الوقف ليس مجوِّزاً شرعياً لإقالة المتولّي المنصوب وعزله وتعيين شخص آخر مكانه 947. بل لا بد من المراجعة في ذلك إلى الحاكم لإلزامه بالقيام بشؤون الوقف، وإذا لم يمكن إلزامه، فيطلب منه الولي أن يختار وكيلاً صالحاً لإدارة شؤون الوقف عنه، أو يضمّ الحاكم الشخص الأمين إليه 947.
- انتبه! لمتولي الوقف، سواء كان منصوباً من قِبَل الواقف أو من قبَل الحاكم، أن يأخذ أجرة المِثل من عوائد الوقف لنفسه، فيما إذا لم يعيّن الواقف أجرة خاصة مقابل إدارته لأمور الوقف 932.
* تعدد ولاة الوقف: لو كان المتولي المنصوب للوقف عدة أشخاص، فليس لأحد منهم، حتى الأكثر، الاستقلال بإدارة أمور الوقف، حتى إدارة البعض منها، بل يجب عليهم الاجتماع على ذلك بالتشاور فيما بينهم واتخاذ الرأي الموحّد؛ ولو حدث فيما بينهم التشاح (أي التخاصم) والاختلاف، وجب عليهم الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي لإلزامهم على الاجتماع 936.
* مراعاة مصلحة الوقف
- مسألة: يجب على المتولي الشرعي ومسؤول إدارة شؤون الوقف مراعاة مصلحة وغبطة الوقف في إيجاره ممّن يطلبه 941.
- مسألة: لا حاجة إلى إجازة خاصة من الحاكم للمبادرة إلى إصلاح الوقف وحفظه 976.
* شروط العين الموقوفة
- أن تكون ملكاً للواقف 955.
- أن لا تكون موقوفة، فالأرض الموقوفة مثلاً غير قابلة للوقف مجدداً بعنوان المسجد أو الحسينية أو غير ذلك 974.
- تسليم العين للموقوفة عليهم أو لمتولي الوقف الشرعي 993.