الشيخ سامر جوهر
* تعريف الوقف : هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة وفيه فضل كثير
* أقسام الوقف
1- خاص : الوقف الخاص هو الوقف على شخص أو أشخاص معيَّنين، كالوقف على الأولاد أو الوقف على "زيد" وذرّيته 975.
إنتبه! يشترط في الوقف الخاص وجود الموقوف له وكذلك القبول من الموقوف له 975.
2- عام : الوقف العام هو الوقف على الجهات والمصالح العامة كالمساجد وأماكن الاستراحة والمدارس وما شاكل ذلك 975.
3- الوقف على العنوان الكلي: الوقف على العناوين الكليّة كالفقراء والأيتام والمرضى وأبناء السبيل والمجاهدين ونحو ذلك 975.
إنتبه! في الوقف على الجهات والمصالح العامة، وكذا في الوقف على العناوين العامة، لا يشترط القبول من أحد ولا وجود المصداق في الخارج للموقوف عليه حين إجراء صيغة الوقف 975.
إنتبه! لا فرق بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث أصل الوقف، وإن اختلفت من حيث الأحكام والآثار 975.
* شرائط الوقف:
1- تعتبر فيه الصيغة وهي كل ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور، و يمكن أن يتحقق بالمعاطاة 925.
2- لا تعتبر فيه العربية ولا الماضوية (وقفت أو أوقفت) 925.
3- يشترط في الوقف الدوام، وعدم توقيته بمدة 929.
4- يشترط في صحة الوقف مشروعية جهة الوقف أي أنْ لا تكون الجهة التي وقف المُلك لأجلها هي جهة حرام، ومن مصاديق الإعانة على الإثم والعصيان، ولا يصح مثل هذا الوقف 960.
5- يشترط في الوقف عدم التعليق على حصول شيء 1029.
مسألة: يعتبر في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية.
مسألة: الظاهر كفاية المعاطاة في مثل بناء المساجد والحسينيات والمقابر، فلو بني المكلف بناءً بقصد تلك العناوين كفى، شرط تسليمه للمصلين 927.
مسألة: ليس للواقف بعد تمام الوقف التغيير في الموقوف عليه، كما أنه لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر.
* كيف نثبت أن هذا وقفاً؟
1- يكفي لإثبات الوقفية اعتراف ذي اليد المتصرّف 990.
2- أو إعتراف ورثته بعد موته بوقفية ذلك المُلك 990.
3- أو إحراز سابقة التعامل مع هذا المُلك معاملة الوقف 990.
4- شهادة رجلَين عدلَين على الوقفية 990.
5- أو شهرة الوقفية بنحو تفيد العلم أو الإطمئنان 990.
* شروط الواقف
1- أن لا يكون الواقف مكرهاً، فلا يصحّ وقفه، ما لم تلحقه إجازته، على إشكال في كفاية الإجازة اللاحقة في صحته 930.
إنتبه! يصح الوقف من غير المسلم، من أهل الكتاب وغيره، فيما يصحّ من المسلم 931.
* أحكام الوقف
- الوقف الخاص
مسألة: إذا كان المكان وقفاً خاصاً لا يجوز للآخرين الاستفادة من ذلك المكان حتى لإقامة الصلاة فيه 962.
- الوقف العام
مسألة: لا يجوز تغيير أو تبديل الوقف 967.
مسألة: لا يجوز تغيير الوقف إلى الممرّ والطريق إلاّ عند ضرورة ملزمة 970.
مسألة: لا يجوز التخلّف عن الشروط الصحيحة التي اشترطها الواقف في عقد الوقف، إلاّ إذا كان العمل بها غير مقدور أو حرجياً، ولا تأثير لطول الزمان في ذلك 1009.
مسألة: لا تزول الوقفية بتنازل الموقوف عليهم السابقين عن حقوقهم، ولا ينحلّ الوقف بذلك 1014.
مسألة: لا يحقّ للواقف الرجوع أو الاسترداد عن الوقف بعد ثبوته 994.
حالة خاصة: لا تجوز الاستفادة من كهرباء المسجد للأعمال الشخصية، ولا يجوز لمسؤولي المسجد إعطاء مثل هذه الإجازة 979.
* وقف المسجد:
المسجد ليس له متولٍّ يختص به، وهذا الحكم لا يعمّ الأوقاف لمصالح المسجد، فضلاً عن الأوقاف لمثل تبليغ الأحكام والوعظ والإرشاد ونحوها في المسجد، فلا مانع من تعيين المتولّي في الأوقاف الخاصة والأوقاف العامة، حتى في مثل وقف المُلك لاحتياجات المسجد، من قبيل الأثاث والإضاءة وتنظيف المسجد ونحو ذلك، وليس للمتولي المنصوب الإعراض عن تولية مثل هذه الأوقاف، بل يجب عليه القيام بإدارة شؤون الوقف كما قرّرها له الواقف في صيغة الوقف ولو باستنابة أحد لذلك، ولا يجوز لأحد مزاحمته ومضايقته في ذلك 942.