تم تبويب مسائل هذا الباب حسب الجزء الثاني من كتاب أجوبة الإستفتاءات للإمام الخامنئي "دام ظله" الطبعة الأولى الدار الإسلامية 1999، وقد ذُكر إلى جانب كل مسألة رقمها في الكتاب.
* شروط العقد
مسألة: يقسم البيع إلى بيع عقدي وبيع معاطاتي، ولا فرق بين المعاملة العقدية والمعاملة المعاطاتية في اللزوم404.
* ما هو العقدي والمعاطاتي؟
البيع العقدي يتم بعد إجراء العقد الشرعي، أما المعاطاة فهو البيع الذي يجري بتسليم العين دون إجراء العقد اللفظي.
* البيع الفضولي
البيع الفضولي هو البيع الذي يكون بين المشتري وشخص آخر لا يملك العين، ولو فعل هذا شخص كان بيعه فضولياً موقوفاً على إجازة صاحب العين 412.
حالة خاصة: لو كان الشخص موكلاً بوكالة شرعية وبعد ذلك عزلت منه الوكالة، ولو شفهياً، كان البيع فضولياً موقوفاً على إجازة الموكِّل 414.
حالة خاصة: لو باع شخص مال غيره فضولاً، واستلم ثمنه فصرفه في حوائجه، ثم بعد مضيّ مدة طويلة أراد أن يدفع لصاحب المال عوضه، فلو أجاز المالك قبض الثمن، بعد إجازة أصل البيع، لكان عليه (البائع فضولياً) دفع ما قبضه من الثمن من المشتري إلى المالك، ولو لم يقبل بأصل البيع كان عليه رد عين مال المالك إليه (المشتري) إن أمكن، وإلاّ فيجب عليه دفع العوض من المثل أو القيمة، والأحوط التصالح مع المالك في مقدار تفاوت القدرة الشرائية للثمن أو القيمة بالنسبة لقيمة يوم الدفع 417.
* التسجيل الرسمي
إذا وقعت المعاملة على الوجه الشرعي، فهي محكومة بالصحة واللزوم، ولا يضرّ بصحتها عدم تسجيلها رسمياً، أو عدم تصدّي أحد العلماء لإنشاء صيغتها 405.
انتبه! لا يشترط في تحقّق أصل البيع والشراء تنظيم وثيقة البيع، ولا تسجيل السند الرسمي، بل الميزان وقوع النقل والانتقال بالبيع والشراء من المالك أو من وكيله أو وليّه على النحو الصحيح شرعاً، وإن لم تسجّل بشأن ذلك وثيقة أصلاً 406.
مسألة: لا يشترط في صحة البيع والشراء قبض المبيع، ولا نقد تمام الثمن إلى البائع، فلو تحقق الشراء من المالك الشرعي أو من وكيله أو وليّه على الوجه الصحيح، صار بذلك ملكاً للمشتري، وترتّبت عليه آثاره 468.
* شرائط المتعاقدين
1- البلوغ، فلا يصح بيع الصغير الأشياء الخطيرة إذا كان مستقلاً في إيقاعه حتى لو كان مميّزاً أو كان بإذن الولي، نعم يصح البيع من المميّز في الأشياء اليسيرة مما جرت عليها السيرة. ما المقصود من الولاية؟
الولاية بمعنى لزوم إشراف الولي على الصغار وعلى أموالهم، وكونه هو المسؤول عن حفظ أموالهم وكون التصرفات في أموالهم موقوفة على إذنه، ويجب عليه الإنفاق عليهم من أموالهم بقدر حاجتهم 450.
ولاية الصغار: تكون القيمومة والولاية على الأيتام الصغار إلى زمان بلوغهم ورشدهم لأبيهم أو جدّهم لأبيهم، بلا حاجة في ذلك إلى نصب من أحد 427.
انتبه! التصرفات في أموال الصغار يجب أن تكون وفقاً لمصلحتهم وغبطتهم، فلو قام بعمل خلافاً لمصلحة الصغار، كان لهم الرجوع في ذلك 427.
متى يصير ولي نفسه: كل مَن بلغ من الصغار وكان رشيداً، يخرج من تحت ولاية الأب أو الجد وقيمومتهما، ويصبح مالكاً لأمر نفسه 427.
عزل الولي: إذا تبيّن للحاكم، ولو عن طريق القرائن والشواهد، بأنّ في استمرار ولاية الولي القهري على الطفل وتصرفاته في أموال الطفل ضرراً على الطفل، فيجب عليه عزله 432.
الولاية للأم: لا يجوز وضع الأموال تحت تصرف الأم من دون موافقة الجدّ للأب، الذي هو ولي الأطفال الشرعي، إلاّ فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدّهم ضرراً عليهم، فللحاكم منعه من ذلك وتفويض الولاية على أموالهم إلى مَن يراه أهلاً لها، من الأم أو غيرها 447.
أموال الابن البالغ: لا يجوز للأب التصرّف في مال ابنه البالغ العاقل إلاّ بإذنه ورضاه، ولو تصرّف من دون رضاه فعل حراماً، وكان عليه الضمان، إلاّ في موارد الاستثناء 451.
مسألة: العدالة ليست شرطاً في ولاية الأب والجدّ للأب على الطفل، ولكن متى ظهر للحاكم، ولو بقرائن الأحوال، الضرر منهما على الطفل، عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله 435.
2- العقل، فلا يصح بيع المجنون.
3- القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل، والغالط ، والساهي.
4- الاختيار، فلا يقع البيع من المكره 409، والمراد به الخائف من ترك البيع من جهة تهديد الغير له بإيقاع ضرر أو حرج عليه أو على غيره ممن يكون متعلقاً به كعياله وولده.
5- كونهما مالكين للتصرف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلاً عنه أو وصياً أو ولياً عليه، ولا تقع من المحجور عليه لسفه أو فلس ونحوهما.
إنتبه! لو كان البائع ممنوعاً من البيع حينه من أجل حجز أمواله بحكم الحاكم، كالمحجر عليه، يُحكم ببطلان البيع 410.
حالة خاصة: لا يضرّ الاضطرار إلى البيع بصحة المعاملة، المصحوبة بالرضى وطيب الخاطر بصحتها ونفوذها، ولكن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على الطرف الآخر بأن لا يستغل في ذلك ظروف المضطر 411.
حالة خاصة: إذا أصيب شخص بالسكتة الدماغية، فأصبح مختلّ الحواسّ، فإن كان اختلال حواسّه إلى درجة يعدّ بنظر العرف مجنوناً، فالولاية عليه وعلى أمواله إلى الحاكم الشرعي، ولا يجوز لأحد حتى لأولاده التصرف في أمواله بلا إذن الحاكم، فلو تصرّف قبل الإستجازة من الحاكم كان غصباً موجباً للضمان، وكانت التصرّفات المعاملية فضولية موقوفة على الإجازة 422.
لو أجاز المالك عقد غيره، أو الولي عقد السفيه، أو الغرماء عقد المفلّس صح البيع ولزم.
* شروط العوضين
يعتبر في العوضين أمور:
1- تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدهما في العوضين فلا تكفي المشاهدة والتقدير بغير ما يكون تقديره، إلا فيما تعارف بيعه كذلك كالتين والشعير وكثير من المائعات المحرزة (المجموعة) في الظرف (الإناء)، أما الأراضي فالظاهر عدم كفاية المشاهدة فيها.
2- معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات، وذلك إما بالمشاهدة أو التوصيف الرافع للجهالة 467.
3- كون العوضين ملكاً مطلقاً، فلا يجوز بيع الأسماك قبل اصطيادها ونحوها.
4- القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء إذا لم يكن المشتري قادراً على تسلمه.
5- أن يكون للعوضين مالية، ويكفي في مالية الشيء عرفاً كونه مورد رغبات العقلاء، ومتعلّق أغراضهم المحلّلة شرعاً، المعتنى بها، ولو لانتفاع الصنف الخاص من الناس منه، فما يكون كذلك، يعدّ مالاً ويصح أن يبذل بإزائه المال، ويترتّب عليه جميع أحكام وآثار الأشياء المتموّلة، وجواز البيع والشراء، والضمان باليد، أو الإتلاف وغير ذلك 456 .