الشيخ علي حجازي
وردت نصوص شرعيّة في حلّيّة بعض الطيور، وقد ذُكرت هذه الطيور بأسمائها، ووردت نصوص أخرى بحرمة بعضها الآخر، وذُكرت بالاسم أيضاً، إلّا أنّ هناك طيوراً لم يرد فيها نص من تحليل، أو تحريم، وهذا القسم يُرجع فيه إلى علامات معيّنة لمعرفة حلالها أو حرامها.
* ما يحلّ أكله من الطيور:
يحلّ من الطّير الحمام بجميع أصنافه (ومنه الأزرق والأحمر، والأبيض)، والحجل، والبطّ، والكَرَوَان، والدجاج بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه، والدُّرّاج (طائر شبيه بالحجل وأكبر منه، أرقط بسواد وبياض، قصير المنقار)، والقبج (يشبه الحجل)، والقطا (شبيه بالحمام في حجمه)، والطيهوج (يشبه الحجل، منقاره ورجلاه حمر، وما تحت جناحيه أسود وأبيض، وساقاه طويلتان)، والحُبَارى (أكبر من الدجاج وأطول عنقاً، يضرب بها المثل في البلاهة؛ لأنّها إذا غيّرت عشّها نسيته، وحضنت بيض غيرها)، والكُرْكِيّ، والنعامة.
* ما يكره أكله من الطيور:
يكره من الطيور الهدهد، والخُطّاف (السنونو)، والصُرَد (طائر ضخم الرأس، يصيد العصافير الصغيرة)، والصوّام (طائر أغبر اللون، طويل الرقبة، أكثر ما يبيت في النخل)، والشَقِراق (الشِقِرَّاق) (طائر أخضر، في أجنحته سواد، مخطّط بحمرة وخضرة وسواد). وهذه الطيور يحلّ أكلها على كراهة.
* ما يحرم أكله من الطيور:
يحرم من الطيور الخفّاش، والطاووس، وكلّ ذي مخلب، كالبازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق، والنسر، والبغاث، وجميع أقسام الغراب.
* الطيور غير الواردة في النصوص:
كلّ طائر لم يُذكر في النصوص الشرعيّة المحلِّلة والمحرِّمة يُرجع في تمييز الحلال منه عن الحرام إلى علامتين:
الأولى: الصّفيف والدّفيف.
الثانية: الحوصلّه والقانصة والصّيصيّة.
أ العلامة الأولى: الصّفيف والدفيف:
الصّفيف: هو بسط الجناحين عند الطّيران.
الدّفيف: هو تحريك الجناحين عند الطّيران.
كلّ طير كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام، سواء أوجدت فيه العلامة الثانية أم لا. مثلاً: يوجد طير صفيفه أكثر من دفيفه، ولكن توجد فيه الحوصلّة والقانصة والصيصية، فأكله حرام؛ لأنّ صفيفه أكثر من دفيفه. كلّ ما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال، حتّى لو لم توجد فيه الحوصلّة والقانصة والصيصية.
ب العلامة الثانية:
الحَوْصُلّة: ما يجتمع فيه الحَبّ وغيره من المأكول عند الحلق.
القانصة: قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الصغيرة الدقيقة التي يأكلها الطير لطحن الطعام.
الصيصية: هي الشوكة في رِجل الطائر، إذا لم يتميّز صفيف الطير ودفيفه، بأن لم يُعرف كيف يطير، فيُرجع إلى العلامة الثانية، فإذا كان في الطير حوصلة وقانصة وصيصية أو واحدة منها فهو حلال، وما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام.
ـ لا يُرجع إلى العلامة الثانية مع إمكان معرفة العلامة الأولى.
ـ لو فُرض تساوي الصفيف والدفيف فالأحوط وجوباً أن يرجع إلى العلامة الثانية، ومع الجهل بالعلامة الثانية فيحلّ أكله.
ج الخلاصة:
كلّ طير كان دفيفه أكثر من صفيفه، أو كانت فيه إحدى العلامات الثلاث فهو حلال، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، أو لم يوجد فيه شيء من العلامات الثلاث فهو حرام.
* بيض الطيور:
أ بيض الطيور المحلَّلة حلال، وبيض الطيور المحرّمة حرام.
ب إذا اشتُبه البيض (بأن لم يُعرف أنّه من الطير المحلّل أو من المحرّم) يُلحظ طرفاه، فما اختلف طرفاه وتميّز رأسه عن أسفله فهو حلال، وما تساوى طرفاه فهو حرام.
* النخاع:
يحرم أكل النخاع، وهو خيط أبيض في وسط فقار الظهر، وهو موجود في وسط فقار الرقبة في الطيور.