الشيخ سامر جوهر
* الحدث الأكبر
ما هو الحدث الأكبر؟
هو كل أمر يوجب الغسل، مثل:
1 - الجنابة: وهي الحالة التي تحصل عند حدوث أحد الأمرين التاليين:
أ - الجماع: ويتحقق لدى الذكر والانثى حتى الصغير والمجنون بغيبوبة الحشفة في القبل
أو الدبر ولو لم ينزل.
ب - خروج المني: فلا يجب الغسل طالما لم يخرج المنيّ إلى الخارج، ويعتبر في المنيّ
الخارج أن يكون من نفس الشخص فلو كان الخارج من المرأة بعد الغسل هو منيّ الرجل فهو
لا يوجب الجنابة لها.
* ما هي علامات المني؟
هو الرطوبة الخارجة المرافقة للشهوة والدَّفق وفتور البدن.
2 - الحيض: وهو في الغالب دمٌ أسود أو أحمر طري يخرج بقوة وحرقة، وله شرائط مذكورة
في أحكام الدماء الثلاثة.
3 - الإستحاضة: وهو في الغالب دمٌ أصفر، باردٌ، رقيق،يخرج بغير قوة وحرقة، ويمكن أن
يكون بصفة الحيض، ولها شرائط مذكورة في أحكام الدماء الثلاثة.
4 - النفاس: وهو كل دم تراه المرأة خلال الولادة، وبعدها ضمن شرائط مذكورة في أحكام
الدماء الثلاثة.
5 - مس الميت بعد برده وقبل تمام غسله.
* غسل الجنابة
واجبات الغسل:
1 - النية : ويشترط فيها القربة والإخلاص كأي فعل عبادي.
2 - المباشرة إختياراً: أي أن يباشر فعل الغسل بنفسه، ومع الاضطرار كما لو كان بعض
أعضائه مقطوع أو مشلول أو... جاز أن يغسّله غيره بل يجب في بعض الأحيان.
3 - إطلاق الماء: فلا يصح الوضوء بالماء المضاف حتى في صورة الجهل.
4 - طهارة الماء: فلا يصح الوضوء بالماء المتنجس حتى في صورة الجهل.
5 - إباحة الماء: فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية، أما مع الجهل
بها فيصح... (والغسل الواجب له الحكم نفسه).
6 - غسل ظاهر البشرة: فيجب رفع المانع من وصول الماء، وإيصال الماء إلى البشرة حتى
تحت الشعر كذلك يجب غسل تمام الشعر على الأحوط وجوباً.
* ما هو المقدار اللازم من الماء في الغسل وهل يجب
الجريان؟
المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، ولا يشترط جريان الماء.
ما هو حكم الشعر المزروع؟
إذا كان الشعر المزروع غير قابل للإزالة، أو كان في إزالته ضرر أو حرج عليك، ولم
تتمكن معه من إيصال الماء إلى البشرة، فالغسل معه محكوم بالصحة.
* إنتبه: مجرد وجود قشرة الكلس أو الصابون
التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن تمنع من غسل
البشرة.
7 - الترتيب في الغسل الترتيبي:
أ - غسل تمام الرأس ومنه العنق وبعض الجسد مقدمة للعلم بأن تمام الرقبة قد غسلت.
ب - ثم تمام النصف الأيمن من الجسم مدخلا لبعض الأيسر وبعض العنق مقدمة للعلم بأن
تمام النصف الأيمن قد غسل.
ج - ثم غسل الجانب الأيسر مدخلا لبعض الأيمن والعنق مقدمة للعلم بأن تمام النصف
الأيسر قد غسل.
مسألة: إذا أخل بالترتيب المذكور كما إذا غسل الجانب الأيمن، ثم الرأس، ثم الجانب
الأيسر، كان غُسله باطلاً ولا يرفع الحدث، وتكون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة يجب
قضاؤها.
8 - طهارة العضو المغسول: لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل يكفي
تطهيركل عضو قبل غسله.
* أحكام الشك في الجنابة: لا يترتب حكم
الجنابة مع الشك فيها، إلاّ أن تخرج من المكلف رطوبة ترافقها العلامات الشرعية
لخروج المنيّ، أو يتيقن بخروج المنيّ منه.
* أحكام الخلل في الغسل:
إذا أحدث مَن يغتسل غسل الجنابة أثناءه بالحدث الأصغر، لا يجب عليه إعادة الغسل، بل
يتم غسله، ولكن لا يجزيه عن الوضوء لصلاته وللأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث
الأصغر.
مسألة: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، وكان من بينها غسل
الجنابة وقد قصده يكفيه عن بقية الأغسال، كما أنّ من أتى بغُسل واحد بنيّة الجميع
كفاه عن الجميع.
مسألة: لا يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء.
* ما يتوقف على صحة الغسل:
1 - الصلاة بجميع أقسامها ما عدا صلاة الجنائز.
2 - صوم شهر رمضان المبارك وقضاؤه بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسيا
للجنابة.
3 - الطواف الواجب والمستحب.
* ما يحرم على المجنب:
1 - مس كتابة القرآن الكريم ولا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات
القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار
وغير ذلك.
2 - مس أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة.
مسألة: ليس للضمير في جملة "بسمه تعالى" حكم لفظ الجلالة.
مسألة: الهمزة والنقاط ككتابة اسم الجلالة "الله" ب "ا..." ليس لها حكم لفظ الجلالة.
مسألة: ليس للنقاط النافرة الخاصة بالمكفوفين التي هي علامات على الحروف الأصلية
حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها
علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة على الطهارة من الحدث.
3 - مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوباً.
مسألة: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءاً من اسم مركب لأسماء
الأشخاص كعبد الله وحبيب الله.
مسألة: لا يجب على الأشخاص الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة أو
الآيات القرآنية وأسماء المعصومين عليهم السلام أن يكونوا على طهارة حال كتابتها،
إلاّ أنه لا يجوز لهم مس الكتابة بدون طهارة.
مسألة: يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله
المبارك، إلاّ أنه يجب أن لا يلامس الاسم البدن.
* الطرق الشرعية لمحو أسماء الجلالة، والآيات القرآنية
- دفنها في التراب
لا إشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها إلى عجين بالماء.
- إحراقها في النار
الإحراق مشكل، وإذا عُدّ هتكاً فلا يجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع
الآيات القرآنية والأسماء المباركة منها.
- تقطيعها في الآلات تقطيعاً كثيراً
لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية، كما لا يكفي
تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رُسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم
لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً للتقطيع بالإمحاء، وإن كان الأحوط
إستحباباً التجنب.
مسألة: لا يجب الفحص عند رمي الأوراق في النفايات أو عند إحراقها التأكد من عدم
وجود أسماء الله تعالى والمعصومين عليهم السلام فيها، وإذا لم يُحرز وجود اسم الله
تعالى في الورقة فلا إشكال في رميها مع النفايات.
4 - دخول المسجد الحرام (في مكة المكرمة) ومسجد النبي صلى الله عليه وآله (المدينة
المنورة).
5 - المكث في غير المسجدين (المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله من
المساجد.
6 - وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج.
7 - قراءة سور العزائم الأربع ولو بعضها.
* ما هي سور العزائم؟
هي السور التي يوجد فيها آيات يجب السجود عند إستماعها، وهي:
1 - سورة العلق الآية 19
﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ
﴾.
2 - سورة النجم الآية 62
﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا
﴾.
3 - سورة السجدة الآية 15
﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآَيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا
سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
﴾.
4 - سورة فُصِّلَت الآية 37و38
﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا
تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ
رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾.