الشيخ سامر جوهر
* تعريف الهبة:
هي تمليك عين مجاناً ومن غير عوض.
انتبه! الهبة عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول وتتحقق بالمعاطاة.
* ما هي المعاطاة؟
هي تسليم الشيء بقصد هبته دون لفظ.
مسألة: يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد (649).
* ما المقصود من القبض؟
المقصود من القبض جعل الهدية أو الهبة تحت تصرّف واستيلاء الشخص الموهوب له في الخارج (685). انتبه! لا يكفي مجرد الوعد بالهبة لتحقق الهبة (648). انتبه! لا يكفي في قبض المال المدّخر في البنك مجرّد التوقيع ، ولا استلام الشيك (649).
حالة خاصة: لو مات الواهب بعد العقد، وقبل القبض بطل العقد، وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب، وكذا لو مات الموهوب له.
حالة خاصة: لو مات الواهب بعد العقد، وبعد القبض صح العقد وليس للورثة مطالبته أو مزاحمته فيه (647).
مسألة: إذا تمت الهبة يجوز للواهب الرجوع فيها ما دامت العين باقية إلا إذا كانت لذي رحم أباً كان أو أماً أو ولداً أو غيرهم فليس للواهب الرجوع في هبته (654).
مسألة: تستحب العطية للأرحام الذين أمر اللَّه تعالى أكيداً بصلتهم ونهى شديداً عن قطيعتهم، وأولى بذلك الوالدان، وأولى من الكل الأم التي يتأكد برها وصلتها أزيد من الأب. حالة خاصة: لا يجوز التصرّف في الهدية التي يهديها اليتيم غير البالغ، والتصرف موقوف على إجازة وليّه الشرعي (644).
* حلي الزوجة:
إذا كانت الحُليّ التي يقدّمها الزوج تحت يد الزوجة وتصرّفها، بحيث تتصرّف فيها تصرّف المالك في ملكه، فيُحكم بملكها لها، إلاّ أن يثبت خلاف ذلك (651).
*هدايا الزواج:
تختلف هدايا الزواج باختلاف الهدايا، من حيث كونها من مختصات الرجال أو النساء، أو قابلة لانتفاع كل منهما منها، فما كانت بظاهر حالها هبةً لأحد الزوجين بالخصوص فهي ملك له، وما كانت كذلك هبةً للزوجين بالاشتراك فهي ملك مشترك بينهما (652).
مسألة: إذا كانت الهدايا مما أتت به الزوجة من بيت أهلها، أو كانت مما اشترتها الزوجة لنفسها، أو وُهبت لها خاصة ، فهي ملك للزوجة، ولها المطالبة بها لو كانت باقية، وأما ما كانت هبةً من أهلها وذويها لصهرهم، أي الزوج، فليس لها مطالبة الزوج بها (653).
* شروط ضمن عقد الهبة:
يجب العمل وفقاً للشروط التي يشترطها الواهب ضمن عقد الهبة المعوّضة، فإذا تخلّف الموهوب له عن شروط الواهب، فللواهب أو ورثته حق الفسخ (658). حالة خاصة: هبة الحق قبل ثبوته فيه إشكال، بل منع )كما لو وهبت الزوجة زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلاً( (664). هدية الكفار: لا مانع من إعطاء أو أخذ الهدية من الكفار في نفسه (665). أموال تعطى للجرحى: الأموال التي تُعطى للجرحى تعتبر هدية لهم، إلاّ ما يُدفع منها للعامل منهم فعلاً مقابل عمله، فيكون ما يستلمه أجرة لعمله (667).
* حالات عدم جواز قبول الهدية
ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الإتفاقية، أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه، إذا كان يحتمل أن يميل "المُهدى إليه" لطرف المهدي، أو يتخذ قراراً لصالحه (669). لا يجوز أخذ الهدية التي تؤثر في نفسية المُهدى إليه، مما تسبّب إلى إيجاد علاقات غير مناسبة، "أمنية أو غيرها". بل يجب عليه الامتناع عن قبولها (671). إذا كانت الهدية من أجل التغافل والإغماض عن المخالفة الشرعية، أو من أجل استمالة المسؤول للموافقة على بعض الأمور، ففي جواز قبولها إشكال، بل منع (673).
قاعدة عامة: إذا كان تقديم الهدايا بهدف الوصول إلى أمر مخالف للشرع أو القانون، أو بهدف استمالة المسؤول القانوني للموافقة على ما ليس له الموافقة عليه، فلا يجوز أخذها، بل يجب الامتناع عن قبولها، ويجب على المسؤولين منع ذلك (673).
* أموال الصغير: الأموال المهداة للطفل الصغير، كالعيدية مثلاً، إذا قبضها الأب للصغير ولايةً عليه، فهي ملك للصغير (678).
* شروط الإرجاع:
ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز للواهب المطالبة بها واسترجاعها، ما لم يكن الموهوب له من ذوي أرحامه، ولم تكن الهبة معوّضة، وأما بعد تلف العين أو تغيّرها عما كانت عليه حين الهبة، فليس له المطالبة بها ولا بعوضها (686).