الشيخ علي حجازي
* من هو وكيل المشتريات؟
هو الموظّف أو العامل في شركة أو دائرة، حكوميّة أو خصوصيّة، وتكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة وكالةً من محلاّت البيع.
* اشتراط الوكيل أخذ نسبة مئويّة:
لا يجوز لوكيل المشتريات أن يشترط على من يشتري منه الحوائج بأن تكون له نسبة مئويّة من الربح الحاصل بالشراء منه، ولا يصحّ هذا الاشتراط من الوكيل، بل يكون باطلاً.
* إعطاء البائع لهذه النسبة:
لا يجوز للبائع دفع هذه النسبة المئويّة من المال إلى الوكيل، حتّى لو أدّى ذلك إلى ترك الشراء من عنده وتحوّل الوكيل إلى بائع آخر.
* أخذ الوكيل لهذه النسبة:
لا يجوز للوكيل أخذ هذه النسبة المئويّة من المال لنفسه، بل يجب عليه أن يسلّمه للدائرة أو الشركة التي كان وكيلاً عنها في الشراء.
* الإذن من المسؤول:
إذا أجاز المسؤول الأعلى رتبة للوكيل أن يشترط النسبة المئويّة لنفسه فلا يصحّ، بل يكون باطلاً، فليس للمسؤول الأعلى الإذن للوكيل في هذا الشرط، ولا أثر لإذنه، نعم إذا أجاز صاحب الشركة ذلك صحّ وجاز، أمّا لو لم يجز أو كانت الشركة حكوميّة فلا مجال للإذن للوكيل في أخذ هذه النسبة المئويّة من المال.
* الشراء بالثمن المرتفع:
إذا اشترى وكيل المشتريات بثمنٍ أزيد من القيمة السوقيّة العادلة، وكان بإمكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقلّ من ذلك فهنا ثلاث صور:
الأولى: إذا أجاز الموكِّل هذا البيع بشكلٍ قانونيّ صحّ البيع.
الثانية: إذا لم يجز الموكِّل هذا البيع يكون باطلاً، ويتحمّل الوكيل المسؤوليّة.
الثالثة: إن لم يطلب الوكيل إجازة الموكِّل، أو أجاز الموكِّل بشكل غير قانونيّ بطل البيع. وعلى كلّ حال فليس للوكيل أخذ شيء لنفسه من البائع بسبب ذلك.
* الشراء على خلاف المصلحة:
لو أنشأ الوكيل عقد شراء على خلاف مصلحة الدائرة أو الشركة التي يعمل فيها، فهو باطل من أساسه، ويتحمّل الوكيل مسؤوليّة ذلك.
فالواجب على الوكيل تأمين العقود الموافقة لمصلحة شركته أو دائرته.
* الوكيل أمين:
إذا تلف شيء في يد وكيل المشتريات فصورتان:
الأولى: إذا كان محافظاً على المال بالوسائل المناسبة، ولم يكن مفرِّطاً في الحفظ ومع ذلك تلف هذا المال، فلا يكون الوكيل ضامناً؛ لأنّ يده يد أمانة مع عدم التفريط.
الثانية: إذا قصّر وفرّط في حفظ المال يضمن؛ لأنّ الضمان واجب مع التفريط والتقصير.