السيد سامي خضرا
العقيقة هي من المستحبات الأكيدة، (وأوجبها بعض العلماء مع الاستطاعة) إذا رُزق أحدنا بمولود، ذكراً أو أنثى، فيعق عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى (ويجوز خلاف ذلك). وهي سنّة مؤكدة فعلها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عنه وعن الإمامين الحسن والحسين، فعن الإمام الباقر عليه السلام قال: "وعقّ النبي صلى الله عليه وآله عن نفسه بعد ما جاءته النبوة، وعق عن الحسن والحسين كبشين". وسُمع مولانا الصادق عليه السلام يقول: "كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته" أي إن لم يُعق عنه، تعرض لأنواع البلاء.
1 - إذا لم يُعقَّ عنه حتى أصبح بالغاً عقَّ عن نفسه، حتى لو أصبح شاباً أو كهلاً أو بلغ من الكبر عتياً. في الحديث المعتبر عن عمر بن يزيد أنه قال للإمام الصادق عليه السلام: إني واللَّه ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمره عليه السلام بالعقيقة، فعق عن نفسه وهو شيخ.
2 - لو لم يَعقَّ عن نفسه في حياته يستحب أن يُعق عنه بعد موته.
3 - يمكن أن تكون العقيقة في الأيام الأولى بعد الولادة، أو بعد أسابيع أو أشهر. لكن، المستحب أن تكون يومَ السابع من حين ولادته. فعن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال: "الغلام رهن بسابعه بكبش يسمّى فيه ويُعق عنه".
4 - يمكن أن تكون غنماً (على أنواعه) أو بقراً أو إبلاً.
5 - لا يكفي التصدقُ بثمنها أو دفعُ القيمة في وجوه الخير. فعن عبد اللَّه بن أبي بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبدِ الله بن علي، فقال له: يقول لك عمّك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال عليه السلام: إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
6 - يمكن إعطاءُ قيمتِها لشخص وتوكيلُه مثلاً بأن يقوم بها.
7 - يستحب أن تجتمع فيها شروطُ الأضحية الواجبة على الحجيج في مِنى يوم الأضحى المبارك، بأن تكون سليمة من العيوب... كالعمى، والعرج الملحوظ، والهزال الشديد... وإن كان كل ذلك جائزاً.
8 - يستحب أن تعطى القابلةُ (الداية) الرِجلَ والورك، وإن زادت حصتُها إلى الربع كان أفضل. ومع عدم وجود القابلة تتصدق الأم بهذه الحصة. وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين وأعطيت قيمة ربع الكبش.
9 - وأن لا يُكسَر العظم، فعن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال: "العقيقة يوم السابع وتعطى القابلةُ الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم".
10 - يمكن أن تُفرق العقيقة لحماً نيئاً، أو مطبوخاً، ويمكن أن تطبخ، (الطبخ أفضل) ولو بالماء والملح، ويدعى إليها جماعةٌ من المؤمنين، أقلَّهم عشرة، وكلما زاد كان أفضل، والأفضل دعوة الصلحاء والفقراء، ويجوز غيرهم... يجتمعون، ويأكلون، ويدعون للمولود الجديد.
11 - سئل الصادق عليه السلام: هل يُعق للمولود إذا مات في اليوم السابع؟ فأجاب: "إن مات قبل الظهر، فليس عنه عقيقة، وإن مات بعده فليعق عنه".
12 - لا يأكل الوالدان من العقيقة ولا مَنْ في دارهما من عيالهما (وليس ذلك بمحرم عليهم) وأكل الأم أشد كراهة. فقد ورد عن الإمام أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة.
13 - عند ذبح العقيقة يقول: "بسم اللَّه، اللهم عقيقة عن فلان (ويسمي المولود)، لحمها بلحمه، ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، اللهم اجعلها وقاء لآل محمد عليه وآله السلام". أو تقول: "يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله وبالله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل من فلان بن فلان" (ويسمي المولود)، ثم يذبح. أو تقول: "اللهم منك ولك ما وهبت، وأنت أعطيت، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم" ثم تذبح. وتقول: "لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، اللهم أخسئ عنا الشيطان الرجيم".
14 - وتسقط العقيقة عن المعسر حتى يجد. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنياً، ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء. عن محمد بن أبي حمزة، وعن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر؟ قال: ليس على من لا يجد شيء. (راجع تحرير الوسيلة الجزء الثاني)