الشيخ علي حجازي
إذا أتلف شخصٌ مال آخر عمداً أو خطأً، فيجب على المتلِف أن يضمن التالِف، فإذا كان للتالف شيء يماثله، وجب دفع المثل، وإن لم يكن له مثيل يجب دفع قيمته. وبعض الناس يضمنون ما أتلفوه، إلّا أنّ بعضهم الآخر لا يضمنون ما أتلفوه؛ جهلاً أو إهمالاً، أو عمداً. والمتلِف الذي لا يضمن ما أتلفه تبقى ذمّته مشغولة بالضمان إلى يوم القيامة، ويتحمَّل يومذاك مسؤوليّة الضمان، فحقّ الناس لا يسقط إلّا بالضمان، أو بالمسامحة والعفو من المالك، فلا يسقط حتّى لو قُتل المتلِف شهيداً في سبيل الله.
1- العمد والخطأ
الإتلاف يوجب الضمان سواء أكان عمداً أو خطأً، فمن دهس بسيّارته دجاجة، مثلاً، فقتلها، يجب عليه ضمانها حتّى لو كان الدهس خطأ. نعم مع الخطأ لا يأثم، ومع العمد يأثم.
2- إتلاف الحيوان المملوك
إذا جنى شخص على حيوان مملوك فقتله، فيجب ضمان قيمته للمالك. وهنا بعض التفاصيل:
أ - صدم شخص بسيّارته أو نحوها حيواناً مملوكاً فقتله، كما لو دهس دجاجة، أو بقرة، أو حماراً، أو بغلاً، أو جواداً، أو هرّاً، أو قرداً، أو غير ذلك من الحيوانات المملوكة، فيجب على الجاني ضمان قيمة ما أتلفه. كما لو أطلق الرّصاص، أو الخردق، فأصاب حيواناً مملوكاً فقُتل، فيجب ضمانه حتّى لو كان القتل خطأً.
ب - إذا حَفَر بئراً في المعابر، والطرق العامّة، فوقع فيها حيوان مملوك فمات، فيجب ضمانه.
ج - إذا طرح في المعابر ما يسبّب الانزلاق والتعثّر، كقشر الموز مثلاً، أو أوتد وتداً (كما لو نصب عاموداً، أو وضع مسماراً) فانزلق الحيوان المملوك فمات، أو أصابه الوتد فمات، فيجب الضمان.
د- لو ألقى حيواناً في النار فيجب الضمان.
هـ - لو فكّ قيد دابّة فشردت، أو فتح باب قفص عن طائر فهرب، وما شاكل ذلك فيجب الضمان.
و- إذا جنى على كلب مملوك فقتله، فيدخل في باب الديات.
3- إتلاف الحيوان للزرع
إذا أكلت دابّة شخص زرع شخص آخر أو أفسدته، ففي المسألة ثلاث صور:
الأولى: إذا كان صاحبها معها فيضمن، سواء أكان ذلك في الليل أو في النهار.
الثانية: إذا لم يكن صاحبها معها (بأن انفلتت من مكانها، مثلاً، فدخلت زرع الغير) فإن كان ذلك في الليل يضمن صاحبها. وإن كان ذلك في النهار فلا يجب الضمان.
الثالثة: لو أرسلها صاحبها إلى زرع الغير فيضمن، سواء أكان ذلك في الليل أم في النهار.
4- الضيف وولده
أ - إذا دخل شخص إلى دار شخص آخر (يعني دخل ضيف إلى دار المضيف) فيكون ما يقدّمه المضيف أمانة في يد الضيف، فلو تلف شيء في يد الضيف، فإن كان بدون تفريط فلا يجب الضمان، ومع التفريط يجب الضمان. مثلاً: قدّم المضيف لضيفه كوب شاي، وكان الضيف مهتمّاً بالحفاظ على الكوب، ولكنّه كسر، فلا يجب الضمان. وأمّا لو كان الضيف مفرّطاً (كأن كان يضع الكوب على طرف طاولة فوقع وانكسر) فيجب على الضيف ضمان ما انكسر، إلّا إذا أبرأ المضيف ذمّته، وسامحه، فلا يجب الضمان.
ب - لو كان مع الضيف ولد، فيجب على الضيف أن يمنع ولده من إتلاف شيء للمضيف، فلو أتلف الولد شيئاً بتفريط منه، فالضمان واجب مع عدم عفو صاحب الشيء المتلَف. وضمان الولد من ماله إذا كان له مال، وإن لم يكن له مال فمن الوليّ، وإن لم يتحقّق الضمان، مع عدم عفو المضيف، يبقى الضمان في ذمّة الولد وإن لم يكن بالغاً.
5- إطلاق الرصاص والمفرقعات
أ - إذا أطلق شخص الرصاص، فأصاب شخصاً، أو حيواناً، أو زرعاً أو شيئاً آخر (كالزجاج، والجدران، ونحو ذلك) فهو ضامن. وقد تجب عليه الدية، لو قتل إنساناً برصاصة خطأ.
ب - إذا أتلفت المفرقعات شيئاً للغير يجب ضمانه، حتّى لو كان المتلِف صغيراً غير بالغ.
6- الأصوات العالية جدّاً
إذا وضعت مكبِّرات ضخمة، ورفع منها الصوت بشكل عالٍ جدّاً، بحيث أثّر على سمع أحدهم، فتلف السمع، مثلاً، ففيه الديّة.
7 - الميزاب
إذا أخرج ميزاباً على الطريق، فأضرّ بالمارّة، أو أضرّ بالسيّارات، وما شاكل ذلك فيجب الضمان.
8- رمي الأشياء في المعابر
إذا ألقى شيئاً على المعابر (الطرقات) كالحجر، وقِشر البطيخ، والزجاج، ونحوها، فأدّى ذلك إلى إتلاف أو تضرّر السيّارة، أو غيرها، وجب الضمان.
9- الحفر في الطرقات
إذا حفر حفرة في معبر مروريّ ولم يغلقها، فوقعت فيها سيّارة، فتلفت، أو تضرّرت، وجب الضمان.
10- اللعب
إذا كان الشخص يلعب كرة قدم، أو نحوها، فأصابت الكرة زجاجاً فحطّمته، أو سبّبت إضراراً في شيء كالسيّارة، وجب على رامي الكرة الضمان.
11- الحائط المائل
إذا بنى حائطاً مائلاً إلى الطريق فوقع، وتلف بوقوعه شيء، يجب ضمانه. وإذا لم يكن الحائط مائلاً إلى الطريق، ومع ذلك وقع وأتلف شيئاً، فلا يجب الضمان. وإذا لم يكن الحائط مائلاً، بل كان مستوياً، ثمّ مال إلى الطريق، فإن كان صاحبه متمكّناً من إزالته ولم يزله، ثمّ وقع وأتلف شيئاً فيجب الضمان.
12- أغراض خارجيّة
إذا وضع شيئاً على النافذة من الخارج كآنية الزهور، أو على حائطه، فوقع هذا الشيء، وتلف به شيء، فلا يجب الضمان، إلّا إذا وضعه مائلاً إلى الطريق، أو وضعه على نحو يسقط هذا الشيء، فيجب الضمان.
13- حمولة السيّارات
إذا كان الشخص يضع حمولة في الشاحنة، ولم يكن قد أنجز شروط الأمان، فوقعت الحمولة، أو بعضها، فأتلفت شيئاً، فيجب الضمان.
14- ضمان التالف بالمثل أو القيمة
يجب ضمان التالف، ويتحقّق ذلك بالمثل، أو بالقيمة. والمقصود بالمثل أنّه إذا كان للتالف شيء يماثله فيجب دفع المثل، مثلاً: لو أتلف قارورة، وكان يُصنع مثلها تماماً، فيجب على المتلف أن يأتي بقارورة مثلها، حتّى لو لم يقبل صاحب القارورة التي تلفت. وإن لم يكن للتالف مثيل، فيجب دفع قيمته، ويُراعى في القيمة قيمة يوم التلف.
15- جهل المالك
إذا لم يعرف المتلِف مالك التالف، فيجب الفحص والسؤال عنه، فإذا عرفه يضمن له، وإذا يئس عن معرفته، فيكون من المال مجهول المالك، فيجب دفعه إلى الفقراء، مع استئذان الحاكم الشرعيّ، أو وكيله.