نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فتاوى القائد: ولي أمر الخُمس وموارد الصرف‏




س 1025: قرأت في أحد أجوبة سماحتكم عن الخمس أنه يدفع إلى ولي الخمس أو وكيله في الأمور الحسبية، والسؤال هو: من هو المقصود من ولي الخمس هل هو مطلق المجتهد أم ولي أمر المسلمين؟
ج: وليّ الخمس هو وليّ الأمر الذي له الولاية على أمور المسلمين.

س 1026: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيريّة كأن يصرف مثلاً في زواج السادة؟
ج: أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك عليه السلام راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه.

س 1027: هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام عليه السلام في عمل الخير، مثلاً في الحوزة العلمية أو دار الأيتام، أو تكفي الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضرورية؟

ج: أمر السهمين المباركين كلاًّ راجع لوليّ أمر المسلمين، ومن كان في ذمته، أو في ماله شي‏ء من حق الإمام عليه السلام، أو من سهم السادة يجب عليه تسليمهما إلى ولي أمر الخمس، أو إلى وكيله المجاز من قِبَلِه، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الاستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع، ولا بدّ للمكلف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلده هو في ذلك.

س 1028: إذا كان الحاكم شخصاً ومرجع التقليد شخصاً آخر فإلى أيهما يجب دفع الخمس؟

ج: يجب تسليم الخمس إلى ولي أمر الخمس، وهو الذي يلي أمور المسلمين، إلا أن يكون فتوى المجتهد الذي يقلده غير ذلك.

س 1029: هل وكلاء سماحتكم أو الأشخاص الذين ليسوا وكلاء في أخذ الحقوق الشرعية مكلفون بإعطاء وصولات بالسهمين للدافعين لهما أم لا؟
ج: للذي دفع الحقوق الشرعية إلى وكلائنا المحترمين، أو إلى أشخاص آخرين للإيصال إلى مكتبنا أن يطالبهم بوصولاتنا المختومة بختمنا.

س 1031: لمن يدفع مقلدو سماحة الإمام قدس سره خمس أموالهم؟
ج: بإمكانهم إرساله إلى مكتبنا في طهران، أو تسليمه إلى وكلائنا المجازين في المدن.

س 1032: عندما ندفع الخمس إلى وكلاء سماحتكم الموجودين في المنطقة، يقومون في بعض الأحيان بإرجاع سهم الإمام، ويقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتكم، فهل يجوز صرف المبلغ الذي أرجعوه إلينا في شؤون العائلة أم لا؟

ج: إذا كان عندكم شبهة في إجازة من يدعي الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن يريكم إجازته الخطية، أو طالبوه بوصل الاستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو مُمضى.

س 1033: شخص اشترى بالمال غير المخمس ملكاً بقيمة عالية وصرف عليه مبلغاً كبيراً لإصلاحه وتعميره، وبعد ذلك أهداه لولده غير البالغ وسجله باسمه رسمياً، فمع العلم بأن الباذل ما زال على قيد الحياة كيف تكون مسألة خمس المكلف المذكور؟
ج: لو كان ما صرفه في شراء الملك وفي إصلاحه وتعميره من أرباح سنته، وكانت هبته للملك إلى ولده في نفس السنة متناسبة لشؤونه عرفاً فلا خمس عليه في ذلك، وإلاّ فيجب عليه خمس هذا الملك، وتكون الهبة في مقدار خمسه فضولية موقوفة على الإجازة.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع