نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

استفتاءات القائد في الصوم


• ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم إلى حدٍ ما، وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟
ـ سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار، ولكن لو أضر بهن الصوم أثناء النهار، أو سبّب لهن حرجاً جاز لهن الإفطار حينئذٍ.

• هل يجب الصوم على المرأة الحامل في أشهرها الأولى؟
ـ مجرد الحمل لا يمنع من وجوب الصوم، نعم لو خافت الضرر من الصوم على نفسها، أو على حملها، وكان خوفها هذا من منشأ عقلائي لم يجب عليها الصوم.

• لو منع الطبيب شخصاً من الصيام، فهل يجب الالتزام بقوله؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الأطباء غير مطَّلعين على المسائل الشرعية؟
ـ إذا اطمأن المكلف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به، أو أنه حصل له من إخبار الطبيب، أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم.

• والدتي مصابة بمرض شديد، ووالدي أيضاً يعاني من ضعف الجسد، وكلاهما يصومان، وفي بعض الأحيان يكون معلوماً أن الصوم يزيد من مرضهما، ولم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم في حالات المرض على الأقل، يرجى إرشادنا إلى حكم صومهما؟
ـ المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض أو مضاعفته، أو عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه، ولكن لو علم أن الصوم مضر به وفي نفس الوقت أراد الصيام فهو حرام.

• هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟
ـ إن كان تناول ذلك القرص في شهر رمضان ضرورياً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، ولكنه يبطل الصوم بتناوله.

• شخص لم يصلّ ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريباً بسبب الجهل، ثم تاب ورجع إلى الله تعالى وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه الاكتفاء بالاستغفار وحده أم لا؟
ـ لا يسقط عنه بحال قضاء ما فاته من الصيام، وأما الكفارة فمع عدم تمكنه من صيام شهرين، ولا من إطعام ستين مسكيناً، يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار تمكن منه.

• من لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها، ولا عدد الصلوات التي تركها فماذا يفعل؟ وما هو حكم من لم يعرف هل إفطاره كان متعمداً أو مستنداً إلى عذر مشروع؟
ـ يجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع