الشيخ علي معروف حجازي
استكمالاً للمستجدّات في فتاوى سماحة الإمام الخامنئيّ دام ظله في باب صلاة المسافر، والتي تناولنا بعضاً منها في العدد السابق، نضع بين أيديكم بعض الأحكام المتعلّقة بالسفر الشغليّ.
السفر الشغليّ:
1- من شروط قصر الصلاة في السفر أن لا يكون السفر نفسه عملاً، وأن لا يكون مقدّمة للعمل، وإلّا فيجب إتمام الصلاة، ويصحّ الصوم، بلا فرق بين كون العمل بقصد كسب المال وعدمه.
2- يشترط للإتمام في الصلاة وصحّة الصوم أن يُعدّ السفر شغلاً أو مقدّمة للشغل عرفاً سواء أتحقّق ذلك بأسفار متعدّدة أم بسفر واحد طويل، من قبيل من يقطع مسيراً بحريّاً طويلاً من أجل الشغل. وحتى يصدق عرفاً على السفر أنّه شغليّ، يعتبر فيه ثلاثة أمور:
الأوّل: قصد إنشاء السفر الشغليّ.
الثاني: الشروع في السفر الشغليّ.
الثالث: قصد الاستمرار والمداومة على السفر الشغليّ.
3- إذا كان السفر لتحصيل العلم جزءاً من الحرفة والعمل، من قبيل الدورات التدريبيّة التي تقوم بها الدوائر للموظّفين وتلزمهم بالسفر للمشاركة فيها؛ يكون السفر شغليّاً.
4- سفر الطالب الجامعيّ بقصد تحصيل العلم ليختار في المستقبل عملاً له ليس بحكم السفر الشغليّ، ولكن بالنظر إلى فتاوى جمع من الفقهاء بإتمام الصلاة، فالأحوط وجوباً في أسفار كهذه الجمع بين القصر والتمام في الصلاة، وبين الصوم في شهر رمضان المبارك والقضاء لاحقاً. ويمكن للمكلّفين الرجوع إلى مَن يفتي بإتمام الصلاة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
5- سفر طلّاب العلوم الدينيّة أو طلّاب الكلّيّة الحربيّة وأمثالهم للدراسة، والذي من خلاله يدخلون في سلوك وحرفة محدّدة يعتبر سفراً شغليّاً، وتترتّب عليه أحكام السفر الشغليّ بالنسبة إلى الصلاة والصوم.
6- من يشتغل بشغل يقتضي السفر مرّة واحدة في السنة مدّةَ أسبوعين أو شهر مثلاً، كأصحاب حملات الحجّ، إذا كان قاصداً الاستمرار بهذا العمل كلّ عام، يصلّي تماماً حتّى في السفر الأوّل. وإذا لم يكن قاصداً للاستمرار كلّ عام، يصلّي قصراً في السفر الأوّل.
7- إذا أراد أن يسافر للعمل في سنة واحدة فقط، فيتحقّق السفر الشغليّ الموجب للتمام في الصلاة إذا علم بأنّه سوف يستمرّ بعمله ثلاثة أشهر على الأقلّ، بحيث يكون سفره بشكل يوميّ إلى ثلاثة أشهر، باستثناء أيّام التعطيل والعزاء ونحو ذلك. ويتمّ من السفر الأوّل.
8- عندما يصير السفر من مقتضيات عمله عرفاً يصلّي تماماً من السفر الشغليّ الأوّل.
9- من كان عمله التردّد إلى خارج البلد دون المسافة الشرعيّة، كبعض سائقي سيّارات الأجرة، إذا اتّفق أن سافر للعمل نفسه مسافة شرعيّة لا يترتّب عليه حكم السفر الشغليّ، فيقصر إلّا إذا كان بانياً على الاستمرار بالسفر لأجل ذلك العمل المسافة الشرعيّة مدّة طويلة، فيرتّب حينئذٍ أحكام السفر الشغليّ من السفر الشغليّ الأوّل ويصلّي تماماً.
10- من كان عمله السفر أو في السفر يتمّ ويصوم، ولكن كلّما أقام عشرة أيّام متتالية في مكان واحد (سواء أكانت منويّة أم لا)، فيجب القصر في السفر الأول بعدها، ويتمّ في السفر الثاني إذا كان للعمل.
والتتمّة في العدد القادم إن شاء الله.
السيدة زينب
حسن
2022-04-22 11:54:50
أنا اسافر لأصل الى مكان عملي كل 14 يوم واسافر لاصل الي بيتي ايضا كل 15 يوم فهل يصبح السفر من مقتضيات عملي عرفا مكان عملي أم علي أن اقوم بكسر الاقامة لتصبح مادون العشرة أيام