الشيخ علي حجازي
ورد في البحار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
"لكلّ عضو من ابن آدم حظّ من الزنى، فالعين زناها النظر"1.
وورد عن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال: "العيون مصائد الشيطان"2.
*نظر الرجل إلى غير مَحارمه
أ– لا يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن غير محارمه من النساء - ما عدا الوجه والكفّين - سواء أكان نظره بتلذّذ وريبة أم لا، حتّى لو كانت المرأة مجنونة.
ب– يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفّين من غير محارمه من النساء مرّة أو أكثر إذا لم يكن بتلذّذ وريبة.
ج– المراد من الوجه هو المقدار الواجب غسله في الوضوء من الوجه فقط. والمراد من الكفّين هما من طرف الأصابع إلى الزند.
د– لا يجوز على الأحوط وجوباً للرجل أن ينظر إلى ما تكشفه المرأة المسلمة من غير المحارم من بدنها - ما عدا الوجه والكفّين - سواء اعتادت كشفه أم لا، وسواء أكانت من اللواتي لا ينتهين إذا نهين أم لا.
هـ- المراد من اللواتي لا ينتهين إذا نهين هو كون المرأة لا تستر كامل ما يوجبه الشرع المقدّس، ولو نهاها أحد عن المنكر أي عن عدم كشف جزء من بدنها، فإنّها لا تبالي، ولا تنتهي.
و– يجوز للرجل أن ينظر إلى ما تعارف كشفه من بدن المرأة غير المسلمة، من قبيل شعر الرأس والرقبة والذراعين والساقين، بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ والريبة. وأمّا النظر إلى ما تكشفه وهو زائد عن المتعارف فلا يجوز ولو بدون تلذّذ وريبة.
ز– يجوز للرجل أن ينظر إلى الشعر المنفصل من المرأة من غير المحارم بدون تلذّذ وريبة.
*نظر المرأة إلى غير محارمها
أ – لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن غير المحارم من الرجال، ما عدا المقدار المتعارف كشفه من بدنه، فيجوز لها أن تنظر إلى ما تعارف كشفه من بدن الرجل من غير المحارم، كالرأس والوجه والرقبة والكفّين، بشرط أن لا يكون بتلذّذ وريبة.
ب – إذا كان الرجل يعلم بأنّ النساء ينظرن إلى بدنه بشهوة أو بلتذّذ وريبة فالأحوط وجوباً ستره عنهنّ، ومع شكّه وعدم علمه فلا يجب الستر.
*مقام الضرورة
أ – يجوز النظر إلى بدن غير المحارم في مقام الضرورة كمقام العلاج بثلاثة شروط:
الأوّل: أن لا يكون العلاج ممكناً بالمماثل من الجنس.
الثاني: عدم وجود وسيلة أخرى للعلاج.
الثالث: الاقتصار في النظر على مقدار الضرورة فقط.
ب – إذا توقّف استنقاذ شخص من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر فيجوز بمقدار الضرورة.
*النظر إلى الصور والأفلام
أ– النظر إلى الصور الثابتة (كالفوتوغرافيّة ونحوها) أو الفيديو (المتحرّك) بالبثّ غير المباشر للمرأة المسلمة من غير المحارم له صورتان:
الأولى: إذا كان الناظر يعرفها فلا يجوز النظر.
الثانية: إذا كان لا يعرفها فيجوز النظر بدون قصد التلذّذ والريبة.
ب– يجوز للمرأة أن تنظر إلى صورة الرجل بالبثّ غير المباشر (من قبيل الأفلام وغيرها) إذا لم يكن بقصد التلذّذ والريبة.
ج– إذا كانت صورة المرأة المسلمة السافرة معروضة بالبثّ المباشر فلا يجوز على الأحوط وجوباً أن ينظر إليها الرجل من غير محارمها.
د– إذا كانت صورة الرجل معروضة بالبثّ المباشر (من قبيل مباريات كرة القدم) فلا يجوز على الأحوط وجوباً للمرأة من غير محارمه أن تنظر إلى غير ما تعارف كشفه من بدنه.
هـ- لا يجوز النظر إلى الصور والأفلام الإباحيّة حتّى وإن كانت من أجل التعلّم؛ لأنّ مشاهدتها لا تنفكّ عن الشهوة غالباً، ولا فرق في الحرمة أن يكون الناظر متزوّجاً أم لا.
و– لا يجوز النظر إلى الرسوم العارية فيما إذا كانت مثيرة للشهوة، أو كان النظر إليها بقصد التلذّذ والريبة.
ز– لا يجوز مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تحتوي على ترويج الأفكار الفاسدة، فيما إذا كان في مشاهدتها خوف التأثّر والفساد.
ح– يجب اجتناب مشاهدة الأفلام أو المسلسلات التي تتضمّن الإهانة للمقدّسات الإسلاميّة.
ط- يجوز التقاط صورة المرأة غير المحجّبة من قِبَل النساء أو أحد محارمها، ويجوز طبعها وتظهيرها عند مصوّر لا يعرفها.
ي– لا يجوز تصوير الرجال لمجالس النساء أو تصوير النساء لمجالس الرجال، وذلك فيما إذا كان التصوير مستلزماً للنظر بريبة وتلذّذ، أو أدّى إلى مفاسد أخرى.
ك– يجوز تصوير الرجال لمجالس النساء إذا كانت المرأة مراعية للحجاب الكامل، ولم يكن تصويرها من الرجل مستلزماً لارتكاب الحرام.
1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج101، ص38.
2- عيون الحِكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي، ص41.