الشيخ علي حجازي
تمهيد
قال الله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...﴾ (النور: 30) ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...﴾ (النور: 31).
وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: "النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، ومن تركها لله عزّ وجلّ لا لغيره أعقبه الله أمناً وإيماناً يجد طعمه"1.
2 - النظر بين الزوجين
أ - يجوز لكلٍّ من الزوجين أن ينظر إلى بدن الآخر ظاهراً وباطناً، ومن ذلك أنّه يجوز لكلٍّ منهما أن ينظر إلى عورة الآخر.
ب - يجوز لكلٍّ منهما أن ينظر إلى بدن الآخر عبر الصورة الثابتة أو المحرَّكة، حتى وإن كانت مثيرة للشهوة.
ج - يجوز للزوج أن ينظر إلى صور زوجته المتوفّاة، ويجوز للزوجة أن تنظر إلى صور زوجها المتوفّى حتّى لو كانت قد تزوّجت غيره.
د - يجوز لكلٍّ من الزوجين أن يتخيّل الآخر حتّى عارياً، ولكن بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى خروج المنيّ.
3 - النظر إلى المحارم
أ - محارم الرجل عشرة أصناف:
الأوّل: أمّه، وجدّاته لأمّه أو لأبيه، وتشمل جدّة أمّه، وجدّة أبيه، وهكذا صعوداً.
الثاني: البنت، وبناتها وإن نزلن، فتشمل بنات البنت، وبنات الابن، وهكذا نزولاً.
الثالث: الأخت، وبناتها وإن نزلن، فتشمل بنات الأخت، وبنات بنت وابن الأخت، وإن نزلن.
الرابع: بنات الأخ وإن نزلن، فتشمل بنات أبناء الأخ، وبنات بنات الأخ، وهكذا نزولاً. وزوجة أخيه ليست من المحارم.
الخامس: العمّة، وعمّة الأب، وعمّة الأم، وعمّة الجدّ والجدّة، وهكذا مع العلوّ.
السادس: الخالة، وخالة الأب، وخالة الأم، وخالة الجدّ والجدّة، وهكذا مع العلوّ. وزوجة خاله ليست من محارمه.
السابع: زوجة الأب، وزوجة الجدّ وإن علا.
الثامن: زوجة الابن، وزوجة ابن الابن وإن نزل.
التاسع: أمّ زوجته، وجدّة زوجته، وإن علت. وأمّا زوجة والد الزوجة والتي هي غير أم الزوجة فليست من المحارم.
العاشر: ابنة زوجته فيما لو كان قد دخل بزوجته (يعني دخل بأمّ البنت).
ب - محارم المرأة عشرة أصناف:
من الأوّل إلى التاسع لها نفس أصناف محارم الرجل مع عكس الذكر إلى أنثى، وأمّا العاشر فتختلف عن الرجل، فمن محارمها ابن زوجها، سواء أكان قد تحقّق دخول الزوج بها أم لا.
ج - لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة محارمه، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة محارمها. ويستحبّ لكلٍّ منهما ستر ما بين الركبة والسرّة.
د - يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن محارمه من النساء ما عدا العورة، بشرط أن لا يكون النظر بتلذّذ وريبة. ويجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن محارمها من الرجال ما عدا العورة، بشرط أن لا يكون بتلذّذ وريبة. والنظر إلى عورة المحارم حرام حتّى بدون تلذّذ وريبة.
هـ - الريبة هي النظر إلى الآخر بما يُخاف معه من الوقوع في الحرام.
4 - النظر إلى المماثل
أ - يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن مماثله من الرجال باستثناء العورة، ولكن بشرط أن لا يكون النظر بتلذّذ وريبة.
ب - لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة الأخرى، سواء أكان بريبة وتلذّذ أم لا. وأمّا النظر إلى باقي جسدها فيجوز بدون تلذّذ وريبة، ويحرم مع التلذّذ أو الرّيبة.
ج - العورة هنا كالعورة بين المحارم.
5 - النظر إلى الصغار
أ - يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن الصبيّ غير البالغ حتّى لو كان مميّزاً بشرط أن لا يكون النظر منه أو إليه يوجب ثوران الشهوة. نعم على الأحوط وجوباً عدم النظر إلى عورة الصبيّ إذا كان مميّزاً.
ب - يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن الصبيّة غير البالغة فيما إذا لم يكن نظره إليها بقصد التلذّذ. وإذا كان كذلك فهو حرام، نعم الأحوط وجوباً عدم النظر إلى عورة الصبيّة المميّزة. كما أنّ الأحوط وجوباً عدم تقبيلها أو وضعها في حجره إذا بلغت ست سنوات.
1- الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص89.