الشيخ علي حجازي
1 - كراهة الطلاق
إذا كان الزواج أحبّ شيء إلى الله سبحانه فالطلاق أبغض شيء إليه. وقد نُقل أنّ الإمام الصادق عليه السلام قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:... وما من شيء أحبّ إلى الله عزَّ وجلَّ من بيت يُعمر بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عزَّ وجلَّ من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة، يعني الطلاق..."1، وفي حديث آخر: "تزوّجوا ولا تطلّقوا؛ فإنّ الطلاق يهتزّ منه العرش"2. والطلاق جائز إلّا أنّه مكروه.
2 - مورد الطلاق
يختصّ الطلاق بمورد الزواج الدائم. كما يختصّ بالزّوج أو من يوكّله الزوج.
3 - شروط الطلاق
أ - يشترط في صحّة الطّلاق الشرعي أمور:
الأوّل: تعيين المطلّقة.
الثاني: حضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان إنشاء صيغة الطلاق.
الثالث: أن يكون بالصيغة المقررة له شرعاً.
ب- يصحّ الطلاق على الهاتف، بشرط أن يكون الشاهدان بجوار المطلّق حين إنشاء الصيغة. والأحوط وجوباً أن يسمعا الصيغة أثناء حضورهما المباشر بجوار المطلّق، وعدم كفاية سماعهما للصيغة عبر الهاتف.
4- شروط المطلّقة
يشترط في الزوجة التي يُراد تطليقها ثلاثة شروط:
الأوّل: أن تكون دائمة، فلا يقع طلاق للمنقطعة.
الثاني: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس أثناء إنشاء صيغة الطلاق (إلّا في ثلاث حالات).
الثالث: أن لا تكون أثناء إنشاء الطلاق في طهر قد جامعها فيه زوجها، بل لا بدّ أن تكون في طهرٍ لم يجامعها فيه زوجها، وأن لا يكون قد جامعها في الحيض السابق على الطهر أيضاً.
5- حالات صحّة الطلاق في الحيض
يصحّ طلاق الزوجة في أثناء حيضها في ثلاث حالات:
الأولى: إذا لم يكن مدخولاً بها في القُبُل ولا في الدبر.
الثانية: إذا كانت حاملاً، فإنّه يمكن اجتماع الحمل مع الحيض.
الثالثة: إذا تعذّر أو تعسّر على الزوج استعلام حال زوجته من أنّها طاهرة أو لا، فيصحّ طلاقها حتّى لو وقع الطلاق في أثناء الحيض.
6- حالات صحّة الطلاق في طهر المواقعة
يصحّ طلاق الزوجة في طهر قد جامعها فيه زوجها في أربع حالات:
الأولى: الصغيرة، فيصحّ طلاقها في طهر المواقعة مع كون الدخول بها حراماً.
الثانية: اليائسة.
الثالثة: الحامل.
الرابعة: المسترابة، بشرط أن يكون طلاق المسترابة بعد مضيّ ثلاثة أشهر من زمان آخِر مواقعة.
والمسترابة هي المرأة التي تكون في سنّ من تحيض (أي بالغة غير يائسة) ولكنّها لا تحيض إمّا لسبب عارض من مرض أو رضاع أو ما شاكل ذلك أو لخِلقة.
7-صيغة الطلاق
أ -لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة، وهي: "أنْتِ طَالِقٌ"، أو: "فلانة طالق"، أو: "فلانة (مع ذكر ما يشير إليها كالاسم) زوجةُ موكِّلي فلان طالق"، ونحو ذلك.
ب- يجب أن تكون الصيغة باللغة العربيّة مع الإمكان، ومع العجز عن اللغة العربيّة يصحّ إنشاء الطلاق، بما يرادف الصيغة من سائر اللغات.
ج- لا يصحّ الطلاق إذا كان معلّقاً على شرط، فلا يصحّ أن يقول الزوج: "أنتِ طالق إن طلعت الشمس"، بل يكون الطلاق باطلاً.
د- لو قال الزوج: "زوجتي طالق ثلاثاً"، أو قال: "هي طالق هي طالق هي طالق" وما شاكل ذلك من تطليقها ثلاث مرّات دون أن يفصل بينها بالرجعة فلا يقع ثلاث طلقات، بل تقع طلقة واحدة فقط.
هـ -يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته، كما ويجوز له أن يوكّل زوجته في طلاقها وإن كان الأحوط استحباباً عدم توكيلها.
1.وسائل الشيعة (آل البيت)، الحرّ العامليّ، ج22، ص7 .
2.م.ن، ص 9.