الشيخ سامر جوهر
تم تبويب مسائل هذا الباب حسب الجزء الثاني من كتاب أجوبة الإستفتاءات للإمام الخامنئي"دام ظله" الطبعة الأولى الدار الإسلامية 1999، وقد ذُكر إلى جانب كل مسألة رقمها في الكتاب.
* العمل السينمائي والمسرحي: جواز العمل السينمائي والمسرحي
نظراً إلى أنّ السينما وسيلة للتوعية والإعلام، فلا بأس في تصوير وعرض كل ما يمكن أن يُستفاد منه لوعي الشباب وغيرهم، وفي نشر الوعي وترويج الثقافة الإسلامية، ومن جملة ذلك عرض شخصية عالم الدين وما له من الزيّ الخاص به، وكذا سائر رجال العلم وأصحاب المناصب وما لهم من الزيّ الخاص بهم، إلاّ أنه يجب مراعاة شؤونهم الخاصة وحرمتهم وحرمة زيّهم الخاص بهم، وأن لا يُستفاد من ذلك من أجل عرض مفاهيم منافية للإسلام 137.
* إخراج الأفلام وإنتاجها:
لو كان الإخراج من المنابع الوثيقة، مع الاحتفاظ التام بقداسة الموضوع، ومراعاة رفعة شأن ومنزلة المعصومين عليهم السلام وأصحابهم عليهم السلام فلا مانع منه، ولكن من الصعب جداً الاحتفاظ بقداسة الموضوع كما ينبغي، وبحرمة المعصومين، فلا بد من الاحتياط في هذا المجال. يجب على منتجي الأفلام الاجتناب عن إعداد وإخراج ما يتنافى مع التعاليم الإسلامية القيّمة 126. ارتداء الرجال للألبسة النسائية وبالعكس، لبس ثياب الجنس المخالف وتقليد صوته في مقام تمثيل وأداء الخصوصيات التي يتّصف بها الشخص الحقيقي، إذا لم يكن بشكل يسبّب الفساد، لا يبعد جوازه 139.
* استعمال المكياج
إذا كان عمل التجميل واستعمال الدهون ومساحيق التجميل من نفس المكلّف أو بواسطة النساء أو أحد المحارم، ولم تترتّب عليه مفسدة، فلا إشكال فيه، وإلاّ فلا يجوز 140.
* حقوق الطباعة والتأليف
إعادة طباعة الكتب وتصويرها:
إعادة الطباعة، أو التصوير بالأوفست، بالنسبة للكتب المطبوعة خارج الجمهورية الإسلامية خاضعة للاتفاقيات المعقودة بشأنها بينها وبين تلك الدول، فإن كانت هناك اتفاقية مع الدول التي طُبع فيها الكتاب، فلا بد من الالتزام بمفاد الاتفاقية، وإلا فليست هناك أية قيود أو التزامات في هذا المضمار 257.
* إعادة طباعة الكتب داخل الجمهورية الإسلامية:
الكتب التي طُبعت في داخل البلاد، فالأحوط رعاية حق الناشر بالاستجازة منه في إعادة وتجديد طبعها 257. بيع وشراء الكتب المستنسخة: لا مانع من بيع وشراء الكتب التي أُعيد طبعها، ولا في الانتفاع بها، حتى لو كان إعادة طبعها من دون إجازة 257.
* اشتراط المؤلف على الناشر:
لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولى، واشترط مع ذلك لنفسه حقاً في الطبعات اللاحقة، يجب على الناشر الوفاء بشرطه 259.
إن كان الاتفاق المعقود بين المؤلف والناشر في إجازة الطبع مقصوراً على الطبعة الأولى فقط، فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاَّحقة أيضاً 260.
حالة خاصة: في حالة غياب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلك، يرجع في ذلك إلى ممثل المصنِّف، أو قيّمه الشرعي، أو إلى وارثه بعد وفاته 261.
* حقوق الطبع محفوظة
مجرد قيد العبارة المذكورة على الكتاب أو على الأشرطة لا يُثبت حقاً لأصحاب الكتب والأشرطة، ولكن الأحوط مع ذلك مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالاستئذان منهما في تجديد الطبع 262.
* استنساخ الأشرطة الكمبيوترية
الأحوط في استنساخ الأشرطة الكمبيوترية أيضاً مراعاة حقوق أصحابها بالاستئذان منهم في ذلك 264.
* الأسماء التجارية
إذا كانت الأسماء التجارية لمثل الشركات والمحلاَّت مخصَّصة عند الحكومة حسب القوانين السائدة في البلد لمن قدّم الطلب الرسمي إلى الحكومة بهذا الشأن فسجّل الاسم في سجلات الدولة باسمه، فلا يجوز على الأحوط لغيره اقتباس هذا الاسم والاستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الاسم باسمه ولمحلّه أو لشركته، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الغير من عائلة صاحب الاسم أو من غيرها، وإلاّ فلا مانع من استفادة الآخرين من مثل هذه الأسماء والعناوين 265.
* أشرطة الكاسيت والفيديو
الأحوط ترك استنساخ الشريط بلا إذن صاحبه الأصلي 263، ولكن لو بادر إلى الاستنساخ بلا استئذان لم يجب عليه أن يمحو ما سجله ولا إعلام صاحب الشريط بالأمر 267 .