نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: مخالفة القانون والنظام‏

الشيخ علي حجازي

 



* المساعدات بعد حرب تمّوز:
شنّ الكيان الإسرائيليّ الغاصب حرباً همجيّة على لبنان، مما سبب دماراً كبيراً، وقد قامت عدة دول ومؤسسات بتقديم مساعدات عينية ومالية إلى اللبنانيين، إما عبر مؤسسات رسمية وإما عبر مؤسسات وجهات خاصة. وللمسألة قاعدة فقهية، وهي: لا يجوز أخذ الأموال على خلاف المقرّرات والضوابط الخاصة للجهة المتبرّعة. وهذه القاعدة تستتبع الأحكام الشرعية التالية:
أ - لا يجوز لغير المتضرّر أن يقدّم طلباً إلى الجهات المعنية يدعي فيه أنه متضرّر، فلو حصل على مال مع كونه لا يستحقّه لا يجوز له التصرف بهذا المال، ما دام على خلاف المقرّرات والضوابط الخاصة للجهات المانحة.

ب- لا يجوز للمتضرّر أن يبالغ في تحديد نسبة الضرر عنده لأجل كسب المزيد من المال، ولا يجوز له أن يأخذ أزيد مما يستحق. نعم لو أجازت الجهات المانحة الدفع زيادة عما يستحق المتضرّر، أو أجازت الدفع لمن لا يستحق جاز الأخذ، والإذن من لجان التفتيش وما شابه لا يكفي، بل لا بد من إذن الجهة المانحة نفسها.

ج - لا يجوز للشخص غير الجريح أن يدعي أنه جريح حرب ليقبض المال، ولا يجوز للجريح أن يبالغ بوصف جراحته ليأخذ مالاً أكثر مما يستحقه مما أقرته الجهات المانحة، ولا يستحق أزيد مما يستحق، على نفس التفصيل السابق.

* شركة المياه:
تسمح شركة المياه للسكان باستعمال مياهها بشرط تقديم طلب خاص بذلك ضمن ضوابط خاصة، ولا تسمح باستعمال مياهها للمخالفين. وللمسألة قاعدة فقهيّة، وهي:
لا يجوز التصرّف في مياه الشركة على خلاف المقرّرات والضوابط الخاصة لشركة المياه، وتوجد بعض التفاصيل الفقهية، منها:
أ - إذا لم يكن بعض السكان قادراً على تأمين شرائط الشركة بسبب الضيق المادي، فلا يجوز له التصرف بمياه الشركة، ومجرد الضائقة المادية لا تجوِّز التصرف بالمياه الخاصة بالشركة.

ب - إذا خالف بعض المشتركين قوانين الشركة ففتحوا عياراتهم بطريقة غير قانونية، وربما يكون ذلك بتغطية غير قانونية من بعض الموظفين، مما يشكل ضرراً على مشتركين آخرين، بحيث يتسبب المخالفون بعدم وصول المياه إلى مشتركين آخرين، فهنا حكمان:
الأول: هذا التصرف غير جائز.
الثاني: لا يجوز للمتضرر بسبب ذلك أن يتصرف في مال الشركة إذا كان مخالفاً لمقررات الشركة وبلا إذن المعنيين فيها، وينبغي للمتضرر أن يرفع المشكلة بطريق المسالمة، فإذا لم يتمكن من استيفاء حقه إلا بالترافع لدى محاكم الدولة، جاز له ذلك سيما إذا كان في تركه حرج عليه.

ج إذا اضطر شخص إلى استعمال الماء على خلاف المقررات الخاصة جاز له ذلك، ولكنّه يكون ضامناً للماء، بحيث يلزم بذل ما يقابله لشركة المياه.

* القاعدة العامة
لا تجوز مخالفة القوانين الموضوعة لتنظيم حركة الناس والصالح العام إذا كانت مما يؤدّي للإخلال بالنظام العام، فكل قانون متعلق بالنظام العام لا تجوز مخالفته، سواء أتعلّق بالمياه أو بالكهرباء، أو بالأرقام العمومية، أو بالمعاينة الميكانيكية للسيارات، أو بقانون الجمارك، أو بقوانين العمل والوظيفة، وما شابه ذلك.
 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع