الشيخ علي حجازي
* الاقتراض الربويّ
إذا كان الاقتراض ربويّاً فهو حرام تكليفاً، فلو فعله المكلّف يكون آثماً وفاعلاً للمعصية، ولكنّ المعاملة تكون صحيحة مع الإثم، فيجوز للمكلّف التصرّف فيه بعد حصول المعاملة. ولا فرق في هذا الحكم بين كون القرض من المسلم أو من غيره ولو من البنك الحكوميّ.
* التخلّص من الحرام
يمكن للمكلّف أن يتخلّص من حرمة هكذا قرض بشرطين:
الأوّل: أن لا يقصد دفع الزيادة حتّى وإن كان يعلم أنّهم في البنك يأخذونها منه.
الثاني: مع عدم القدرة على عدم دفع الزيادة أن يدفعها بنيّة أنّه مجبر على الدفع مقهور عليه.
فلو تحقّق هذان الشرطان جاز هذا الاقتراض سواء أكان المقترِض ذا ضرورة وحاجة أم لا، فالمسألة تدور حول قصد المقترض، فإن اقترض بقصد دفع الزيادة حرم ذلك، وإن اقترض لا بقصد دفع الزيادة جاز ذلك.
* أخذ الفائدة من غير المسلم
يجوز وضع المال عند غير المسلم بقصد أخذ الفائدة منه، فهذه الفائدة حلال شرعاً حتّى لو كان وضع المال مع اشتراط أخذها.
* أخذ الفائدة من المسلم
إذا أودع المكلّف ماله لدى مصرف، وكان أصحاب رؤوس الأموال فيه من المسلمين، ففي المسألة ثلاث صور:
الأولى: إذا أودع المال لدى المصرف مع اشتراط الفائدة والربا يكون أخذ الفائدة حراماً.
الثانية: إذا أودع المال مع عدم اشتراط الفائدة ولكنّه أودعه لغرض الحصول على الفائدة كان أخذ الفائدة حراماً أيضاً.
الثالثة: إذا كان الإيداع مع عدم اشتراط الفائدة، ولم يكن لغرض الحصول عليها، جاز له أخذ الفائدة إذا دُفعت له.
* الأسهم المشتركة بين المسلمين وغيرهم
إذا كان رأس مال البنك مشتركاً بين مسلمين وغير مسلمين ففي المسألة ثلاث صور:
الأولى: إذا أودع المال لدى هذا المصرف مع اشتراط الفائدة جاز أخذها بنسبة حصّة غير المسلمين، وحرم أخذها بنسبة حصّة المسلمين.
الثانية: إذا أودع المال لغرض الحصول على الفائدة فحكمه كحكم الصورة الأولى.
الثالثة: إذا أودع المال بدون اشتراط الفائدة، ولم يكن لغرض الحصول على الفائدة جاز له أخذ الفائدة، والتصرّف بها لو دُفعت له.
* البنوك المعادية للإسلام
لا مانع من إيداع الأموال في بنوك الدول غير الإسلاميّة، ما لم يكن ذلك موجباً لازدياد قدراتها الاقتصاديّة والسياسيّة التي تستخدمها ضدّ الإسلام والمسلمين، وإلاّ فلا يجوز.
* حكم الأموال المحرّمة
إذا ثبتت حرمة الفائدة، وقد قبض المودع هذه الفائدة، فصورتان:
الأولى: إذا علم المودع أنّ أصحاب الفائدة قد وهبوها له أو أعرضوا عنها جاز له أخذها لنفسه (وهذا العلم صعب التحقّق).
الثانية: إذا لم يحرز المودع ذلك يجب إرجاع الفائدة إلى أصحابها، وإن لم يعرفهم تكون الفائدة بحكم مجهول المالك، فلا يجوز للمودع أخذ الفائدة لنفسه، بل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعيّ أو وكيله في صرف هذه الفائدة.
* العمل في البنوك الربويّة
لو كان العمل في البنك مرتبطاً بالمعاملات الربويّة، ودخيلاً بنحو ما في إنجازها، لم يجز (هذا العمل). ومجرّد عدم حصول المكلّف على شغل آخر محلّل لمعاشه لا يبرّر له الاشتغال بالحرام.
* من المعاملات الربويّة
توجد في بعض البنوك معاملة ربويّة محرّمة شرعاً وهي:
يودع شخص مالاً في البنك شهريّاً، ولمدّة خمس سنوات مثلاً ، ولم يسحب شيئاً من هذا المال خلال هذه السنوات، وبعد انتهاء السنوات الخمس يضيف البنك مبلغاً شهريّاً إلى هذا الحساب، ويدفعه إلى صاحبه ما دام حيّاً، مع بقاء رأس المال، فهذا رباً محرّم.
* القرض الحسن
يجوز إيداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن، ويجوز الاقتراض من البنك بعنوان القرض الحسن.
* الاستثمار
يجوز إيداع الأموال في البنك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحلّلة، ويجوز أخذ الأرباح التي يتمّ الحصول عليها من هكذا إيداع، على أن تكون لصاحب المال حصّة مقدّرة من الربح الحاصل من هذا الاستثمار، وأمّا إذا لم تربح هذه الاستثمارات فلا حصّة للمودع، وليس له شيء.
* جوائز البنوك
يجوز أخذ الجائزة من البنك، ويجوز التصرّف فيها، ولا يجب فيها الخمس.
* الربا بين الزوجين
لا يجوز القرض الربويّ بين الزوج وزوجته، ويجوز بينهما الربا في المعاملة.