الشيخ علي معروف حجازي
"أقيموا الصلاة جماعة، فلا بدّ من الاجتماع. املؤوا المساجد، إنّهم يخافون من المساجد"، الإمام الخمينيّ قدس سره.
نتابع في هذا المقال تبيان أحكام صلاة الجماعة من حيث متابعة الإمام في أفعال الصلاة وأقوالها، وما هو الحكم لو حصل خللٌ في المتابعة.
1- متابعة الإمام في الأقوال
أ- يجب على المأموم متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام، فلا يصحّ أن يكبّر مع الإمام ولا قبله. والأحوط وجوباً أن لا يكبّر إلّا بعد انتهاء الإمام من التكبير.
ب- لا تجب المتابعة في الأقوال في غير تكبيرة الإحرام.
ج- إذا كبّر المأموم قبل الإمام سهواً، أو بتخيّل تكبير الإمام ثمّ انكشف أنّه لم يكبّر، يصير المأموم منفرداً، ويجوز للمأموم أن يعدل بعد الانفراد إلى النافلة، ثمّ يتمّها ركعتين، ويعود إلى الجماعة.
2- متابعة الإمام في الأفعال
لا يجوز للمأموم أن يتقدّم على الإمام في الأفعال (كالقيام، والركوع، والسجود، والجلوس)، ولا يجوز أن يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً، فما دام لم يتأخّر عن الإمام بركنَين متتاليَين فالجماعة صحيحة.
3- القنوت
لا يجب على المأموم قراءة الدعاء نفسه الذي يقرؤه الإمام لا في القنوت ولا في السجود. والاختلاف لا يضرّ بصحّة الجماعة ولا بصحّة الصلاة.
4- قراءة المأموم
أ- إذا التحق المأموم من بداية الصلاة وقد دخل في الظهر أو العصر، فلا يجوز له قراءة الفاتحة والسورة، بل يجب ترك القراءة. ولكن يستحبّ له أن يشتغل بالذكر.
ب- ولو كان قد دخل في إحدى الركعتَين الأوليين من صلاة المغرب أو العشاء فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة فلا يجوز له القراءة. وإن لم يسمع صوت الإمام ولو همهمة فيستحبّ له القراءة.
5- خطأ الإمام في القراءة
إذا أخطأ الإمام في قراءته وجب على المأموم تنبيهه ليتدارك ويصحّح، فإذا تدارك وصحّح فيتابع المأموم معه، وإذا لم يصحّح ينفرد المأموم.
6- ما يتحمّله الإمام
أ- لو دخل المأموم مع الإمام في إحدى الركعتَين الأوّليين من صلاة الإمام فيتحمّل الإمام القراءة عن المأموم، ولا يتحمّل شيئاً غير ذلك.
ب- إذا دخل المأموم في ثالثة أو رابعة الإمام، وجب على المأموم القراءة فيهما، فإن أمهله الإمام فيقرأ الفاتحة والسورة، وإن لم يمهله لإتمامهما يقتصر على الفاتحة. ويجب أن تكون قراءة المأموم إخفاتيّة حتّى وإن كانت الصلاة جهريّة.
ج- إذا دخل المأموم في ثانية الإمام، فيتحمّل الإمام عن المأموم القراءة في هذه الركعة فقط، ويتابع الإمام في القنوت، ثمّ يتابعه في التشهّد، والأحوط وجوباً التجافي من المأموم حال تشهّد الإمام. وبعد قيام المأموم إلى الثانية يجب عليه القراءة؛ لأنّ الإمام صار في الثالثة. وتكون قراءة المأموم إخفاتيّة.
وفي الركعة الأخيرة للإمام يجوز للمأموم الانفراد والقيام مباشرةً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية.
د- التجافي هو أن يجلس المأموم كمن يريد القيام فيضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.
هـ- يجوز للمأموم أن يدخل مع الإمام في الركوع، بأن يكبّر المأموم مع الانتظار هنيهة ثمّ يدرك الإمام في الركوع، وتسقط بذلك القراءة عن المأموم. ولكن لو كبّر وقبل الركوع رفع الإمام رأسه جاز الانفراد.
7- رفع الرأس من الركوع قبل الإمام
أ- يجب ركوع المأموم بعد ركوع الإمام، ولكن لو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو لتخيّل رفع الإمام رأسه، وجب على المأموم العود إلى الركوع بنيّة المتابعة، ولا تضرّ زيادة الركوع هنا. فإن لم يرجع إلى الركوع أو السجود، فإن كان قد أتى بالذكر الواجب، صحّت الصلاة؛ وإن لم يكن قد أتى بالذكر، فالأحوط وجوباً إكمال الصلاة وقضاؤها.
ب- لو رفع المأموم رأسه عمداً قبل الإمام تصحّ صلاته إذا كان قد أتى بالذكر الواجب. ولا يجوز له العود ومتابعة الإمام، فلو عاد إلى الركوع تبطل صلاته.
ج- لو رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، ثمّ عاد إلى الركوع للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع تبطل صلاته.
8- الخطأ في عدد السجدات
لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل المأموم أنّ الإمام في السجدة الأولى، فعاد إلى السجود بقصد متابعة الإمام، فظهر كونها ثانية الإمام، فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.
ولو تخيّل أنّ الإمام في الثانية فسجد المأموم بقصد الثانية، فظهر أنّها أولى الإمام، تحسب ثانية، ويتخيّر المأموم بين الانفراد والإتمام، وبين أن يتابع الإمام في السجدة الثانية. والأحوط استحباباً الانفراد.
9- العدول من الائتمام إلى الانفراد وبالعكس
أ- يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد في أحوال الصلاة جميعها، حتّى وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة. والأحوط استحباباً عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيويّة، خصوصاً إذا كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة.
ب- الأحوط وجوباً عدم جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام.
10- الاشتغال بالنافلة
لو كان مشتغلاً بالصلاة النافلة فأقيمت صلاة الجماعة، وخاف عدم إدراك الجماعة، فيُستحب قطع النافلة والالتحاق بالجماعة.
11- ترك التشهّد
لو دخل المأموم في الركعة الثانية لصلاة الجماعة، وعندما وصل إلى ركعته الثانية لم يأتِ بالتشهّد لجهله، فتصحّ صلاته. والأحوط وجوباً قضاء التشهّد مع سجدتيّ السهو.
تقبّل الله صلاتكم.