* حدّ الزنا:
- القتل للمحصن وغيره:
- للكافر الذي زنى بمسلمة
- لمن زنى بامرأة مكرهاً لها "الاغتصاب"
- للزاني بإحدى محارمه كالأم والأخت والبنت
- الرجم: لمن زنا وهو محصن
- الجلد: لمن زنا بغير المحرم وهو غير محصن، بمائة جلدة
- الجلد + الرجم: للشيخ والشيخة والمحصنين لو زنيا
- الجلد + التغريب + جز الشعر: حد البكر وهو من تزوج ولم يدخل بزوجته بعد
* اللواط
- القتل: للفاعل والمفعول إذا كان بالغاً عاقلاً مختاراً والحاكم مخيرٌ في كيفية القتل.
* السحاق
- مائة جلدة لكل منهما
* القيادة
- خمس وسبعون جلدة: للمرأة وأما الرجل فينفى من البلدة في المرة الثانية على الأحوط ويشهر به بالإضافة إلى الجلد أساساً كالمرأة
* القذف
- ثمانون جلدة: للبالغ العاقل إذا رمى المحصن باللواط أو الزنا
* من سب النبي والإمام
- القتل: مع عدم الخوف على النفس أو العرض وأما على المال المعتد به فيجوز ترك قتله
* مدّعي النبوة
- القتل: تفصيل حكمه كسابْ النبيّ والإمام
* السحر
- القتل: إن كان مسلماً ويؤدب لو كان كافراً
* مرتكب الكبيرة
- التعزير: وهو دون الحد حسب ما يحدده الحاكم لمعاقبة من وطىء بهيمة مثلاً أو مارس العادة السرية وغير ذلك
* شارب الخمر
- ثمانون جلدة: لمن كان بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالحكم والموضوع
* السارق
- قطع اليد مع اجتماع هذه الشروط
- إذا كان بالغاً عاقلاً مختاراً غير مضطر
- هاتكاً للحرز قد أخرج المتاع منه بنفسه أو مع غيره
- أن لا يكون السارق والد المسروق منه
- أن يأخذ ذلك سراً
- أن يبلغ المسروق ربع ديناراً ذهباً.
* المفسد في الأرض
- الحاكم مخيرٌ بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي
* المرتد
- الرجل
- عن فطرة: لا يقبل إسلامه ظاهراً ويقتل
- عن ملة: يستتاب ثلاثة أيام ويقتل في الرابع لو امتنع عن التوبة والعودة إلى الإسلام
- المرأة: لا تقتل وإن كانت عن فطرة بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في المعيشة وإن تابت تقبل توبتها وتخرج من السجن
* القاتل عمداً
- يقتل به مع هذه الشروط
- التساوي في الدين فلا يقتل مسلم بكافر
- انتفاء الأبوة فلا يقتل الأب بقتل ابنه وعليه الكفارة والدية
- العقل والبلوغ فلا يقتل الصبي والمجنون ولا تسقط الدية
- أن يكون المقتول محقون الدم