مع الإمام الخامنئي | يا شعب لبنان الوفيّ نور روح الله | الوعي بوصلة المؤمنين قيم علوية| انشغل بعيوبك! تسابيح جراح | لن يقرب اليأس منّي أولو البأس | الخيام مقبرة غولاني الشهيد على طريق القدس عارف أحمد الرز («سراج)» تشييع السيّد يومٌ من أيّام الله طوفان المحبّين على العهد لن تأخذوا أسرارنا من صغارنا تذيع سرّاً تسفك دماً

أحكام الحدود

* حدّ الزنا:
- القتل للمحصن وغيره:
- للكافر الذي زنى بمسلمة
- لمن زنى بامرأة مكرهاً لها "الاغتصاب"
- للزاني بإحدى محارمه كالأم والأخت والبنت

- الرجم: لمن زنا وهو محصن

- الجلد: لمن زنا بغير المحرم وهو غير محصن، بمائة جلدة

- الجلد + الرجم: للشيخ والشيخة والمحصنين لو زنيا

- الجلد + التغريب + جز الشعر: حد البكر وهو من تزوج ولم يدخل بزوجته بعد

* اللواط
- القتل: للفاعل والمفعول إذا كان بالغاً عاقلاً مختاراً والحاكم مخيرٌ في كيفية القتل.

* السحاق
- مائة جلدة لكل منهما

* القيادة
- خمس وسبعون جلدة: للمرأة وأما الرجل فينفى من البلدة في المرة الثانية على الأحوط ويشهر به بالإضافة إلى الجلد أساساً كالمرأة

* القذف
- ثمانون جلدة: للبالغ العاقل إذا رمى المحصن باللواط أو الزنا

* من سب النبي والإمام
- القتل: مع عدم الخوف على النفس أو العرض وأما على المال المعتد به فيجوز ترك قتله

* مدّعي النبوة
- القتل: تفصيل حكمه كسابْ النبيّ والإمام

* السحر
- القتل: إن كان مسلماً ويؤدب لو كان كافراً

* مرتكب الكبيرة
- التعزير: وهو دون الحد حسب ما يحدده الحاكم لمعاقبة من وطىء بهيمة مثلاً أو مارس العادة السرية وغير ذلك

* شارب الخمر
- ثمانون جلدة: لمن كان بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالحكم والموضوع

* السارق
- قطع اليد مع اجتماع هذه الشروط
- إذا كان بالغاً عاقلاً مختاراً غير مضطر
- هاتكاً للحرز قد أخرج المتاع منه بنفسه أو مع غيره
- أن لا يكون السارق والد المسروق منه
- أن يأخذ ذلك سراً
- أن يبلغ المسروق ربع ديناراً ذهباً.

* المفسد في الأرض
- الحاكم مخيرٌ بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي

* المرتد
- الرجل
- عن فطرة: لا يقبل إسلامه ظاهراً ويقتل
- عن ملة: يستتاب ثلاثة أيام ويقتل في الرابع لو امتنع عن التوبة والعودة إلى الإسلام
- المرأة: لا تقتل وإن كانت عن فطرة بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في المعيشة وإن تابت تقبل توبتها وتخرج من السجن

* القاتل عمداً
- يقتل به مع هذه الشروط
- التساوي في الدين فلا يقتل مسلم بكافر
- انتفاء الأبوة فلا يقتل الأب بقتل ابنه وعليه الكفارة والدية
- العقل والبلوغ فلا يقتل الصبي والمجنون ولا تسقط الدية
- أن يكون المقتول محقون الدم

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع