الدفاع: واجب كفائي على كل مكلف بحدود القدرة والاستطاعة.
وهو قسمان:
1- دفاع عن الإسلام والمجتمع الإسلامي.
2- دفاع عن النفس ونحوها.
لو تضرر المجتمع الإسلامي من:
1- العلاقات والاتفاقات: فهي محرمة وباطلة ويجب مقاومتها وإسقاطها.
2- الاستيلاء السياسي والاقتصادي: تجب المقاومة السلبية كقطع التعامل.
3- الغزو العسكري: يجب الدفاع بكل وسيلة ممكنة ولا يشترط إذن الإمام عليه السلام ولا نائبه الخاص أو العام.
* مسائل دفاعية:
- تعلم الفنون العسكرية واستخدام الأسلحة - واجب كفائي.
* إذن الوالدين:
لا يجب الإذن |
في وجوب الدفاع عن الإسلام والمسلمين |
يجب إرضاؤهما | الدفاع غير واجب على الابن والذهاب يؤذيهما |
واجب كفائي على الجميع | الدفاع ليس مختصاً بسكان المنطقة المهاجمة بل هو |
المسؤولون | تحديد الحاجة للدفاع وعدمها أمر يحدده في الجبهة |
يجب الاشتراك | إذا شك بين كفاية المدافعين وعدم كفايتهم |
لا يسقط الوجوب | لو دافع المكلف مدة معينة ثم عاد من منطقة الدفاع |
حرام | الفرار من الجبهة في أي حال من الأحوال |
واجب | تعقب العدو المهاجِم إلى حيث يقتضي الدفاع |
لو توقف الدفاع الواجب على:
لا يجب الإذن |
الاستفادة من البيوت الخالية من دون إذن |
يجب الدخول | الدخول إلى الأراضي الخاصة للدفاع عنها |
يجب الدفاع | الإضرار بالمسلمين في مناطق القتال |
يجوز ذلك | قتل النساء والعجائز والأطفال الذين يحتمي بهم العدو |
يجب الدفاع | استشهاد المدافعين إذا ما دافعوا |
* هل يجوز الاستفادة من المنازل الخالية للدفاع عن الحق أم لا؟
باسمه تعالى: إذا اقتضت ضرورة الدفاع الواجب ذلك فلا تشترط إجازة المالك.
* يلاحظ أحياناً أن بعض الأخوة المجاهدين لا يراعون القرارات الصادرة عن القادة بشكلٍ دقيق، فلا يستعملون وسائل الوقاية كالخوذة والنظارات الخاصة وأمثال ذلك وعلى أثر عدم الاحتياط يمكن أن يستشهدوا أو يجرحوا هم أو غيرهم من المجاهدين ويتصورون أن عملهم صحيحٌ لأنه يؤدي إلى الشهادة!!
هل هذا العمل جائزٌ؟ نتمنى أن تتفضلوا بكتابة نظركم المبارك.
باسمه تعالى: يجب على المجاهدين الأعزاء العمل وفق مقررات الجبهة وأمر القادة وأن يراعوا المسائل الوقائية ولا يجوز التخلف عنها..
* ما حكم الأموال والأغراض في المواقع العدوة بعد الهجوم؟ وهل يجوز أخذها؟
باسمه تعالى: يجوز أخذ غنائم المقاتلين ويجوز تملك الأشياء البسيطة منها وأما الأسلحة فلا بد من تحويلها إلى المقامات المسؤولة.
* كيف ينبغي أن يُعامل أسرى الحرب؟ وهل يستطيع أحدٌ إهانتهم بحجة أنهم كانوا في حالة حرب مع الإسلام؟
باسمه تعالى: لا تجوز الإهانة مطلقاً، بل تجب مراعاة الأخلاق الإسلامية معهم.
* هل تجوز المثلى في جبهة الحرب؟ يعني قطع الإذن والأنف... أم لا؟
باسمه تعالى: المثلى غير جائزة، ويجب الاجتناب عن ذلك، وأنتم تجتنبون عنها لأنكم جنود الإسلام، وأما الأعداء فليسوا مرتبطين بالإسلام.