الشيخ سامر جوهر
يُشار إلى أنه لا يوجد إستفتاءات حول موضوع زكاة الفطرة
في كتاب أجوبة الإستفتاءات، فاستفدنا رأي القائد دام ظله في هذا الموضوع من خلال
الإستفتاءات على الانترنت، أما رأي الإمام الخميني قدس سره فمن كتاب تحرير الوسيلة.
تعريف زكاة الفطرة
قبل تعريفها لا بد من ذكر أنها واجبةٌ إجماعاً عند المسلمين (العروة الوثقى ج 2 ص
171) أما معنى الزكاة فهو ما تُقدمه من مالك لتطهره به (المنجد في اللغة ). أما
الفطرة فهي إما بمعنى الخلقة أي زكاة البدن من حيث انها تحفظه من الموت،أو تطهره من
الأوساخ،وإما بمعنى الدِين،أي زكاة الإسلام والدين،وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها
يوم الفطر (العروة الوثقى ج 2 ص 171). وقد ورد فيها أنه يتخوف الفوت على من لم تدفع
عنه، وأنها من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام
الصلاة.
* شرائط وجوبها
التكليف: أن يكون الشخص مكلفاً، فلا تجب على
الصغير والمجنون ولو إدوارياً ليس دائماً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد،
ولا على من هو مغمى عليه عند دخول ليلة العيد، لأنهم غير مكلفين.
الحرية: أن يكون المكلف حراً فلا تجب على
المملوك.
الغنى: أن يكون غنياً بالفعل أو بالقوة فلا
تجب على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين
ومستثنياته، والأحوط اعتبار الدين الحال في هذه السنة لا غيره.
إنتبه: يستحب للفقير مطلقا إخراجها ولو بأن
يدير صاعا على عياله ثم يتصدق على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه.
النية: تجب فيها النية كغيرها من العبادات،
ويجوز أن يتولى الإخراج من وجبت عليه، أو يوكل غيره في التأدية، فحينئذ لابد للوكيل
من نية التقرب، وإن وكله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى
الفقير زكاة، ويكفي بقاء النية في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفصيلا.
* متى يجب تحقق الشروط ؟
يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد، أي قبيل الغروب ولو بلحظة بأن
كان واجدا لها فأدرك الغروب، فلا يكفي وجودها قبل الغروب إذا زالت عنده، ولا بعد
الغروب لو زالت عنده.
* فيمن تجب عنه
يجب على من استكمل الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر وحر
وعبد وصغير وكبير حتى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة، وكذا كل من يدخل في عيلولته
قبله حتى الضيف وإن لم يتحقق منه الأكل، مع صدق كونه ممن يعوله وإن لم يصدق أنه من
عياله.
* حالة خاصة: تجب الفطرة عن الخدم غير
المسلمين إذا كانوا في عيلولة من يعملون عنده.
س: ما المقصود بالعيلولة التي توجب زكاة الفطرة، هل هي أن يُنفق عليه لأيام
طويلة، أم تتحقّق إذا حصل ذلك ليوم واحد فقط وما هي مدتها وحدودها، وهل مجرّد
الزيارة عند عصر اليوم الأخير من شهر رمضان والمكوث حتى أول الليل، أو طوال الليل،
يُدخل في العيلولة ؟
ج: مجرد كونه ضيفاً أو زائراً لا يوجب زكاة فطرته على المضيف بل لابد من صدق
العيلولة وانه ممن يعوله ولا يعتبر في صدقها ان تكون الضيافة مدة معينة بل قد تتحقق
ولو لم يتناول الطعام عند المضيف. (استفتاء 21 الصوم إنترنت).
* إنتبه: من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو
عيلولة سقطت عنه حتى لو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لولا العيلولة، بل الأقوى
سقوطها عنه وإن كان المضيف والمعيل فقيرا وهو غني.
* حالة خاصة: الغائب عن عياله يجب عليه أن
يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم في إخراجها من ماله وكانوا ممن يوثق بهم في الأداء.
* حالة خاصة: لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب
فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر على الأحوط في
الصورتين.
* فطرة غير الهاشمي: تحرم فطرة غير الهاشمي
على الهاشمي، والمدار على المعيل لا العيال، والأحوط مراعاة كليهما.
* مقدار زكاة الفطرة: يجزي دفع صاع أي ما
يقارب ثلاثة كيلوغرامات من الغلات الأربع أو ثمنها.
وقت إخراجها: من دخول ليلة العيد إلى وقت
الزوال من يوم العيد والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار.
حالة خاصة: الأحوط عدم سقوط الزكاة فيما إذا
نسي أمر زكاة الفطرة يوم العيد ولم يذكر إلا في اليوم التالي وعليه أن يؤديها
ناوياً القربة من غير التعرض إلى الأداء أو القضاء (إنترنت س24 الصوم).
* هل يجوز إعطاؤها للأقارب المحتاجين؟
يستحب دفعها إلى الفقراء من ذوي الأرحام.
مصرف زكاة الفطرة: الأقوى أن مصرفها نفس مصرف
زكاة المال وإن كان الأحوط إعطاؤها للفقراء المؤمنين ويستحب اختصاص ذوي الأرحام بها
مع توفر الشروط فيهم.
* ما هو مصرف زكاة المال ؟
مصرف زكاة المال عند الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وابن السبيل.
* إنتبه: الأحوط عدم إعطائها إلى شارب الخمر
وإلى المتجاهر بمثلها.
* حالة خاصة: لا مانع من الدفع إلى المستحق من
الأرحام أو غيره خارج البلد قبل وقت إخراج الفطرة بعنوان القرض ومن ثم احتسابه من
زكاة الفطرة حتى لو كان المكلف قاصداً هذا العمل (61 إنترنت الصوم).
* إنتبه: لا يجوز نقل زكاة الفطرة بعد عزلها
من البلد على الأحوط ولو مع وجود الاكثر استحقاقاً في البلد الآخر (65 إنترنت
الصوم).
* مسألة: لا مانع لوكيل الحاكم الشرعي من نقل
زكاة الفطرة من بلده إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده، أو وجود من هو أكثر
استحقاقا منه خارج بلده (س66 إنترنت الصوم).
* إنتبه: لا يجوز تبديل زكاة الفطرة بعد
عزلها.
* إنتبه: من مصاديق التبديل تبديل قطعة نقدية
فئة خمسة آلاف ليرة مثلا بخمسة قطع من فئة الألف ليرة (س67 إنترنت الصوم).