مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

فقه الولي: من أحكام النجاسات (1)

الشيخ علي معروف حجازي


الأصل في كلّ شيء الطهارة. ولكن ثبت بالدليل الشرعيّ نجاسة أحد عشر شيئاً نجاسةً ذاتيّة. والمقال يبيّن النجاسات الخمسة الأولى وبعض أحكامها، على أن تُستكمل باقي النجاسات في العدد القادم إن شاء الله.

•الأوّل والثاني: البول والغائط
هما نجسان من كلّ إنسان ومن كلّ حيوان توفّر فيه شرطان:

الأوّل: أن يكون ذا نفس (دم) سائلة (ما يندفع الدم منه بقوّة عند ذبحه؛ لوجود شريان عنده، كالفأر والهرّ والأرنب...).

الثاني: أن لا يكون مأكول اللحم، بلا فرق في نجاسة بوله وبرازه بين أن تكون حرمة أكله أصليّة كالسباع، أو عارضيّة كالجلّال (هو الذي يتغذّى على غائط الإنسان حتّى ينمو لحمه ويشتدّ عظمه...).

ويترتب على ذلك مسائل:

أ- البول والغائط طاهران من كلّ حيوان ليس له نفس سائلة (يسيل الدم منه عند ذبحه بفتور، وهدوء، وأناة؛ لعدم وجود شريان عنده، كالعقارب والسمك والصراصير والبق والأبو بريص وهو الوزغ...).

ب- البول والغائط طاهران من كلّ حيوان يحلّ أكل لحمه، كالبقر والإبل والغنم والحمير والبغال والخيول والدجاج...

ج- بول الطيور وفضلاتها طاهران، سواء أكان أكلها حلالاً، أم حراماً، كالخفّاش والبوم والنسر والصقر.

د- إذا شُكَّ في بول أو براز في أنّه طاهر أو نجس، جاز الحكم بطهارته. كما لو شكّ في أنّه من حيوان مأكول اللحم أو من حيوان غير مأكول اللحم، فيحكم بالطهارة.

أو شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة غير مأكول أو أنّه من غير ذي النفس، كما لو رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر (تكون نجسة) أو صرصار (تكون طاهرة)، جاز الحكم بالطهارة.

•الثالث: الدم
هو نجس من كلّ إنسان، ومن كلّ حيوان له نفس سائلة، سواء أكان محلّل الأكل أم محرماً. ويترتب على ذلك مسائل:

أ- دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة طاهر.

ب- الدم المشكوك في أنّه من ذي النفس أو من غيره، جاز الحكم بطهارته.

ج- الدم الموجود في البيضة طاهر، ولكن لا يجوز أكله.

د- حليب الحيوان المحلّل الأكل، إذا خرج معه دم بات متنجّساً، وهو غير قابل للطهارة مطلقاً.

هـ- الدم بين الأسنان نجس، ولا يجوز تعمّد بلعه. نعم، لو استُهلك في الريق (زال أثره)، يكون الريق طاهراً ويجوز بلعه. ولا يجب تطهير باطن الفم؛ فإنّه يطهر بمجرّد زوال عين النجاسة.

و- الدم المتخلّف في ذبيحة الحيوان المأكول اللحم طاهر، بشرط أن يكون قد خرج من الحيوان ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر.

ولكنّ هذا الدم المتخلّف وإن كان طاهراً، إلّا أنّه لا يجوز أكله إلّا ما كان ممّا يعدّ جزءاً من اللحم، أو استُهلك في الأمراق.

ز- الدم الذي يخرج من الذبيحة ثمّ يرجع إلى الجوف (كما لو كان رأس الذبيحة في علوّ) يكون نجساً.

ح- ما شُكّ في أنّه دم أو ليس دماً جاز الحكم بطهارته، ولا يجب الفحص والاستعلام.

ط- الطعام الذي يلامس أجزاء الدم المتحجّرة في اللثّة غير محكوم بالنجاسة، وبلعه ليس فيه إشكال، وفضاء الفم طاهر.

•الرابع: منيّ الإنسان
وهو نجس، كما منيّ الحيوان الذي له نفس سائلة نجس على الأحوط وجوباً، سواء أكان من مأكول اللحم أم من غيره.

وتتمة النجاسات في العدد القادم إن شاء الله.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع