الشيخ علي معروف حجازي
الاقتراض مع عدم الحاجة مكروه، وتخفّ الكراهة كلّما اشتدّت الحاجة. ويستحبّ إقراض المؤمن بشكل مؤكّد، ولا سيّما لأصحاب الحاجة؛ لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته.
1- لزوم العقد: القرض عقد لازم فلا يجوز فسخه، لا من المقرِض ولا من المقترِض. ولو حصل اشتراط الأَجَل ضمن القرض، فيجب العمل به، ولا يحقّ للمقرِض إلزام المقترِض بسداده قبل حلول الأَجَل.
2- قرض الإسكان: القرض من بنك الإسكان مع الفائدة حرام تكليفاً؛ لأنّه قرض ربويّ، ومع الإثم يكون صحيحاً وليس باطلاً. فيملك المقترِض القرض مع الإثم. ويمكن رفع الإثم بأن لا ينوي حين الاقتراض دفع الزيادة، حتّى وإن كان يعلم بأنّهم سيأخذون الزيادة منه.
ويجوز هذا القرض عند الاضطرار أيضاً.
3- الشيك المؤجَّل: يجوز بيع الشيك المؤجَّل لأيّ شخص آخر بأقلّ من المبلغ المدرج في الشيك أو ما يساويه. ولكن لا يجوز أن يقترض من آخر مبلغاً ويكتب له شيكاً بقيمة أكثر من مبلغ القرض، فهذا العمل قرض ربويّ حرام، ولكنّ القرض نفسه يكون صحيحاً.
4- انخفاض القيمة الشرائيّة:
أ- لو أقرض شخص مالاً لغيره، واشترط على المقترِض أن يدفع مقدار التضخّم عند التسديد، فيكون قرضاً جائزاً حلالاً.
ملاحظة: مقدار التضخُّم هو الفرق الحاصل بين القيمة نفسها من المال للمقترَض والمال المسدَّد بسبب انخفاض القدرة الشرائيّة.
ب- لو أقرض شخص مالاً لغيره، ولم يشترط على المقترِض أن يدفع مقدار التضخّم عند التسديد، وقد سدّد المقترِض دينه في الموعد المحدّد، وقد حصل تضخّم، فلو طالب المُقرِض بمقدار التضخّم فيجب على المقترِض الجبر (أي أن يدفع مقدار التضخّم)، إلّا في الموارد التي اشتُرط فيها –ولو على الارتكاز عند المتعاملين- سداد المبلغ نفسه دون زيادة، كما في القرض الحسن الذي تعطيه البنوك.
5- الاقتراض بالدولار:
أ- لو أقرض شخص مالاً بالدولار لغيره، وكان السداد بالدولار، فلو ارتفعت قيمة الدولار وانخفضت قيمة عملة البلد المقابلة للدولار، يجوز للمقرِض المطالبة بأن يكون السداد بالدولار، ويجب على المقترِض الاستجابة للطلب.
ب- لو أقرضه بالدولار، وكان السداد بعملة البلد، وقد ارتفعت قيمة الدولار وانخفضت قيمة عملة البلد بسبب التضخّم، جاز للمقرِض المطالبة بأن يكون السداد بالدولار أو بقيمته من عملة البلد مع فارق التضخّم، ووجب عل المُقترِض الاستجابة للطلب.
6- مهر الزوجة: إذا كتب الرجل مهراً مؤجّلاً لزوجته، وعند مجيء الأجل كانت القيمة الشرائيّة للمهر المؤجّل قد انخفضت؛ بسبب انخفاض القيمة الشرائيّة، وعند استحقاق المهر إذا طالبت الزوجة بمقدار التضخّم وجب على الرجل دفعه لها.
7- نفقات المحكمة: لو طالب المقرِض بماله من المقترِض عند حلول الأَجَل، ولكنّ المقترِض لم يستجب للطلب، فقدّم المقرِض دعوى في المحكمة لإثبات حقّه، وبذل تكاليف ماليّة في مقابل الدعوى، فلا يجب شرعاً على المقترِض أن يدفع تكاليف المحاكمة التي دفعها أو يدفعها المقرِض.
8- موت المقترِض: لا يجوز التصرّف في تركة الميّت قبل تأدية قرضه وسائر ديونه، ويخرج الورثة القرض من أصل التركة.
9- طلب الزيادة على تأخير التسديد: لا يجوز للمقرِض شرعاً أن يطالب بشيء زائد على أصل القرض حتّى لو أخّر المقترِض السداد عن أجله المتّفق عليه.
10- تأدية القرض من الغير: إذا أدّى شخص قرض شخص آخر دون أن يطلب هو منه ذلك، فلا يجب على المقترِض بذل عوض ما دفعه الآخر عنه، وليس للمسدّد أن يطالبه بعوضه.
11- القرض الذي يمنحه المصرف لغايةٍ محدّدةٍ: لو كان ما يمنحه المصرف قرضاً حقيقة، فشَرَطَ الصرفَ في جهة معيّنة، فلا يجوز التخلّف عن الشرط.
12- الاقتراض للمضاربة: لو اقترض مالاً للمضاربة من المصرف أو غيره، فلا يجوز صرف المال في غير ما دفعه المصرف أو غيره لأجله.
13- إعطاء الأجرة للمصرف: لو كان الدفع إلى المصرف المقرِض عند الاقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجيل ونحوه، ولم يرجع إلى ربح مال القرض، فلا بأس في إعطاء المقترِض لهذا المال، كما يجوز للمقرِض أخذه، ويجوز الاقتراض مع هذا الشرط.
14- القرض مع الزيادة: يأخذ بعض الأشخاص مبلغاً من المال، ويدفع للمقرِض شهريّاً مقابل ذلك شيئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أيّ عقد، وإنّما يتمّ ذلك على أساس اتّفاق الطرفين فقط، فمثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربويّاً، ويكون شرط الربح والفائدة باطلاً، وتعتبر الزيادة رباً وحراماً شرعاً، ولا يجوز أخذها.
15- المقرِض وأرباح المقترِض: المقرِض ليس له حقّ في الأرباح الحاصلة من اتّجار المقترِض بمال القرض، وليس له مطالبة المقترِض بشيء من تلك الأرباح الحاصلة.
نعم، يستحبّ للمقترِض أن يدفع الزيادة إلى المقرض بدون أيّ اتّفاق بينهما على ذلك، وهذا نوع من الإحسان.
16- حلول الأجل: إذا اشتغلت ذمّة إنسان بقرضٍ لغيره، فإذا حلّ أجله يجب على المقترِض أن يسدّده، ولا يجوز له -مع الإمكان- التأخير مع مطالبة المقرِض.
17- الإيجار بالدولار: إذا حصلت عقود إيجارات بالدولار، وقد انخفضت القيمة الشرائيّة للعملة المحلّيّة، فإن كان الاتّفاق بين المؤجّر والمستأجر على أن يكون الدفع بالدولار، فيجب الدفع بالدولار مع طلب المؤجّر ذلك.
وأمّا إذا كان الدفع بعملة البلد بما يعادل الدولار في ذلك الوقت، فإذا لم يُحدّد في العقد بين المستأجر والمؤجّر كيفيّة احتساب صرف الدولار إذا كان على سعر الصرف الرسميّ أو السوق السوداء، فالأحوط وجوباً المصالحة بينهما.
18- الشيك غير الممكن صرفه: إذا كان الشيك حالّاً ولكن لا يمكن صرفه حالّاً، فيجوز بيعه بأقلّ من قيمته.