نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي‏: أحكام المقابر

الشيخ علي حجازي‏

 



* أقسام المقابر:
المقابر ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن تكون وقفاً لدفن الأموات فقط.
الثاني: أن تكون من المرافق العامّة للبلد.
الثالث: أن تكون ملكاً خاصّاً.

* الموقوفة للدفن:
أ- إذا كانت المقبرة موقوفة للدفن، فلا يجوز أيّ تصرّف فيها غير الدفن.
ب- لا يجوز جعل القبور ممرّاً للمشاة، بحيث تصير طريقاً لذلك.

* المرافق العامّة للبلد:
إذا كانت المقبرة من المرافق العامّة للبلد، لاستفادة الأهالي منها في الدفن وفي المناسبات، فلا يجوز إنشاء التأسيسات فيها.

* الممنوعات:
إذا كانت المقبرة موقوفة للدفن أو من المرافق العامّة للبلد فلها أحكام عديدة، منها:
الأوّل: لا يجوز فيها بناء المساجد والحسينيّات ونحو ذلك.
الثاني: لا يجوز فيها بناء المغتسل ومصلّى للأموات ونحو ذلك.
الثالث: لا يجوز تبديلها إلى ملعب رياضيّ.
الرابع: لا يجوز لأحد أن يقتطع فيها حريماً حول قبر ميّته، ويُمنع المؤمنون من دفن أمواتهم فيها.
الخامس: لا يجوز غرسها بالأشجار إذا كان ذلك يستلزم منع الآخرين من دفن الأموات فيها، أو كان ذلك يستلزم تبديلها.
السادس: لا يجوز بناء المدارس والمعاهد والحوزات والنوادي ونحو ذلك فيها.
السابع: لا يجوز حجز جزء منها لشخص، إذا كان ذلك يستلزم منع الآخرين عن التصرّف فيها لدفن الأموات.
الثامن: لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إجارتها، فلا يجوز أخذ ثمن الأرض التي يدفن الأموات فيها

* الملك الخاص:
إذا كانت المقبرة ملكاً خاصّاً، جاز لمالكها التصرّف فيها بيعاً وتأجيراً وإنشاءً للتأسيسات ونحو ذلك بشرطين:
الأوّل: أن لا ينبش القبر قبل اندراس ما فيه من الجثث.
الثاني: أن لا يستلزم هتك حرمة قبور المؤمنين.

* نبش القبور وهدمها:
يجوز هدم ونبش القبور المندرسة، والتي تحوّلت جثثها إلى تراب، ولا يجوز هدمها ونبشها إذا لم تندرس، كما ولا يجوز كشف الجثث التي لم تتحوّل بعد إلى تراب.

* بناء النصب التذكاريّة:
لا يجوز بناء النصب التذكاريّة في المقابر الموقوفة للدفن، إذا كانت تمنع عن دفن الأموات فيها، كما لا يجوز ذلك في المرافق العامّة للبلد مع المزاحمة لانتفاع الناس فيها بالدفن أو في المناسبات.

* المقبرة المشكوكة:
إذا لم يحرز كون المقبرة وقفاً لدفن أموات المسلمين فصورتان:

الأولى: إذا لم تكن المقبرة من المرافق العامّة لاستفادة الأهالي منها في المناسبات، فيجوز إنشاء التأسيسات فيها بشرط أن لا يستلزم ذلك نبش قبر، ولا هتك حرمة قبور المؤمنين، أمّا إذا كان يستلزم ذلك فلا يجوز.
الثانية: إذا كانت المقبرة من المرافق العامّة فلا يجوز إنشاء التأسيسات عليها.

فقه الولي

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع