صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين آخر الكلام | الضيفُ السعيد الافتتاحية| الأمـومـــة... العمل الأرقى  الشيخ البهائيّ مهندسٌ مبدعٌ في العبادةِ... جمالٌ مع الخامنئي | نحو مجتمع قرآنيّ* اثنا عشر خليفة آخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف* أخلاقنا | اذكروا اللّه عند كلّ نعمة* مناسبة | الصيامُ تثبيتٌ للإخلاص

فقه الولي: من أحكام المقابر


الشيخ علي معروف حجازي
 

المقابر منها ما هو ملك خاصّ، ومنها ما هو موقوف، ولكلٍّ منهما أحكامه.

1 - المقبرة المملوكة
أ- إذا كانت المقبرة مملوكة لشخص، فلا يجوز الدفن فيها إلّا بإذن المالك ورضاه.
كما أنّه لا يجوز أيّ تصرّف آخر (كاقتطاع جزء زائد من الأرض حول قبره) إلا بإذن المالك ورضاه.

ب- لا مانع للمكلّف من شراء قبر في الأرض المملوكة أثناء حياته، ويحجزها لنفسه ليُدفن فيها بعد موته.

2 - المقابر الموقوفة
أ- لا يجوز أيّ تصرّف في الأرض الموقوفة للدفن، إلّا لدفن الموتى. فلا يجوز إجارتها، ولا الاستفادة منها لبناء مسجد أو مصلّى أو حسينيّة أو مقام (بما يزيد عن مساحة القبر) أو مغتسل أو مركز صحّيّ أو غيرها.

ب- لا يصحّ للإنسان أن يشتري جزءاً من الأرض التي تكون وقفاً لدفن الأموات، فلا يصحّ شراؤها ولا حجزها لنفسه، بعدما كان يستلزم قهراً منع الآخرين من التصرّف فيها لدفن الأموات.

3 - البناء على المقابر
لا يصحّ شرعاً تحويل مقبرة المسلمين إلى مسجد أو حسينيّة أو مدرسة أو مشفى أو غير ذلك، إلّا إذا توفّرت أربعة شروط مجتمعة:

الأوّل: أن لا تكون أرضها وقفاً خاصّاً للدفن.

الثاني: أن لا تكون ملكاً خاصّاً لأحد، وإلّا فلا يصحّ البناء عليها إلّا بإذن المالك ورضاه.

الثالث: أن لا تكون من المرافق العامّة للبلد، المخصّصة لاستفادة الأهالي منها في المناسبات.

الرابع: أن لا يستلزم البناء عليها هتكاً أو نبشاً للقبور.

فلو اختلّ أيّ شرط من الشروط الأربعة، لا يصحّ البناء عليها.

4 - هدم القبور
عموماً لا يجوز نبش القبور، إلّا إذا حصل علم باندراس القبر وصيرورته رميماً وتراباً، فيجوز نبشه. نعم، لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وإن طالت المدّة، بل وكذا قبور أولاد الأئمّة عليهم السلام والصلحاء والشهداء ممّا اتُّخذ مزاراً أو ملاذاً. والمراد بالنبش؛ كشف جسد الميّت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن، فلو حُفر القبر وأُخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميّت، لم يكن من النبش المحرّم.

5- أخذ ثمن الأرض
لا يحقّ للمعنيّين عن المقبرة، المطالبة بثمن الأرض مقابل الدفن في المقبرة العامّة الموقوفة، ولكن لو كانوا يقدّمون للمقبرة أو لأهالي الأموات خدمات أخرى أثناء دفن موتاهم غير تقديم الأرض، فلا مانع من أخذهم مبلغاً كأجرة مقابلها.

ولو كانت الأرض ملكاً خاصّاً، جاز لصاحبها المطالبة بثمنها.

6- بناء أشياء تذكاريّة
لا مانع من بناء نُصب تذكاريّة، أو وضع صور، ونحو ذلك باسم شهدائنا الأعزّاء أو غيرهم، ولكن لا تجوز مزاحمة الآخرين في دفن أمواتهم في ذلك المكان، فيما إذا كان وقفاً لدفن الأموات.

7- وقوف السيارات
يجوز إيقاف وسائل النقل داخل المقبرة لزيارة مرقد شريف أو غيره، إذا توفّر شرطان معاً:

الأوّل: أن لا يعدّ ذلك هتكاً لقبور المسلمين في نظر العرف.

الثاني: أن لا يزاحم زوّار المرقد الشريف أو غيره.

8- المنع من الدفن
إذا كانت المقبرة وقفاً أو مباحة لكلّ أحد لدفن الأموات فيها، فلا يحقّ لأحد أن يقتطع حريماً (مساحة لإحاطة القبر) حول قبر ميّته من أرض المقبرة العامّة، ويمنع المؤمنين من دفن أمواتهم فيها.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع