1- أنواعها
- تمليك المنفعة بعوض: كإجارة البيت والدكان.
- تمليك العمل بأجرة معينة: كإجارة النفس.
2- عقدها
- يشتمل على إيجاب وقبول ولا يعتبر فيه العربية وتصح فيه المعاطاة.
3- شروط المتعاقدين
- البلوغ، العقل، القصد، الاختيار، عدم الحجر.
4- شروط العين
- أن تكون معينة ومعلومة بالمشاهدة أو بذكر الأوصاف.
- أن تكون مقدورة التسليم.
- أن تكون قابلة للانتفاع مع بقاء عينها.
- أن تكون جائزة الانتفاع.
- أن تكون المنفعة مباحة ومتحولة ومعينة ومعلومة.
5- شرط الأجرة
- أن تكون معلومة ومعينة المقدار.
6- لا تبطل إجارة الأعيان
- بالبيع ولا بموت المؤجر أو المستأجر.
7- لا يستحق الأجير الأجرة قبل إتمام العمل ولا يجوز بعد ذلك للمستأجر المماطلة بأدائها.
8- لو تسلم المستأجر العين المؤجرة ولم يستوف المنفعة لعذر عام مانع عن استيفائها بطلت الإجارة وكذلك تبطل لو تهدمت الدار المؤجرة.
9- في كل مورد تكون فيه الإجارة باطلة يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة وكذلك في إجارة النفس.
10- لو استأجر داراً أو دكاناً أو عاملاً ثم أراد إجارتها
لا يجوز تأجير المذكورات- دون غيرها- بأكثر مما استأجرها إلا إذا أحدث فيها شيئاً فيجوز بالأكثر.
*الرهن
- تعريفه
عقد مشروع للإطمئنان على الدين.
- عقده
يقع بأية صيغة ولغة تفيد المقصود ويقع أيضاً بالمعاطاة وهو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن.
- شروطه
- في المتعاقدين
العقل، البلوغ، القصد، الاختيار، عدم الحجر في الرهن.
- في صحة الرهن
القبض من المرتهن ابتداءً ولا يشترط في صحته الاستدامة في القبض.
- في المرهون
عيناً معيناً مملوكاً يصح بيعه ويمكن قبضه ولا يعتبر أن يكون ملكاً لمن عليه الدين.
- فيما يرهن عليه
- ديناً ثابتاً في الذمة بحصول أحد أسبابه.
- لا يجوز للراهن أو المرتهن التصرف في الرهن من دون إذن الآخر.
لو تصرف الراهن بالدار المرهونة مثلاً:
- بإصلاحها: يجوز له ذلك.
- بالسكن: لا يجوز له ذلك.
- بالإجارة: وقف صحتها على إجارة المرتهن وتبقى الرهانة على حالها:
- بالبيع: صح البيع بإجازة المرتهن وتبطل الرهانة.
- بالإتلاف: يلزم قيمة المرهون ويصبح رهناً.
لو تصرف المرتهن بالدار المرهونة مثلاً
- بالسكن ونحوها: لا يجوز ويضمنها لو تلفت تحت يده وعليه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة.
- بالبيع والإجارة ونحوهما: لا يصح إلا بإجارة الراهن وعنها يقع العوض محل الرهن.
* مسائل متفرقة
- منافع الرهن كلها للراهن كثمر الشجر وحليب الغنم.
- الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا مع التعدي والتفريط.
- لو كان الرهن من مستثنيات الدين جاز للمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه لكن الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظل رأسه.
- المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن لو مات الراهن مفلساً.
- لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن بل ينتقل ذلك إلى الورثة.
- يجب على المرتهن الوصية بالرهن وتعيين المرهون والراهن والإشهاد كسائر الودائع لو ظهرت عليه إمارات الموت ولو لم يفعل كان مفرطاً وعليه الضمان.