مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

أحكام‏ الإجارة والرهن

1- أنواعها
- تمليك المنفعة بعوض: كإجارة البيت والدكان.
- تمليك العمل بأجرة معينة: كإجارة النفس.

2- عقدها

- يشتمل على إيجاب وقبول ولا يعتبر فيه العربية وتصح فيه المعاطاة.

3- شروط المتعاقدين‏

- البلوغ، العقل، القصد، الاختيار، عدم الحجر.

4- شروط العين‏

- أن تكون معينة ومعلومة بالمشاهدة أو بذكر الأوصاف.
- أن تكون مقدورة التسليم.
- أن تكون قابلة للانتفاع مع بقاء عينها.
- أن تكون جائزة الانتفاع.
- أن تكون المنفعة مباحة ومتحولة ومعينة ومعلومة.

5- شرط الأجرة

- أن تكون معلومة ومعينة المقدار.

6- لا تبطل إجارة الأعيان‏

- بالبيع ولا بموت المؤجر أو المستأجر.

7- لا يستحق الأجير الأجرة قبل إتمام العمل ولا يجوز بعد ذلك للمستأجر المماطلة بأدائها.

8- لو تسلم المستأجر العين المؤجرة ولم يستوف المنفعة لعذر عام مانع عن استيفائها بطلت الإجارة وكذلك تبطل لو تهدمت الدار المؤجرة.

9- في كل مورد تكون فيه الإجارة باطلة يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة وكذلك في إجارة النفس.

10- لو استأجر داراً أو دكاناً أو عاملاً ثم أراد إجارتها

لا يجوز تأجير المذكورات- دون غيرها- بأكثر مما استأجرها إلا إذا أحدث فيها شيئاً فيجوز بالأكثر.

*الرهن‏

- تعريفه‏
عقد مشروع للإطمئنان على الدين.

- عقده‏
يقع بأية صيغة ولغة تفيد المقصود ويقع أيضاً بالمعاطاة وهو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن.

- شروطه‏
- في المتعاقدين‏
العقل، البلوغ، القصد، الاختيار، عدم الحجر في الرهن.
- في صحة الرهن‏
القبض من المرتهن ابتداءً ولا يشترط في صحته الاستدامة في القبض.
- في المرهون‏
عيناً معيناً مملوكاً يصح بيعه ويمكن قبضه ولا يعتبر أن يكون ملكاً لمن عليه الدين.
- فيما يرهن عليه‏
- ديناً ثابتاً في الذمة بحصول أحد أسبابه.
- لا يجوز للراهن أو المرتهن التصرف في الرهن من دون إذن الآخر.

لو تصرف الراهن بالدار المرهونة مثلاً:
- بإصلاحها: يجوز له ذلك.
- بالسكن‏: لا يجوز له ذلك.
- بالإجارة: وقف صحتها على إجارة المرتهن وتبقى الرهانة على حالها:
- بالبيع‏: صح البيع بإجازة المرتهن وتبطل الرهانة.
- بالإتلاف‏: يلزم قيمة المرهون ويصبح رهناً.

لو تصرف المرتهن بالدار المرهونة مثلاً
- بالسكن ونحوها: لا يجوز ويضمنها لو تلفت تحت يده وعليه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة.
- بالبيع والإجارة ونحوهما: لا يصح إلا بإجارة الراهن وعنها يقع العوض محل الرهن.

* مسائل متفرقة

- منافع الرهن كلها للراهن كثمر الشجر وحليب الغنم.
- الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا مع التعدي والتفريط.
- لو كان الرهن من مستثنيات الدين جاز للمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه لكن الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظل رأسه.
- المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن لو مات الراهن مفلساً.
- لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن بل ينتقل ذلك إلى الورثة.
- يجب على المرتهن الوصية بالرهن وتعيين المرهون والراهن والإشهاد كسائر الودائع لو ظهرت عليه إمارات الموت ولو لم يفعل كان مفرطاً وعليه الضمان.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع