عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: القضاة أربعة:
ثلاثة في النار، وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى
بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى
بالحق وهو يعلم فهو في الجنة.
* هل يمكن صرف زكاة الفطرة في بناء المسجد أو إرسالها إلى محاور المقاومة:
- لا إشكال وإن كان الأفضل في صورة وجود فقير في المحلة إعطاؤه إياها. الإمام
الخميني
- إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلاً حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليها
لأجل استعمالها للضيوف فهل يجب الخمس فيها؟
- لا يجب الخمس فيها. (السيد القائد)
* ما حكم القضاء في التشريع الإسلامي؟
- القضاء واجب في الشريعة الإسلامية وجوباً كفائياً.
* ما معنى واجب كفائي؟
- الواجب الكفائي عبارة عن الواجب الذي يتعلق بجميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل
من به الكفاية منهم. مثل الجهاد في سبيل الله وتغسيل الميت ودفنه والاجتهاد..
* ما دليل هذا الوجوب؟
- من الطبيعي أن حفظ النظام الاجتماعي واجب وهذا لا يتم إلا بالقضاء ولذا وجب
القضاء لحفظ النظام.
* هل بإمكان كل أحد القيام بالقضاء والحكم بين الناس؟
- ليس القضاء حكراً على أحد فإن بإمكان كل من تتوافر فيه الشرائط المقررة في
الفقه الإسلامي أن يكون قاضياً.
* وما هي هذه الشرائط؟
- يشترط في الشخص ليكون قاضياً أمور منها البلوغ والعقل والإيمان والعدالة
والاجتهاد والذكورة وغيرها من الشرائط المذكورة في الفقه الإسلامي.
* يفهم من هذا أنه ليس لكل أحد أن يتصدّى للقضاء؟
- هذا صحيح لأن القضاء وظيفة إلهية أمرها بيد الله فهو الذي يحدد لمن تكون ولمن
لا تكون فمن حصل الشرائط المعتبرة في القاضي جاز له أن يكون قاضياً وإلا فليس له أن
يتصدّى لهذا المنصب.
* هل يمكن إرسال الزكاة أو رد المظالم إلى الجبهة؟
- المظالم يجب أن تدفع إلى الفقراء ويمكن إعطاء الزكاة للجبهة. الإمام الخميني
* هل في الهبة وفي هدية العيد - العيدية - خمس أم لا؟
- لا خمس في الهبة والهدية وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤونة السنة.
السيد القائد
* تحديداً ما هي المهام الملقاة على عاتق القاضي؟
- دور القاضي أساساً هو فصل الخصومة بين المتنازعين والحكم بالحق في مقام
الدعوى، كما أنه يقوم أيضاً بتطبيق التعزيرات والحدود المنوطة بفعل بعض المحرمات
كشرب الخمر والارتداد وإيذاء المؤمنين وغير ذلك من الذنوب الكبيرة.
* المعروف أن الطريقة التي يعتمدها القاضي لثبوت الجرم بحق الشخص هي من خلال
شهود عدل فهل ثمة طريقة أخرى يمكن للقاضي الاعتماد عليها؟
- كما أن الجرم يثبت بشهود العدل فإنه يثبت أيضاً بعلم القاضي الحاصل لديه
بوسيلة ما.
* هل يمكن للقاضي اعتماد الوسائل الحديثة - كشرائط الفيديو - دليلاً على قيام
شخص بجريمة مثل القتل أو الزنا أو السرقة...
- عرفنا أن أمام القاضي طريقان لإثبات الجرم على الشخص.
الأول: البينة.
والثاني: العلم.
وعلى هذا نقول أن القاضي قد يعتمد تلك الوسائل لإثبات الجرم وقد لا يعتمد، فلو أن
تلك الوسائل أدت إلى حصول علم لدى القاضي بثبوت الجرم أمكنه حينئذٍ الحكم وفق ذلك
من دون أدنى مانع.
وأما لو فرضنا أن القاضي بقي متحيراً متردداً في مصداقية تلك المثبتات بحيث لم
يتوصل بها إلى ثبوت الجرم في حق الشخص المعين فعندئذٍ لا يمكنه الحكم بثبوت الجرم
وذلك لعدم كفاية الدليل.
* ما هي حدود القاضي في إجراء الأحكام القضائية؟
- حدود القاضي أن يحكم بما أنزل الله تعالى فلا يجور بقضائه ولا يتعدى بأحكامه.
* هل بإمكان أحد أن يرد الحكم الصادر عن القاضي؟
- في بعض الأحوال يمكن رد حكم القاضي كما لو كان حكمه مخالفاً لكتاب الله وسنة
نبيه (ص).
* ما حكم تولي منصب القضاء في الحكومات غير الإسلامية هل يعتبر هذا العمل مشروعاً؟
- تولي منصب القضاء من قبل تلك الحكومات غير جائز، نعم لو فرضنا أن المجتهد رأى
أن تصديه للقضاء في تلك الحكومات موجب لإجراء الحدود الشرعية والقضاء وفق الموازين
الإسلامية فحينئذٍ يجب عليه التصدي لتلك المهمة بشرط أن لا يكون في تصديه مفسدة
أعظم.
* الأشياء التي يأتي بها المقاومون من الجبهة كالثياب والساعات وما شابه، هل
تجيزون تملكها وهل يتعلق فيها الخمس؟
- غير الوسائل والمعدات الحربية مما قع في أيدي المجاهدين من الأشياء البسيطة
لا مانع من أخذها، وخمسها غير واجب. الإمام الخميني
* هل يتعلق الخمس بالمال الذي تدفعه شركات التأمين، وفقاً للعقد معها على
الخسارة، أو الجروح التي يتعرض لها المؤمّن عليه؟
- لا خمس في ما الضمان الذي تدفعه شركات التأمين إلى المؤمَّن عليه. السيد
القائد
* قميص استغرقت خياطته أكثر من سنة فهل يتعلق الخمس بهذا القميص أم لا؟
- لا يجب فيه الخمس. الإمام الخميني
* كيف يتم حساب خمس لوازم المنزل؟
- اللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها كالبساط وغيره لا خمس فيها، وأما
الحاجيات الاستهلاكية اليومية من قبيل الرز والزيت وغيرهما، فكل ما زاد منها وبقي
إلى رأس السنة ففيه الخمس. السيد القائد