آخر الكلام | الضيفُ السعيد الافتتاحية| الأمـومـــة... العمل الأرقى  الشيخ البهائيّ مهندسٌ مبدعٌ في العبادةِ... جمالٌ مع الخامنئي | نحو مجتمع قرآنيّ* اثنا عشر خليفة آخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف* أخلاقنا | اذكروا اللّه عند كلّ نعمة* مناسبة | الصيامُ تثبيتٌ للإخلاص مجتمع | "الأمّ بتلمّ" مناسبة | من رُزق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حُبّها

أحكام مواقع التواصل الاجتماعي

الشيخ علي حجازي

تنتشر مواقع التواصل بأنواعها بين الناس، على نحو شكّل وجودها ظاهرة من الظواهر الملفتة؛ لشدّة تعلّق الكثير من الناس بها، فهي تحمل الإيجابيّات والسلبيّات، ولا ريب في أنها قد تسبب وقوع الكثير من المشاكل الشرعيّة بشكل سلبيّ وغير مدروس. وفي هذه المقالة يتمّ التعرّض لبعض الأحكام الشرعيّة المرتبطة بها.

1 - التواصل بين الجنسين

التواصل بين الرجل والمرأة الأجنبيين بأيّ وسيلة يكون حراماً إذا تحقّق أمر واحد أو أكثر من الأمور التالية:
الأول: إذا كان مثيراً للشهوة.
الثاني: إذا كان بقصد التلذّذ والريبة.
الثالث: إذا حصل خوف الافتتان.
الرابع: إذا استلزم الوقوع في الحرام أو المفسدة.
وأمّا مع مراعاة هذه الضوابط الشرعيّة وعدم ترتّب أيّ مفسدة فهو جائز شرعاً.

2 - النظر إلى صورة المرأة المسلمة

أولاً: المرأة المسلمة السافرة: إن كل نظر إلى صورة امرأة مع ريبة أو فتنة أو احتمال الوقوع في الحرام، لا يجوز.
فإن تمّ بثّ صورة لمسلمة سافرة، فيه حالات:
أ- إذا كانت الصورة لمسلمة يعرفها الناظر، فلا يجوز النظر إليها.
ب- إذا كانت الصورة لمسلمة لا يعرفها الناظر، ولكن كانت عبر البثّ المباشر، فالأحوط وجوباً عدم جواز النظر إليها.
ج- إذا كانت الصورة لمسلمة لا يعرفها ولكن عبر البثّ غير المباشر، يجوز النظر إلا إذا كانت الصورة مثيرةً للشهوة، أو مع قصد التلذّذ والريبة أو أدّت إلى الوقوع في المفسدة.

ثانياً: المرأة المسلمة المحجبة المتزيّنة:
إذا كانت متبرّجة بالزينة، فلا يجوز النظر إليها إذا كان مثيراً لشهوة، أو مع قصد التلذّذ والريبة، أو مع خوف الوقوع في الحرام.

3 - النظر إلى صورة غير المسلمة

يجوز للأجنبيّ النظر إلى صورة غير المسلمة بالبثّ المباشر أو غيره بشرط أن لا تكون مثيرة للشهوة، ولم يقصد التلذّذ والريبة، ومع عدم خوف الفتنة.

4 - عرض الصور

أ- لا يجوز عرض صورة المسلمة المتبرّجة أو السافرة أو نحو ذلك أو غير المسلمة إذا كانت الصورة مثيرة للشهوة أو لقصد التلذّذ والريبة، أو مع ترتّب الوقوع في المفسدة. كما لا يجوز عرض صورة الفتاة العارية. فكلّ صورة مثيرة للشهوة أو فيها خوف الفتنة أو ترتّب المفسدة لا يجوز عرضها.

ب- عرض صورة المرأة المسلمة من دون حجاب (مع كون المسلمة متحجّبة) فيه صورتان:
الأولى: إذا كانت في معرض أن يراها من يعرفها فلا يجوز ذلك.
الثانية: إذا لم تكن في معرض أن يراها من يعرفها فإن كانت ممّا يترتّب على نشرها الفساد أو فيها خوف الفتنة فلا يجوز، ويجوز فيما سوى ذلك.

ج- نشر صور الغير من دون إذنهم لا يجوز إذا كان فيه أذيّة أو إهانة أو مفسدة لهم.

د- نشر صور الأموات لا يجوز إذا كان فيه هتك لحرمة الميّت، أو كان فيه أذيّة لأهله من الأحياء.

5 - المزاح

إنّ المزاح عبر مواقع التواصل مع الأجنبيّ أو أيّ وسيلة محادثة أخرى تدخل ضمن الضابطة الشرعيّة التالية: إذا كان فيها إثارة شهوة أو خوف الفتنة والريبة، أو ترتّب عليها المفسدة، أو كان يستلزم الوقوع في الحرام فلا تجوز، وفيما سوى ذلك لا مانع منها في نفسها.

6 - متفرّقات

أ- لا يجوز التشهير بالمؤمنين أو نشر خصوصيّاتهم بما يسبّب أذيّتهم أو هتكهم أو إهانتهم.
ب- إذا روّج لألبسة أو غيرها فإن كان ما يروّج له ينافي ارتداؤه العفّة والأخلاق الإسلامية، أو كان فيه ترويجٌ للثقافة الغربيّة المعادية، فلا يجوز ذلك.

خاتمة
إنّ إيجابيّات هذه المواقع كثيرة، فعلى المكلّف أن يحاول الاستفادة منها، وأن يقتصر على الإيجابيّات، ضمن حدود ضبط الوقت، وعدم الإفراط في ذلك، فلا يكون على حساب الواجبات الشرعيّة، ولا على حساب العمل أو الدراسة أو نحو ذلك، فخير الأمور أوسطها.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع