نور روح الله | علّمتنــا  أن نبصر جمـال البلاء* مع الإمام الخامنئي | رسالة القرآن: حقيقة النصر* تسابيح جراح | نبضي الخافت تمرّد على الموت مناسبة | في جوار المعصومة عليها السلام الافتتاحية | أذلّاء، لن يجدوا إلّا سراباً كان أباً مجاهداً - حوار مع عائلة سماحة السيّد الشهيد هاشم صفيّ الدين (رضوان الله عليه) وصيّة السيّد صفيّ الدين: "ممنوع أن يجوع أحد" قيادة السيّد هاشم: حـزمٌ فـي ليـن نذرٌ أثمر شرحاً - شــــرح نهــــج البلاغـــة للسيّد هاشم صفيّ الدين لستُ شيعيّاً وأحبُّ السيّد

فقه الوليّ | من أحكام المكاسـب المحرّمــة

الشّيخ علي معروف حجازي


المكاسب المحرّمة تعني كسب الأموال بطرق تخالف الأحكام الشرعيّة. لذلك، من المهمّ فهم هذه الأحكام لأنّ ذلك يساعد في تجنّب الوقوع في المحظورات والالتزام بما أمر الله به من الكسب الحلال.

• بيع ما يحرم أكله
أ. يحرم أكل العديد من المأكولات، مثل أكل السمك الذي ليس له فلس، ولحوم الميتة والخنزير والبزّاق وغيرها.
ولا يجوز بيع هذه المحرّمات لمن يحرم ذلك عنده في دينه أو مذهبه بقصد الأكل.
نعم، يجوز بيع غير الخمر والخنزير بقصد الأكل لمن يحلّل لهم دينهم أو مذهبهم تناول هذه الأطعمة.
مثلاً: يجوز بيع البزّاق والميتة للمسيحيّ الذي يجيز له دينه أن يأكله.
ب. أمّا الخمر، فلا يجوز بيعه، سواء للمسلمين أو غير المسلمين، حتّى لا يجوز بيعه أو تقديمه لأولئك الذين يحلّله لهم دينهم أو مذهبهم.
ج. لا يجوز العمل في محلّ تباع فیه المسكرات، أو المشارکة في صنعها وشرائها وبیعها والتکسّب بها، ولا يجوز إطاعة أمر الآخرين في ذلك.
د. إذا كان كسب المال بتصلیح شاحنات حمل المشروبات الكحولیّة بقصد الإعانة علی الحرام أو کان موجباً لترتبّ المفسدة العظیمة في المجتمع، فلا یجوز.
هـ. أمّا لحم الخنزير، فلا يجوز بيعه على الأحوط وجوباً بقصد الأكل لمن يجيز له دينه أو مذهبه تناوله.
ولا يجوز بيعه بقصد الأكل لمن يحرّم دينه أو مذهبه أكله.
د. عند شراء الموادّ الغذائيّة من غير مذهب المشتري، لا يجب التحقيق والسؤال إذا ما كان قد استُخدم المسكر أو لحم الخنزير أو غيرهما من النجاسات والمحرّمات في صناعتها؛ فمع الشكّ وعدم العلم بوجود الحرام، يجوز شراؤها وتناولها.
و. لا إشکال في حمل اللحم غیر المذکّی لمن يحلّ له أکله وفق مذهبه، ولا یجوز في غیر ذلك.
ز. لا مانع من افتتاح فندق أو مطعم في البلاد غیر الإسلامیّة، ولكن لا یجوز مطلقاً بیع الآخرین المسکرات وإتاحتها لهم، کما یحرم التكسّب بها. لا إشكال في بیع الآخرین الموادّ الغذائیّة المحرّمة الأكل، ما عدا المسكرات، لمن يحلّ له تناولها وفق مذهبه.

• بيع الذهب والمجوهرات
أ. يجوز للرجال والنساء بيع المجوهرات والذهب ضمن الضوابط الشرعيّة.
ب. لا يجوز للرجال لبس الذهب ولو لوقت قليل، حتّى لو كان لمعرفة قياسه أثناء البيع.

• بيع الدم وبعض أعضاء الإنسان الحيّ
أ. یجوز بیع الدم لمن یستفید منه إذا کان لغرض عقلائيّ مشروع.
ب. لا مانع من مبادرة المكلّف في حياته إلی بیع کلیته أو أيّ عضو من بدنه أو إهدائه لاستفادة المرضی منه، إذا لم یترتّب علیه ضرر معتنی به. بل قد یجب ذلك إذا توقّف علیه إنقاذ النفس المحترمة، وما لم یترتّب علیه أيّ حرج أو ضرر علی نفس الشخص.

• التكسّب بأشياء فيها الحرام
أ. لا يجوز إصلاح وترميم المحلّات التي يصنع فيها، أو يُباع فيها، أو يؤكل أو يشرب فيها الحرام.
فلا يجوز ترميم وبناء وإصلاح أمكنة بيع الخمر، والمراقص، ونوادي الغناء، ونوادي القمار، وما شاكل ذلك؛ فكلّ ذلك حرام.
ب. لا يجوز كسب المال بورق الشدّة بيعاً وشراءً. كما لا يجوز التكسّب بكلّ آلة معدّة للقمار.
ج. یحرم بیع بطاقات الیانصیب واللوتو ونحوهما وشراؤهما علی الأحوط وجوباً، ولا یملك الفائز الجائزة، ولا یحقّ له استلامها.

• التكسّب بالعمل باللوحات الفنّيّة
أ. يجوز العمل في تصليح اللوحات الفنّيّة، حتّى إذا كانت تمثّل المجتمع المسيحيّ، أو تحتوي على رسم يمثّل السيّد المسيح عليه السلام، أو السيّدة مريم العذراء عليها السلام، ويجوز أخذ الأجرة مقابل هذا العمل.
ب. لا مانع شرعاً من اتّخاذ مثل هذا العمل مهنةً لكسب الرزق، إلّا إذا كان ذلك ترويجاً للباطل والضلال أو يستتبع مفاسد أخرى.


• التعامل مع من لديه أموال محرّمة
إنّ العلم الإجماليّ بوجود المال الحرام في أموال شرکة ما، لا یمنع صحّة شراء الحاجيات منها، فيجوز للأفراد شراء الحاجيات والبضائع منها. ولا مشكلة في استلام المبالغ المتبقیّة منها، ما دام الشخص لا يعلم بوجود المال الحرام تحديداً في ما استلمه من الشرکة.
ولا توجد حاجة إلی إذن الحاکم الشرعيّ للتصرّف في البضاعة والنقود المستلمة من الشرکة.

• الإعانة على الحرام
تحرم الإعانة على الحرام، من خلال:
- الإعانة على مقدّمات الحرام بقصد وقوع الحرام.
- الإعانة على المقدّمة القريبة للحرام إذا علم بأنّ الفاعل قاصد للحرام.
- الإعانة على مقدّمة الحرام مطلقاً إذا كان الفعل المحرّم من الأمور المهمّة والعظيمة التي يهتمّ بها الله تعالى كالقتل.
إنّ الابتعاد عن المكاسب المحرّمة والتعامل بما هو مباح، ضمان لطهارة المال وأمانة النفس.

 
تحرم الإعانة على الحرام، من خلال:
- الإعانة على مقدّمات الحرام بقصد وقوع الحرام.
- الإعانة على المقدّمة القريبة للحرام إذا علم بأنّ الفاعل قاصد للحرام.
 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع