*الالتزام بقوانين العمل
- أحكام
في النظام الإسلامي والمؤسسات الإسلامية يجب العمل على طبق القوانين والمقررات ولا يجوز المخالفة.
- استفتاءات
س: استشهد والدي وصارت العائلة على عهدتي لأنني الكبير فيها، وبدأت العمل في الحرس وأنا أظن أنني أستطيع أن أؤمّن لقمة عيش العائلة، ولكن العمل في الحرس لم يبقِ لي وقتاً لذلك، ويوجد لي أخ أصغر مني ولكنه غير مهتم بتأمين لقمة عيش العائلة، وكنت قد تعهدت عند دخولي الحرس أن أعمل لمدة خمس سنوات ولكني الآن وبعد أربعة أشهر من الخدمة قررت ترك الحرس للعمل على تأمين لقمة عيش العائلة، فما رأيكم في ذلك؟
ج: يجب العمل على طبق مقررات الحرس(1).
س: أنا أعمل في وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية وفي مؤسسة جهاد البناء، ومحتاج لأخذ الراتب من كلا المؤسستين، ومع ملاحظة أن الدولة منعت أخذ الراتب من مؤسستين تابعتين للدولة معاً، فما فتواكم في هذا الخصوص؟
ج: "الحاجة" ليست هي الميزان، بل الموضوع يتبع المقررات، فإذا كان مخالفاً للمقررات فهو غير جائز(2).
* الالتزام بدوام العمل
- أحكام
يجب العمل طبق المقررات في الحضور أثناء دوام العمل، من أول الدوام إلى آخره، وبُعد مكان السكن أو صعوبة وسائل النقل أو البرد الشديد... كل ذلك لا يبرر التأخر عن أول الدوام إذا كان مخالفاً للمقررات. يجب مراعاة المقررات في وقت صرف الغذاء والصلاة ومكانهما. إذا كان الالتزام بالدوام مفروضاً في مقررات الاستخدام يجب الالتزام به حتى مع عدم وجود العمل. الموظفون الذين يغيبون عن العمل لساعة أو ساعات مخالفين بذلك عقد الاستخدام لا يحق لهم أخذ المال مقابل هذه الساعات.
- استفتاءات
س: موظف، عليه بحسب المقررات أن يكون حاضراً في أول دوام العمل، ولكنه بسبب بُعد بيته، أو بسبب البرد الشديد في الشتاء، أو بسبب صعوبة النقليات، يتأخر بين ساعة وساعتين في أيام السبت أول الأسبوع بشكل استثنائي، فهل يجوز هذا شرعاً على أن يجبر هذا النقص خلال اليوم أو خلال أيام الأسبوع؟
ج: يجب العمل على طبق المقررات(3).
س: أعمل في شركة تابعة للدولة، حيث تعطل الأعمال مدة نصف ساعة لأداء الصلاة ظهراً، ولكن باعتبار أني أصلي في مسجد بعيد بعض الشيء عن محل عملي أحتاج إلى أكثر من نصف ساعة (عشر دقائق تقريباً) حتى أستطيع المشاركة في صلاة الجماعة في المسجد المذكور، فهل هناك إشكال شرعي في ذلك؟
ج: إذا لم يكن مخالفاً لعقد استخدامك فلا مانع منه(4).
س: يتم تعطيل العمل في الإدارات نصف ساعة وقت الصلاة لأداء الفريضة، فلو فرض أن بيتي قريب من مكان عملي، بحيث أستطيع أن أذهب للبيت وأصلي وآكل طعام الغذاء وأرجع خلال نصف ساعة، هل يمكنني أن أقوم بذلك شرعاً؟
ج: يجب العمل على طبق القرارات(5).
س: في بعض الأيام في بعض المؤسسات لا يوجد عمل ليقوم به الموظف، فهل يستطيع الموظف أن لا يدوام في مكان العمل هذه الأيام؟ أو أن يحضر ساعة أو ساعتين فقط في النهار، وبشكل عام هل يحق للعامل أن يخرج من مكان عمله قبل انتهاء الدوام لأي سبب كان؟
ج: حسب مقررات الاستخدام(6).
س: أعمل في مؤسسة تعتمد كارت تضعه في ماكنة خاصة لتدوّن زمن الحضور والخروج من العمل بشكل تلقائي، وفي آخر الشهر عندما يلاحظ وجود نقص في الساعات، يحذفون من الراتب ضعف قيمة عمل الساعات الناقصة، مع العلم أن النقص قد يكون بسبب نسيان وضع الكارت في المكنة... فعملهم هذا هل يجوز شرعاً؟
ج: يجب مراعاة مقررات حكومة الإسلام(7).
س: بعض الموظفين ولأسباب معينة يغيبون عن العمل يوماً أو يومين خلال الشهر، فهل يستطيع المسؤول شرعاً أن يعطي أجر عمل هذا اليوم للعامل؟
ج: بحسب عقد الاستخدام(8).
س: هناك موظفون في الإدارات يعطّلون أعمالهم ويعودون لبيوتهم قبل مضي ثماني ساعات الدوام الرسمي ويقولون إنهم ينجزون أعمالهم بسرعة ليعودوا باكراً إلى بيوتهم، مما يتسبب بعدم الدقة في أعمالهم، بنظركم الشريف ألا يوجد مشكلة في الحقوق التي يقبضونها كاملة؟ والمال المقبوض مقابل ساعات العمل التي لا يتواجدون فيها عملياً حلال لهم؟
ج: إذا كان عملهم هذا خلاف عقد الاستخدام، لا يحق لهم أخذ المال مقابل هذه الساعات(9).
* الفعّالية
- أحكام
- المال مقابل العمل:
إذا رفض العامل الالتحاق بالعمل والقيام بوظيفته التي استخدم لأجلها لم يستحق الأجرة وهو ضامن للمال الذي أخذه دون عمل وعليه إرجاعه. إذا لم ينجز الموظف الأعمال الموكلة إليه حتى لو فرض أنه التحق بالعمل وأنجز بعض الأعمال الأخرى فعليه إعادة الأموال التي قبضها مقابل هذه الأعمال لنفس المحل الذي أخذه منها.
- أعمال شخصية أثناء الدوام:
لا يستطيع من وظيفته قيادة السيارة أن يقوم بزيارات خاصة أثناء عمله، ما دام ذلك مخالفاً للمقررات وبدون إجازة المسؤولين. يجوز أثناء الدوام الاشتغال بمثل حفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة إذا لم تؤثر سلباً على العمل. العمل الشخصي أثناء الدوام في ساعات الفراغ، جوازه وعدم جوازه تابع للمقررات.
- استفتاءات
- المال مقابل العمل:
س: أنا موظف في الدولة منذ سنوات، ولأسباب معينة كنت في بعض الحالات لا أؤدي الأعمال الموكلة لي بشكل صحيح وكامل، وكنت أقبض مال العمل، وحتى أحل هذه المشكلة هل يمكنني أن أعمل في أي مكان تابع للدولة لأجبر هذا النقصان أم يجب أن أعمل في نفس المؤسسة؟ وإذا أحببت أن أرجع الأموال التي قبضتها رغم عدم تأدية العمل، كيف أستطيع أن أرجع هذه الأموال وبأي عنوان؟ وهل أستطيع دفعها لمكتب الإمام في قم؟
ج: إذا لم تنجز الأعمال الموكلة إليك فعليك إعادة الأموال التي قبضتها مقابل هذه الأعمال لنفس المحل الذي أخذته منها(10).
س: هناك بعض الموظفين الذين يقبضون المال ولا يقومون بعمل منذ مدة، ورغم دعوتهم من قبل المسؤولين للعمل لا زالوا وبتعليلات مختلفة يمتنعون عن الحضور والفعالية، فما حكم الأموال التي يقبضونها رغم رفضهم الالتحاق بالعمل؟ وهل المؤسسة ملزمة بالمحافظة على توظيفهم رغم تخلفهم عن العمل؟ ما حكم الأموال التي كانوا يقبضونها طوال فترة عدم عملهم؟
ج: إذا رفض العامل القيام بوظيفته التي استخدم لأجلها، لم يستحق الأجرة، وهو ضامن للمال الذي أخذه من دون عمل عليه إرجاعه(11).
- أعمال شخصية أثناء الدوام
س: سائق تابع للحرس أو لمؤسسات الدولة وغيره، ينطلق لمأمورية معينة وفي أثناء العودة من مأموريته يمر على بيت والده ووالدته لزيارتهم لمدة خمس عشر دقيقة، فهل هناك إشكال في ذلك؟
ج: حسب المقررات، ولا إشكال مع إجازة المسؤولين المعنيين(12).
س: هل يجوز قراءة القرآن الكريم والأدعية أثناء الدوام لو فرض أنها لا تؤثر على سير العمل ولا تحدث تعطيلاً فيه؟
ج: لا إشكال في مفروض السؤال(13).
س: لو فرض وجود أوقات فراغ للموظفين لعدم وجود أعمال مراجعين، فهل يجوز إتمام الأعمال الشخصية في أوقات الفراغ هذه؟
ج: حسب مقررات المؤسسة التي تعمل بها(14).
* العلاقات
- أحكام
يجب على الموظف طاعة المسؤولين المعنيين في الأمور الإدارية طبق المقررات
- استفتاءات
س: كنت من بداية خدمتي وكما أمر مسؤولو الحرس أعمل في القسم الإداري وبقيت في هذا القسم، ولم أوفق للمشاركة في الجبهة، وكلما طلبت ذلك لم يوافق المسؤولون على طلبي، فهل أتحمل مسؤولية لعدم مشاركتي في الجبهة أم علي طاعة المسؤولين على كل حال؟
ج: يجب مراعاة مقررات الحرس(15).
س: رئيس إدارة طلب من أحد أعضاء الإدارة أن يقوم بعمل ما فإلى أي حد يجب على هذا الموظف العمل بتكليف الرئيس، وماذا لو لم يطع التكليف؟
ج: يجب على العامل أن يطيع المسؤولين المعنيين في الأمور الإدارية طبق مقررات دولة الإسلام(16).
* حقوق العمال
- أحكام
يجب على أصحاب العمل الالتزام بجميع التعهدات المتعلقة بحقوق العمال والموظفين وفقاً للضوابط والمقررات القانونية ويحق للعمّال المطالبة بحقوقهم القانونية.
- استفتاءات
س: ما هو الحكم فيما لو امتنع أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة عن دفع بعض المخصصات المالية والمزايا للعاملين المشمولين لقانون العمل الذي تم تصويبه من قبل مجلس الشورى الإسلامي وصادقه مجلس صيانة الدستور؟
ج: يجب على أصحاب العمل الالتزام بجميع التعهدات المتعلقة بحقوق العمال والموظفين وفقاً للضوابط والمقررات القانونية ويحق للعمال المطالبة بحقوقهم القانونية(17).
* التجهيزات
- أحكام
- صيانة التجهيزات
تجهيزات العمل التي هي أمانة بيد العامل إذا حصل فيها تلف من دون تعدي أو تقصير لا يضمن العامل قيمتها. إلا إذا كان هناك قرارات خاصة فيجب العمل على طبق القرارات.
- الاستفادة الشخصية من التجهيزات
لا مانع من الاستفادة الجزئية المتعارفة التي لا ينهى عنها المسؤولون. لا إشكال في استعمال التلفون لغرض شخصي مع دفع قيمة الاتصال وإجازة المسؤولين.
- استفتاءات
س: قبل ثلاث سنوات ونصف أرسلت سيارة تابعة لبيت المال للقيام بعمل معين، وفي وسط الطريق انحرفت السيارة وانقلبت، وكان تشخيص المعنيين وأهل الخبرة أن هذا الانحراف كان نتيجة خلل فني، فمن جهة شرعية هل يجب دفع غرامة الضرر لبيت المال أم لا؟ وعلى فرض الوجوب هل يتحمل المسؤولية السائق أم أنا الذي أرسلته في هذه المهمة؟
ج: إذا كانت أمانة بيده وتعرضت للتلف من دون تعدي وتفريط فلا ضمان، إلا إذا كان هناك قرارات خاصة من قبل دولة الإسلام في هذا الشأن، فعندها يجب العمل بحسب المقررات(18).
س: في بعض مؤسسات الدولة هناك عرف بأن من يستخدم التلفون لقضايا شخصية يدفع 50 ريالاً في صندوق خاص لهذا الأمر، فهل هناك إشكال في ذلك؟
ج: لا إشكال مع إجازة المسؤولين المعنيين(19).
س: بعض التصرفات الجزئية المتعارفة في أموال الدولة والتي لا ينهى عنها المسؤولون مثل الاستفادة من القلم والورقة لوضع ملاحظة شخصية أو الاستفادة من الشاي وما إلى ذلك. ما حكم هذه التصرفات؟
ج: لا مانع من هذه التصرفات الجزئية المتعارفة(20).
س: هل يحق للموظف أن يتخلى عن بعض حقوقه القانونية ولا يأخذها من الدولة، وبالمقابل يستفيد بقيمتها من أموال الدولة كالتلفون ووسائل الكتابة وأمثالها؟
ج: لا يحق له ذلك(21).
* المال
- أحكام
كل تصرف بالنقود لجهة تبديلها أو صرفها أو الاستفادة منها تابع للمقررات. لا يحق للعامل أن يأخذ المال مقابل ما يصرفه في العمل من تلفون أو بنزين خاص به بدون إجازة المسؤولين.
- استفتاءات
س: هناك مبلغ من المال ترسله بعض المؤسسات... وتم تكليف شخص لإيصال هذه النقود، وهذا الشخص قام بتبديل المال إلى العملة الصعبة فحصلت فائدة على المال نتيجة هذا التبديل، فهل يستطيع هذا الشخص أخذ ثلث المنفعة لشخصه وإعطاء وإضافة ثلثيها على أصل المال؟
ج: لتبديل النقود يحتاج لإجازة صاحب النقود، والفائدة التي تحصل هي ملك لصاحب المال ويجب صرفه في نفس المكان الذي عينه صاحبه، والشخص الواسطة لا يستطيع التصرف فيه بدون رضا المالك(22).
س: ما حكم من استفاد من أموال الدولة لمنفعته الشخصية أو لغيرها على خلاف المقررات والقوانين؟
ج: الاستفادة من أموال الدولة على خلاف المقررات موجب للضمان ويجب دفع العوض إلى نفس الصندوق الذي أخذ منه(23).
س: أنا أعمل في مخزن سوق همدان، وأستلم مبلغاً من الإدارة كل مدة لصرفه في المخزن وبقية الأمور الإدارية، ويبقى المال معي كأمانة إلى وقت الجردة السنوية، فإذا صرفت هذه النقود أو استفدت منها بالشراء والبيع، فما هو الحكم؟
ج: التصرف والاستفادة من النقود وسائر ممتلكات الدولة تابع لمقررات الدولة.
س: شخص يستعمل أمواله الشخصية كالتلفون والبنزين لأعمال الدولة، فهل يحق له أخذ عين أو قيمة ذلك من أموال الدولة؟
ج: لا يحق له ذلك بدون إجازة المسؤولين.
س: هناك شركة خاصة تقوم بالوكالة عن الشركات الأجنبية ببيع سلع تلك الشركات في مقابل أخذ نسبة مئوية من ثمن المبيعات لنفسها، فهل يجوز شرعاً أخذ تلك النسبة؟ ولو أن موظفاً من مستخدمي الدولة كان له تعاون مع تلك الشركة الخاصة فهل يجوز له الأخذ من تلك النسبة المئوية أم لا؟
ج: لو كانت هذه النسبة بعنوان أجرة الوكالة في بيع سلع الشركات الأجنبية أو الداخلية الحكومية أو غيرها، فلا مانع من أخذها للوكيل في نفسه، ولكن الموظف الحكومي إذا كانت وظيفته التي يأخذ في مقابلها الراتب الشهري هي بيع السلع الحكومية فليس له حق أخذ أجرة أخرى أو هدية في مقابل أدائه للخدمات الحكومية(24).
(1) استفتاءات، ج3، ص484، مسألة 2.
(2) استفتاءات، ج3، ص533، مسألة 151.
(3) استفتاءات (فارسي)، ج3، ص499، استفتاء 51.
(4) استفتاءات (فارسي)، ج3، ص523، مسألة 118.
(5) استفتاءات (فارسي)، ج3، ص523، مسألة 119.
(6) استفتاءات (فارسي)، ج3، ص526، مسألة 129.
(7) استفتاءات، ج3، ص507، مسألة 74.
(8) استفتاءات، ج3، ص525، مسألة 128.
(9) استفتاءات، ج3، ص529، المسألة 140.
(10) استفتاءات (فارسي)، ج2، ص51، مسألة 140.
(11) استفتاءات (فارسي)، ج2، ص212، مسألة 43.
(12) استفتاءات (فارسي)، ج3، ص498، مسألة 47.
(13) استفتاءات (فارسي)، ج3، ص528، مسألة 138.
(14) استفتاءات (فارسي)، ج3، ص532، مسألة 149.
(15) استفتاءات، ج3، ص506، مسألة 72.
(16) استفتاءات الإمام الخميني قدس سره، (فارسي)، ج3، ص484، سؤال رقم 1.
(17) أجوبة الاستفتاءات للقائد، ج2، ص205، مسألة 576.
(18) استفتاءات فارسي، ج3، ص25، مسألة 3.
(19) استفتاءات فارسي، ج3، ص488، مسألة 15.
(20) استفتاءات فارسي، ج3، ص488، مسألة 16.
(21) استفتاءات فارسي، ج3، ص522، مسألة 114.
(22) استفتاءات، ج2، ص233، مسألة 4.
(23) استفتاءات، ج3، ص499، مسألة 50.
(24) أجوبة الاستفتاءات للإمام الخامنئي، ج2، ص107.