الشيخ علي حجازي
* وجوب الصوم
شرائط وجوب الصوم:
يجب الصوم من طلوع الفجر الصادق حتّى غروب الشمس. ويُعرف الغروب بزوال الحمرة المشرقيّة. ويشترط في وجوب الصوم سبعة شروط مجتمعة؛ بحيث لو اختلّ منها شرط أو أكثر سقط وجوب الصوم. وهذه الشروط هي: الأوّل: البلوغ. الثاني: العقل (أي: عدم الجنون). الثالث: عدم السفر. الرابع: عدم المرض، فمن كان مريضاً يضرّه الصوم لا يجب عليه الصوم. الخامس: عدم الإغماء، فمن أُغمي عليه قبل طلوع الفجر، ولم يكن قد نوى الصوم، ثمّ أفاق بعد الفجر لا يجب عليه الصوم. السادس والسابع: الخلوّ من الحيض والنفاس.
* يوم الشكّ
أ- يوم الشكّ:
يوم الشكّ هو اليوم الذي يكون بعد التاسع والعشرين من شعبان (أو من أيّ شهر قمريّ) فيتردّد بين كونه آخر شهر شعبان أو أوّل شهر رمضان المبارك.
ب- صوم يوم الشكّ:
لا يجب الصوم في يوم الشكّ المردّد بين آخر شعبان وبداية شهر رمضان.
ج- نيّة صوم يوم الشكّ:
لا يجوز صوم يوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان، فمن صامه بهذه النيّة بطل صومه حتّى لو انكشف أنّه من شهر رمضان. نعم يجوز ويصحّ صومه بنيّة شعبان، فإن ثبت أنّه من شهر رمضان يصحّ من شهر رمضان. ويجوز ويصحّ صوم يوم الشكّ بنيّة الترديد، بمعنى أن ينوي صوم هذا اليوم من شعبان إن كان من شعبان، ومن شهر رمضان إن كان من شهر رمضان.
* المفطرات
المفطرات عشرة، وهي:
الأوّل والثاني: تعمّد الأكل والشرب. وأمّا من أكل أو شرب وكان ناسياً للصوم صحّ صومه في جميع أقسام الصوم (حتى المستحبّ).
الثالث: تعمّد العلاقة الزوجيّة الخاصّة.
الرابع: تعمّد إنزال ماء الرجل.
الخامس: تعمّد الكذب على اللَّه، أو رسوله صلى الله عليه وآله، أو أحد الأئمة عليهم السلام، والأحوط وجوباً إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء والسيدة الزهراء عليها السلام بهم. والكذب هو أن يُنسب حديث لأحدٍ ممّن ذُكر والصائم يعلم أنّ المنسوب إليه لم يقله. وأمّا مع عدم تعمّد الكذب فلا يبطل الصوم، كمن قال حديثاً يعتقد أنّه من اللَّه أو الرسول صلى الله عليه وآله أو غيرهما، ثمّ اكتشف أنّه كذب فلا يبطل الصوم.
السادس: تعمّد إيصال الغبار الغليظ إلى جوف الحلق. وأمّا إيصال الدخان الغليظ أو البخار الغليظ فلا يُبطل الصوم. ولكن الأحوط وجوباً ترك تعمّد شرب السجائر ونحوها.
السابع: تعمّد رمس الرأس في الماء على الأحوط وجوباً.
الثامن: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر في شهر رمضان وقضائه فقط وفي غيرهما من أقسام الصوم لا يضرّ البقاء على الجنابة إلى الفجر.
التاسع: تعمّد الاحتقان بالمائع. وأمّا الاحتقان بالجامد (كالتحميلة) فلا يُبطل الصوم.
العاشر: تعمّد القيء.
* مسائل متفرّقة للصائم:
أ - إبرة الدواء في العضل لا تُبطل الصوم.
ب - الأحوط وجوباً اجتناب إبرة الدواء في الوريد.
ج - الأحوط وجوباً اجتناب إبرة الغذاء وإبرة المصل.
د - القطرة في الأذن والعين لا تُبطل الصوم.
ه - تعمّد القطرة في الفم والأنف يبطل الصوم.
و - طسّاسة الربو تُبطل الصوم على الأحوط وجوباً.
ز - إذا تمضمض الصائم للوضوء أو لغيره، فدخل الماء إلى جوفه عن غير قصد لا يبطل صومه.
ح- يجوز للصائم أمور، منها: مصّ الخاتم أو الحصى، ومضغ الطعام للطفل أو للعصفور... بدون تعمّد الابتلاع، ويجوز ذوق المرق دون ابتلاع، ومضغ العلك الخالي عن أيّ مادّة قابلة للبلع. ويجوز قلع الضرس أو السن حتى لو خرج منه الدم مع عدم الابتلاع. ويجوز المضمضة بما له طعم كالجلاّب مع بصقه وعدم ابتلاعه، حتى لو شعر بطعم الجلاّب أو غيره.