الشيخ علي معروف حجازي
"ولاية الفقيه" هي حكومة الفقيه العادل العارف بالدين. وهي ولاية في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الاجتماعيّة للأمّة الإسلاميّة في كلّ عصر وزمان.
*الولاية المطلقة للفقيه
المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشروط هو أنّ الدين الإسلاميّ الحنيف -الذي هو خاتم الأديان السماويّة، والباقي إلى يوم القيامة- هو دين الحكم وإدارة شؤون المجتمع، فلا بدّ وأن يكون للمجتمع الإسلاميّ بكلّ طبقاته وليُّ أمر وحاكمُ شرع وقائدٌ؛ ليحفظ الأمّة من أعداء الإسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم، وليقيم العدل فيهم، ويمنع تعدّي القويّ على الضعيف، ويؤمّن وسائل التقدّم والتطوّر الثقافيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، والازدهار لهم.
وهذا الأمر في مقام تنفيذه عمليّاً قد يتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحريّات بعض الأشخاص. ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهامّ القيادة على ضوء الفقه الإسلاميّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة إلى ذلك. ولا بدّ أن تكون إرادته وصلاحيّته فيما يرجع إلى المصالح العامّة للإسلام والمسلمين حاكمة؛ أي أنّها مقدّمة على إرادة وصلاحيّات عامّة الناس عند التعارض، فهي المُتّبِعة وعليها العمل.
*الولاية للفقيه حكم شرعيّ
ولاية الفقيه حكم شرعيّ تعبّديّ، يؤيّده العقل أيضاً. وهناك طريق عقلائيّ لتعيين مصداقه مبيَّن ومذكور في محلّه.
*الأوامر الولائيّة للوليّ الفقيه
يجب على كلّ مسلم إطاعة الأوامر الولائيّة والأحكام الحكوميّة الصادرة من الوليّ الفقيه، والتسليم لأمره ونهيه. وهذا الحكم شامل للفقهاء العظام أيضاً (أعلى اللهُ مقامهم)، فكيف بمقلّديهم؟
ولا يجوز لأحد أن يخالف من يتصدّى لأمور الولاية بدعوى كونه أجدر منه، هذا إذا كان المتصدّي لأمر الولاية فعلاً قد أخذ بأزمّتها من الطرق القانونيّة المعهودة لذلك.
*الأحكام الولائيّة
الأحكام الولائيّة والتعيينات الصادرة من قبل وليّ أمر المسلمين إذا لم تكن حين صدورها مؤقّتة بأجلٍ محدود فهي باقية مستمرّة ونافذة، إلّا أن يرى وليّ الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها.
*وسائل الإعلام
يجب أن تكون إدارة الوسائل الإعلاميّة تحت أمر وإشراف وليّ أمر المسلمين، ويجب أن توظّف في خدمة الإسلام والمسلمين وفي نشر المعارف الإلهيّة القيّمة، كما يجب أن تستخدم للتقدّم الفكريّ للمجتمع الإسلاميّ وحلّ مشكلاته العامّة، وأن يستفاد منها في توحيد صفوف المسلمين وبثّ روح الأخوّة بينهم، وأمثال هذه الموارد.
*ممثّل الوليّ
لا تجوز مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة من ممثّل الوليّ الفقيه إذا كانت قراراته الإلزاميّة هذه ضمن نطاق صلاحيّاته المخوّلة إليه من قبل الوليّ الفقيه.
*الولاية التكوينيّة
ليس للوليّ الفقيه ولاية تكوينيّة، وهذه الولاية مختصّة بالمعصومين عليهم السلام.
*اختلاف الرأي بين الوليّ ومرجع التقليد
يجب إطاعة واتّباع رأي وليّ أمر المسلمين في موارد اختلاف نظره ورأيه مع نظر ورأي مرجع التقليد فيما إذا كان هذا الاختلاف مرتبطاً بالأمور العامّة لإدارة المجتمع الإسلاميّ وبالقضايا العامّة للمسلمين، من قبيل الدفاع عن الإسلام والمسلمين ضدّ الطغاة والمهاجمين. وأمّا إذا كان الاختلاف في المسائل الفرديّة المحضة فكلّ مكلّف يجب عليه اتّباع فتوى مرجع تقليده فيها.
*عدم الإيمان بولاية الفقيه
عدم الاعتقاد بولاية الفقيه المطلقة -اجتهاداً أو تقليداً- في زمان غيبة الإمام الحجّة عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يوجب الخروج عن الإسلام، ومن أوصله الاستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور؛ ولكن لا يجوز له بثّ التفرقة والخلاف بين المسلمين.
*الانطلاق من الشريعة الإسلاميّة
ولاية الفقيه خاضعة للشريعة الإسلاميّة المقدّسة.
*بعض العناوين التي يتولّاها الفقيه
1- الولاية على اليتيم والمجنون في بعض الصور (عند عدم وجود وليّ لليتيم، وللمجنون، أو عند بلوغ الولد عاقلاً ثمّ جنّ).
2- الولاية على الوقْف الذي لا وليّ عليه.
3- الولاية في القضاء.
4- الولاية في الجهاد ومواجهة الحاكم الظالم.
5- الولاية في تنظيم أمور المجتمع...