مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

فقه الوليّ: من أحكام السفر: قواطع السفر

الشيخ علي معروف حجازي


صلاة المسافر تكون قصراً إذا توفّرت مجموعة شروط. ومن هذه الشروط عدم حصول قاطع للسفر، فلو حصل يتمّ في صلاته. وقد سبق الحديث عن المرور على الوطن، القاطع الأوّل، وحديثنا الآن عن باقي قواطع السفر.

•القاطع الثاني: قصد الإقامة عشرة أيّام
1- إذا عزم المسافر على الإقامة عشرة أيّام متتالية في مكان واحد، أو علم ببقائه المدّة المذكورة فيه، حتّى لو لم تكن الإقامة باختياره، فيجب أن يتمّ في صلاته في مكان الإقامة.
2- لو قصد الإقامة أقلّ من عشرة أيّام، فيجب عليه القصر.

ومن علم أنّه لن يبقى في مكان واحد عشرة أيّام، فلا معنى لقصد الإقامة بالنسبة إليه، بل يجب عليه القصر.

وفيه مسائل:

1- وحدة المكان: 
يجب أن يكون قصد الإقامة في مكان واحد (مدينة واحدة أو قرية واحدة...)، ولا يتحقّق القاطع بقصد الإقامة في مكانَين في آنٍ واحدٍ معاً، فلو نوى الإقامة في بلدتَين، بحيث كان مجموع تواجده في البلدتَين عشرة أيّام فلا يتمّ، بل يجب القصر في البلدتين. 

2- الخروج من مكان الإقامة: 
أ- يمكن للمسافر الذي يريد الإقامة في أحد أحياء المدينة، الخروج إلى سائر أحيائها حتّى لو كانت المسافة بينها وبين الحيّ الذي قصد الإقامة فيه بمقدار المسافة الشرعيّة، وذلك لا يضرّ بقصد الإقامة ولا بحكمها.
ب- المسافر الذي يريد الإقامة في مكان عشرة أيّام على الأقلّ، إذا قصد من أول الأمر الخروج خلال العشرة أيّام إلى ما يتعلّق بمحلّ الإقامة من المزارع والبساتين ونحوها، لا يضرّ بقصد الإقامة، ويصلّي تماماً.
ج- إذا قصد الخروج من محلّ الإقامة إلى ما دون المسافة الشرعيّة بمقدار لا يضرّ بصدق إقامة العشرة أيّام -كما لو أراد الخروج والعودة في هذه العشرة أيّام ثلاث مرّات لمدّة خمس ساعات تقريباً في كل مرّة-، فإنّ قصد الخروج لا يضرّ بقصد الإقامة في هذه الصورة أيضاً، ويصلّي تماماً.
د- إذا كان من نيّة المسافر عند قصد الإقامة أن يخرج خلال العشرة أيّام -ولو لمرّة واحدة ولعدّة دقائق فقط- إلى 20,5 كلم أو أزيد، لا تتحقّق الإقامة، ويجب عليه القصر.

3- تغيير النيّة: 
أ- إذا قصد المسافر الإقامة عشرة أيّام ثمّ عدل عن قصده أو تردّد في البقاء، فإن كان قد صلّى فريضة رباعيّة (الظهر أو العصر أو العشاء)، فقد تحقّقت الإقامة، ولا أثر لعدوله عنها أو تردّده بعد ذلك، ويبقى على التمام ما لم يُنشئ سفراً جديداً، ومع إنشاء السفر الجديد يقصر.
ب- إذا فاتته -بعد قصد الإقامة- صلاة رباعيّة فقضاها تماماً ثمّ عدل عن الإقامة، فيجب القصر عليه، فالتمام منوط بأن يصلّي رباعيّة أداءً في وقتها قبل نيّة العدول أو التردّد.

4- حكم الإقامة: يتحقّق بأمرين:
الأوّل: قصد الإقامة والإتيان بصلاة رباعيّة.
الثاني: قصد الإقامة والبقاء عشرة أيّام متتالية في مكان واحد ولو لم يصلّ فيه، كالمرأة الحائض، فلو قصدت الإقامة وجاءها الحيض، ثمّ حصل النقاء، وكان باقي المدّة أقلّ من عشرة أيّام، فتتمّ في الباقي؛ لأنّ نيّة الإقامة كانت موجودة.
بعد استقرار الإقامة، لا بأس بالخروج إلى ما دون المسافة الشرعيّة -ولو مراراً ولمدّة طويلة- ويبقى على التمام. أمّا لو خرج بمقدار المسافة الشرعيّة فينقطع حكم إقامته السابقة، ويجب القصر، ولا يعود إلى التمام إلّا بعد نيّة الإقامة مجدّداً.

5- التبعيّة: 
كلّ ما تقدّم بشأن تبعيّة الزوجة والأولاد في الوطن يجري أيضاً في قصد الإقامة.

6- المدن الكبيرة: 
لا فرق في أحكام المسافر وقصد التوطّن والإقامة بين المدن الكبيرة الخارقة وسائر المدن المتعارفة. فلو قصد التوطّن في مدينة كبرى، وبقي فيها مدّة من دون تحديد محلّة معيّنة، يجري حكم الوطن على المدينة كلّها. وكذلك بالنسبة إلى قصد إقامة العشرة، فلو نوى الإقامة في مدينة كهذه، يجب عليه التمام في أحيائها كلّها.

•القاطع الثالث: البقاء في مكان واحد ثلاثين يوماً متردّداً
- إذا توقّف المسافر في مكان بعد قطع المسافة الشرعيّة، ولم يعلم أنّه سيبقى عشرة أيّام أو أقلّ، فيجب عليه القصر، ولو استمرّ في المكان نفسه متردّداً، فيبقى على القصر إلى ثلاثين يوماً، وفي اليوم الواحد والثلاثين وما بعده، يتمّ ما دام لم يُنشئ سفراً جديداً.

•أحكام صلاة المسافر
1- إذا كان المسافر يعلم بوجوب القصر في سفره الشرعيّ، ويعلم أنّه قطع المسافة الشرعيّة، ومع ذلك صلّى تماماً عالماً عامداً، فتبطل صلاته، ويجب إعادتها. 

ولو صلّى تماماً نسياناً، فإن تذكّر داخل الوقت فيجب الإعادة، وإن تذكّر خارج الوقت، فلا يجب القضاء عليه. 

2- إذا كان المسافر جاهلاً أنّ حكم المسافر القصر فصلّى تماماً، تصحّ صلاته. 

3- مَن كان يعلم بوجوب القصر على المسافر، ولكن كان يجهل بعض الخصوصيّات (من قبيل أنّه يجب القصر إذا كان السفر 41 كلم)، فإذا صلّى تماماً، فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة إذا كان الوقت باقياً، وإذا التفت خارج الوقت، فالأحوط وجوباً القضاء. 

4- إذا صلّى الشخص قصراً وكانت وظيفته التمام، فتبطل صلاته على كلّ حال، وفي جميع الصور.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع