الشيخ علي حجازي
*الرقص*
أ- حكم الرقص:
1- الرقص إذا كان بكيفيّة تثير الشهوة، أو كان مستلزماً لفعل محرّم، أو لترتّب مفسدة فلا يجوز، سواء أكان للرجل مع الرجل، أو المرأة مع المرأة، أو غير ذلك.
2- رقص المرأة بين الرجال الأجانب حرام مطلقاً.
ب- رقص الزوجة لزوجها:
إذا كان رقص الزوجة لزوجها، أو رقص الزوج لزوجته من دون ارتكاب محرّم فلا بأس فيه. وإذا كان فيه ارتكاب محرّم فهو حرام.
ج- رقص الأهل:
1- إذا كان رقص الآباء والأمّهات في حفل زفاف أبنائهم وبناتهم من الرقص الحرام فهو حرام، فكون الراقص أباً أو أمّاً لا يجوِّز الرقص بالكيفيّة المحرّمة.
2- لا يجوز الرقص بالكيفيّة المحرّمة سواء أكان أمام المَحْرَم أو أمام غيره.
د- حضور مجالس الرقص:
يحرم حضور مجالس الرقص إذا تحقّق أيُّ أمرٍ من الأمور التالية:
الأوّل: إذا كان الحضور تأييداً لفعل الآخرين للحرام، فيكون الحضور حراماً.
الثاني: أن يستلزم الحضور فعل محرّمٍ، فيكون حراماً.
الثالث: إذا كان ترك ذلك المجلس مصداقاً للنهي عن المنكر، فيكون الحضور حراماً، ويجب الترك؛ حتّى يكون ترك المجلس مساعداً لترك الرقص الحرام.
وإذا انتفت جميع هذه الأمور جاز حضور مجلس الرقص.
هـ- الدبكة:
1- حكم الدبكة هو نفس حكم الرقص، بلا فرق بينهما. فإن كانت الدبكة مثيرة للشهوة، أو كانت مع استعمال آلات اللهو بكيفيّة لهويّة، أو كانت ممّا يترتّب عليه الفساد، فهي حرام. وإن لم تتحقّق هذه الأمور فتكون الدبكة حلالاً.
2- الدبكة أو الرقص من المرأة أمام الأجانب من الرجال حرام مطلقاً.
*التصفيق*
حكم التصفيق:
1- يجوز التصفيق على النحو المتعارف في احتفالات الأعياد، أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك، حتّى وإن سمعه الأجنبيّ من النساء، ما لم يكن ممّا تترتّب عليه مفسدة. ولكنّ الأفضل أن تعطّر أجواء المجلس الدينيّ بالصلوات والتكبير، خصوصاً في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيّات وأماكن الصلاة؛ لكي تحظى هذه المجالس بثواب الصلوات والتكبير.
*مجالس الفرح*
حكم حضور مجالس الفرح:
1- يجوز حضور مجالس الفرح إذا توفّرت الشروط التالية مجتمعة:
الأول: إذا لم يكن في المجلس غناء محرّم، مباشر أو من المسجِّل.
الثاني: إذا لم يكن فيه رقص محرّم.
الثالث: إذا لم يكن فيه فعل منكرات، أو فعل أيّ محرّم آخر، بحيث يعدّ حضور المجلس تأييداً للحرام.
الرابع: إذا لم يكن يحرز في المجلس شرب المنكرات، وما شابه ذلك.