الشيخ علي حجازي
1 - الألبسة المستوردة:
إنّ استيراد الألبسة من بلاد غير المسلمين وبيعها وشراءها وارتداءها، له صورتان:
الأولى: إذا كان ارتداء هذا اللباس يستلزم ترويج ونشر الثقافة غير الإسلاميّة المعادية للإسلام والمسلمين، فهو حرام. مثلاً: لو كان على اللباس صور أو كلمات استلزمت نشر وترويج ثقافة معادية، حرم ارتداؤه وبيعه وشراؤه واستيراده. فكلّ ما يؤدّي إلى نشر الثقافة المعادية، فهو حرام.
الثانية: إذا لم يكن مستلزماً لترويج ونشر الثقافة المعادية، جاز استيراده وبيعه وشراؤه وارتداؤه، فكونه من بلد غير إسلاميّ، لا يمنع من ذلك. نعم، لا بدَّ من ملاحظة مهمّة، وهي أن لا نقوّي اقتصاد الأعداء ونضعف اقتصاد المسلمين.
2 - قصّ الشعر:
إنّ تقليد غير المسلمين في قصّ الشعر، له نفس الصورتين السابقتين. فإن كان تشبّهاً بأعداء الإسلام وترويجاً ونشراً لثقافتهم، يكون حراماً، وما لم يكن تشبّهاً ولا ترويجاً لثقافتهم، فهو جائز.
3 - شعار الخمر:
لا يجوز لبس الثياب وما شاكل، إذا كانت تحمل شعار الخمر، كما لا يجوز وضع شعار الخمر على السيّارة أو المنزل أو المحلّ أو أيّ شيء يملكه المسلم أو يملك السلطة عليه، فلا يجوز حمل شعار يحمل شعار الخمر أصلاً.
4 - الكتب والمجلاّت والصور:
لا يجوز طبع واستيراد وشراء وبيع وترويج الكتب والمجلاّت والصحف والصور والأفلام وما شاكلها، إذا كانت تهدف إلى انحراف الشباب وإفسادهم، وتسبّب أجواء ثقافيّة فاسدة، ويجب التحرّز والاجتناب عنها.
5 - واجبات المرأة أمام الغزو الثقافي:
إنّ أحد أهم واجبات المرأة أمام الغزو الثقافي المعادي، هو الاحتفاظ بالحجاب الإسلامي، وترويج هذا الحجاب، على نحو يكون الحجاب فيه تطبيقاً للحكم الشرعيّ الصحيح. ومن أهمّ الواجبات أيضاً، أن تتحرّز عن الملابس التي تُعدّ تقليداً للثقافة المعادية.
6 - القاعدة:
لا يجوز نشر وترويج كلّ ثقافة معادية للإسلام والمسلمين، سواءاً أكانت بما ذكر أو بغيره.
ملحق بـ: غناء النساء في الأعراس
قد مرّ أنّه يجوز غناء المغنّيات في خصوص مجلس زفاف العروس النسائيّ فقط، وقد وصل استفتاءان:
الأوّل: لا يجوز استعمال الموسيقى الخاصّة بحفلات الزفاف (اللهويّة) مع هذا الغناء، إلاّ الموسيقى المندكّة في الغناء فقط. وأمّا الموسيقى غير المندكّة فلا تجوز. لذلك عندما تتوقّف الأغنية، يجب إيقاف مثل هكذا موسيقى.
الثاني: لا يجوز استماع الأغاني والموسيقى اللهويّة من خلال الشريط في الأعراس.
ملحق بـ: صلاة المسافر
إذا أراد المكلَّف أن يعمل في السفر (كالتاجر الجوّال وسائق السيّارة)، أو كان السفر مقدّمة لعمله وجب عليه أن يصلّي تماماً في ذهابه ومقصده وإيابه، إذا تحقّقت شرائط ثمانية، مرّ ذكرها في أعداد سابقة. وقد وصل استفتاء جديد يوجب على من أراد السفر للعمل أو مقدمّةً للعمل، أن يصلّي قصراً في السفر الشغليّ الأوّل والسفر الشغليّ الثاني، ويجب التمام في السفر الشغليّ الثالث، ولا يتمّ في السفر الثاني كما كان معمولاً به ، بل يجب القصر في السفر الثاني، والتمام في السفر الثالث.