مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

الحقوق الشرعية والضمان الاجتماعي في الإسلام‏

الشيخ محمد توفيق المقداد


من المعلوم أن الإسلام يتضمن من جملة قوانينه المتنوعة "قانوناً مالياً" له تشعبات كثيرة، إلا أن هذا القانون عندما نلاحظ مفرداته وتفاصيله نرى أنه ينقسم إلى قسمين أساسيين هما:
* الأول: القسم الإلزامي أي الواجب على المسلم دفعه مع توافر أسبابه ولا تبرأ الذمة بدون دفعه.
* الثاني: القسم غير الإلزامي وهو الذي يدفعه المسلم عن طيب نفس ومن دون موجب شرعي.


والقسم الإلزامي يشمل عدة عناوين فرعية هي التالية:
أولاً: الخمس: وهو واجب في سبعة موارد محددة في كتب الأحكام الشرعية...
ثانياً: الزكاة: وهي واجبة في تسعة أصناف.. النقدين "الذهب والفضة المسكوكين" والغلات الأربع القمح والشعير، التمر والزبيب... والأنعام الثلاثة البقر، الغنم والإبل...
ثالثاً: الكفارات والديات والنذورات والعهد والقسم عند حصول المخالفات الموجبة لها، والميراث.


والقسم غير الإلزامي يشمل عدة عناوين أيضاً فرعية هي التالية:
أولاً: الصدقة: وهي المال الذي يدفعه الإنسان بنية التقرب إلى اللَّه.
ثانياً: الهبة والهدية التي يتبرع الإنسان من ماله لأشخاص معينين أو غير معينين.
ثالثاً: الوصية المالية للأرحام من غير الورثة أو لغير الأرحام أصلاً.
رابعاً: القرض وهو المال الذي يعطيه الإنسان لغيره على أن يعيده إليه عند القدرة والتمكن.
خامساً: الوقف: وهو ما يجعله الإنسان وقفاً من مال أو أرض أو أشياء قربةً للَّه تعالى.
ومعظم هذه العناوين المالية قد ورد فيها العديد من النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنّة النبوية وأحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام...

فمن القرآن الكريم نجد الكثير من الآيات التي تتحدث عن هذه العناوين الإلزامية، مثلاً:
1- الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60) (الصدقات أي الزكاة).
2- الخمس: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  قَدِيرٌ (الأنفال: 41).
3- النذر: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (البقرة: 270).
4- اليمين: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...(المائدة: 89)، ومن الكفارات ما  يشمل إطعام ستين مسكيناً لمن أفطر يوماً عامداً متعمداً من شهر رمضان المبارك كما ورد في الروايات عن المعصومين عليه السلام.

ومن الآيات التي تتحدث عن العناوين غير الإلزامية:
1- الصدقة: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا  أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ... (البقرة: 262 261).
2- الوصية: ﴿... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ﴿... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... (النساء: 12- 11).
3- القرض: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا  ...(البقرة: 282).

وأما من السنّة فقد ورد الكثير من الروايات الشارحة والمفسرة للآيات القرآنية الكريمة وهي أكثر من أن تُحصى في هذا المجال، لكن نختار بعضها كنموذج لا غير، ومنها:

1- الخمس: (إنما جعل اللَّه هذا الخمس لهم "السادة" دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم عن صدقات الناس، تنزيهاً من اللَّه لهم لقرابتهم برسول اللَّه صلى الله عليه وآله... وقال الإمام الكاظم عليه  السلام في تفسير آية الخمس: "ما كان للَّه فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، واللَّه لقد يسَّر على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحداً "الخمس"، وأكلوا أربعة أحلاّء".

2- الزكاة: عن الإمام الصادق عليه السلام: "إن اللَّه عزَّ وجلَّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللَّه عزَّ وجلَّ ولكن أوتوا من منع من  منعهم حقهم؛ لا مما فرض اللَّه لهم، ولو أن الناس أدوا حقوقهم كانوا عايشين بخير".

3- كفارة النذر: سُئِلَ الإمام الصادق عليه السلام عمن جعل للَّه أن لا يركب محرماً فركبه فقال: "يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً".

4- كفارة العهد: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا (البقرة: 177) وذهب المشهور إلى أن كفارة العهد هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.

5- كفارة قتل العمد وقتل الخطأ: قال الإمام الصادق عليه السلام: "إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه، ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً" و"من قتل مسلماً  متعمداً فعليه أن يجمع بين عتق رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً".

6 - القرض والصدقة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: "من أقرض مؤمناً ينتظر به ميسرة كان ماله زكاة، وكان هو في صلاة الملائكة، حتى يؤدَّى إليه" وقال: "مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة،  والقرض بثمانية عشر، وإنما صار القرض أفضل من الصدقة لأن المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، وقد تُطلب الصدقة من غير حاجة إليها" وقال الإمام الصادق عليه السلام: "لأن أقرض قرضاً أحبُّ  إليَّ من أن أتصدق بمثله".

7- الهبة: قال الإمام الصادق عليه السلام: "الهبة لا تكون أبداً هبة حتى يقبضها" وقال أيضاً عليه السلام في جواب من سأله عن الرجوع في الهبة: تجوز أي تنفذ الهبة لذي قرابة والذي يثاب من هبته  ويرجع في غير ذلك إن شاء، وقد ورد كراهة رجوع الواهب فيما وهب، حيث قال الإمام الصادق عليه السلام "لا ينبغي لمن أعطى شيئاً أن يرجع فيه" وقال أيضاً: "إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي  يرجع في قيئه".

8 - الصدقة: قال الإمام الصادق عليه السلام: "لا صدقة ولا عتق إلا ما أُريد به وجه اللَّه تعالى" حيث دلّت هذه الرواية على الفرق بين الصدقة والهبة، فالصدقة تحتاج إلى نية القربة، ولذا لا يجوز لمن  تصدَّق على أحد أن يرجع بالصدقة لأنها صارت مملوكة مطلقاً لمن تصدَّق عليه، بينما الهبة لا تحتاج إلى نية القربة، فإذا تصدق لغير الأرحام جاز له أن يرجع فيما وهب إذا كان ما وهبه باقياً، أما لو تلف  أو تغير فلا يجوز ردَّها، وإذا كانت الهبة للأرحام لا يجوز ردَّها مطلقاً سواء أكانت باقية أو لا.

من خلال كل ما تقدم من الآيات والروايات وبالعناوين المختلفة من خمس وزكاة ووصية وديات وكفارات وميراث وصدقة وهبة وقرض، نجد أن مصرف كل هذه العناوين هم الفقراء والمحتاجون من أبناء  الأمة الإسلامية. وهذا إن دل على شي‏ء فهو يدل على أن التشريع المالي في الإسلام قد لاحظ أن الناس عندما يعيشون حياتهم، فبعضهم قد يوفقه اللَّه تعالى لكسب المال الوفير الذي يؤمِّن له احتياجاته وما يزيد عليها،  وبعضهم قد يتمكن من تأمين احتياجاته لا غير، والبعض قد لا يتمكن من تأمين ما يحتاج إليه، فلكي لا يضطر مثل هذا المحتاج إلى سلوك أساليب منحرفة وخاطئة تضرُّ به ولكي يأمن المجتمع؛ فرض اللَّه  له في أموال الأغنياء والميسورين من تلك العناوين المتقدمة ما يعينه على إكمال احتياجاته ليعيش حالة الكفاف التي تجعله قادراً على الاستمرار عزيزاً كريماً.

ومن هنا نجد أن الإسلام من خلال نظامه المالي سواء في جانبه الإلزامي، أم غير الإلزامي يحث المسلم على اقتطاع جزء من ماله ودفعه للمحتاجين والفقراء لرفع مستوى معيشتهم وعدم جعلهم عالة على  المجتمع من جهة، ولمنعهم من سلوك سبل غير سليمة لتحصيل لقمة عيشهم، ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام محذراً من عواقب الفقر "لو كان الفقر رجلاً لقتلته أو لقطعته نصفين" لأن الفقر مدخل إلى  الكثير من المفاسد الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية إذا لم تتم معالجته بالطرق الصحيحة والسليمة. من هنا نجد أن القيِّمين على أموال الحقوق الشرعية وعلى رأسهم المراجع العظام والفقهاء الأجلاء الذين هم المخوَّلون بالتصرف بالحقوق الشرعية كافة، يسعون إلى صرف الأموال الشرعية في جانب  مهم منها على الفقراء والمحتاجين، إما بشكل مباشر كمساعدات مالية وعينية كالمواد الغذائية والألبسة والمسكن وما شابه ذلك، أو من خلال مؤسسات صحية وتربوية وتعليمية تأوي وتضم أبناء  المستضعفين والفقراء وكذلك الأيتام المحتاجين.

وهذه الحقوق الشرعية بكل عناوينها السابقة لعبت دوراً كبيراً في تاريخ المسلمين قديماً وحديثاً في رفع الفقر والعوز والحاجة عن قسم كبير من الناس الذين حُفِظ دينهم من خلال ذلك. ومع تطور الظروف والأوضاع بدأ يتحول هذا العمل إلى عمل مؤسساتي منظَّم يجمع الأموال ويصرفها ضمن قواعد وضوابط سليمة ضماناً لوصول الحق الشرعي إلى الفقراء والمحتاجين الحقيقيين، وهذه  خطوة متقدمة نتمنى أن تشمل كل جوانب عناوين الحقوق الشرعية، لأن تنظيم هذه المسائل المالية يعود بنفع أكبر وفائدة أشمل وأوسع من عدم تنظيمها وإدارتها بالشكل السليم والصحيح. وقد صار لدينا اليوم العديد من المؤسسات التي تهتم كل واحدة منها بجانب من الشرائح الاجتماعية المحتاجة إلى المساعدة المادية والرعاية الصحية والاجتماعية، وهذا ما يبشر بالخير للمستقبل إن شاء  اللَّه، وكل تلك المؤسسات تعتمد في تمويلها أساساً على القسمين من القانون المالي في الإسلام: الإلزامي وغير الإلزامي كما أوضحنا ذلك.

وإكمالاً للموضوع نذكر بعض الاستفتاءات الموجَّهة إلى سماحة الإمام الخامنئي دام ظله حول بعض هذه العناوين مع أجوبتها:
س 870 المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية؟
الجواب: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزاء.

س 876 انتقل بستان الأب إلى ابنه بصورة الهبة، أو عن طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن السابق، فهل يتعلق الخمس
بالزيادة التي حدثت نتيجة ارتفاع السعر؟

الجواب: الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما.

س 1025 هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يصرف في زواج السادة مثلاً؟
الجواب: أمر سهم السادة كسهم الإمام عليه السلام يحتاج إلى إجازة ولي أمر الخمس ولا مانع من صرف سهم السادة في ما ذُكِرَ إذا كان ذلك بإذن خاص منه.

س 1037 بعض الأشخاص يقومون بأنفسهم بتسديد وصولات ماء وكهرباء السادة، فهل يجوز احتساب ذلك من الخمس أم لا؟
الجواب: ما دفعوه حتى الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، وأما للمستقبل فلا بد من الإجازة قبل الدفع.

س 750 هل يجوز دفع الصدقات للمتسولين، أم الأفضل دفعها للأيتام والمساكين، أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟
الجواب: لا بأس بإعطاء الصدقات المستحبة لمن شاء المتصدِّق، وإن كان الأفضل دفعها إلى الفقير الضعيف الديِّن، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الإغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات، وأما  الصدقات الواجبة "الزكاة" فلا بد من إعطائها مباشرة أو عبر وكيل إلى الفقراء والمستحقين، ولا مانع من وضعها في صناديق الصدقات فيما لو عُلِمَ بأن القائمين عليها يجمعونها ويدفعونها للفقراء  والمحتاجين.

ونكتفي بهذا المقدار ومن أراد التوضيح أكثر يمكنه الرجوع إلى أجوبة الاستفتاءات لسماحة آية اللَّه العظمى الإمام الخامنئي دام ظله في أبواب الهبة والوصية والقرض وغيرها حيث توجد استفتاءات  كثيرة مع أجوبتها المناسبة.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع